قرار محكمة النقض رقم 183

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 183

رقم القرار 183
تاريخ القرار 09 فبراير 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة طلب النقض عدم إيداع مذكرة وسائل النقض داخل الأجل - أثره يجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب أو من تاريخ تسجيل القضية بكتابة ضبط محكمة النقض مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وإلا سقط طلبه عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية . سقوط الطلب باسم للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة ذ. )أ ح( بتاريخ 2021/6/10 لدى كتابة الضبط بالمحكم الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء الرامي إلى نقض الددلكه الدمغابية القرار الصادر بتاريخ 2021/5/31 المنس فة الاستئنافات بالمحكمة المذكورة في القضية عدد : 2019/2801/1734 والقاضي بتأييد الحكم المستأنفال المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة القذف بغرامة نافذة قدرها 30000 درهم وبأدائه تضامنا مع المتهم في نفس القضية أحمد الزين ( لفائدة المطلوبة واهخ بصفتها مطالبة بالحق المدني تعويضا قدره 100000 درهم وبنشر مقتضيات هذا الحكم شقه المتعلق بالإدانة بعد صيرورته نهائيا بعدد واحد من جريدة الأخبار وداخل أجل أقصاه أسبوع من تاريخ التبليغ تحت طائلة غرامة قدرها 2000 درهم عنكل يوم تأخير . إن محكمة النقض ; بعد أن تلا المستشار السيد أحمد مومن التقرير المكلف القضية وبعد الإنصات إلى السيد عمد الحافظي المحامي العام مستنتجاته ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار حلمة النقض رقم 183

الصادر بتاريخ 09 فبراير 2022 علف جنائي رقم 2021/3/6/22786

طبقا للقانون; بناء على المادتين 530 و528 من قانون المسطرة الجنائية المعدل بالقانون رقم 23-05 المطبق بظهير 2005-11-23

حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب أو من تاريخ تسجيل القضية بكتابة ضبط محكمة النقض مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وإلا سقط طلبه وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة تجعل تقدم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه . حيث إن طالب النقض في هذه القضية متهم ومحكوم عليه من أجل جنحة ولم يودع المذكرة المنصو ص عليها أعلاه رغم مرور ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض 2021/11/8 لهذه الأسباب صرحت بسقوط الطلب المقدم من طرف الطاعن أعلاه وبتحميله الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل انت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين أحمد حلول وعبد الناصر خرفي وخالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحافظي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك .

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضاتية محكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة