قرار محكمة النقض رقم 183
نص القرار التفصيلي
قرار حلمة النقض رقم 183
الصادر بتاريخ 09 فبراير 2022 علف جنائي رقم 2021/3/6/22786
طبقا للقانون; بناء على المادتين 530 و528 من قانون المسطرة الجنائية المعدل بالقانون رقم 23-05 المطبق بظهير 2005-11-23
حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب أو من تاريخ تسجيل القضية بكتابة ضبط محكمة النقض مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وإلا سقط طلبه وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة تجعل تقدم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه . حيث إن طالب النقض في هذه القضية متهم ومحكوم عليه من أجل جنحة ولم يودع المذكرة المنصو ص عليها أعلاه رغم مرور ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض 2021/11/8 لهذه الأسباب صرحت بسقوط الطلب المقدم من طرف الطاعن أعلاه وبتحميله الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل انت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين أحمد حلول وعبد الناصر خرفي وخالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحافظي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك .
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضاتية محكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.