قرار محكمة النقض رقم 414
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض رقم 414
الصادر بتاريخ 09 فبراير 2022 نئ الملف الجنحي رقم 2021/13919
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم )م٠ع( بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 2021/4/16 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة والرامي الى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/4/13 القضية الجنحية عدد 2020/2801/247 القاضي بتاييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بادانته من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بشهرين حبسا موقوف التنفيد وغرامة نافدة قدرها 500 درهم وتحميله الصائر والاجبار الادنى وادائه لفائدة المطالب بالحق المدني )ع ع( تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم وارجاع الحالة الى ما كانت عليه مع الصائر والاجبار في الادنى .
إن محكمة النقض | بعدأن تلت السيدة المستشارة خديجة غبري تقريرها القضية وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الاستاذ ) ع٠خ( المحامي بفيئة مراكش والمقبول للترافع امام محكمة النقض . ثي شأن = سيلتي النقض مجتمعتين المتخدة اولاهما من خرق الاجراءات الجوهرية وخاصة مقتضيات المادة 330 من قانون المسطرة الجنائية ذلك ان الشهود المستمع اليهم لهم قرابة مع المشتكى وتناقضوا في واقعة تصرفه في موضوع النزاع وانه لاعلم لهم بالنزاع الذي كان بين المتهم ووالد المشتكي وعملية التنفيد التي تمت ضد هذا الاخير ولم يحددوا موضوع النزاع مساحة وحدودا وادلوا بحدود مغايرة والمتخدة ثانيتهما من خرق الفصل 570 من القانون الجنائي ذلك ان المشتكي سبق ان فوت له البقعة موضوع النزاع بمقتضى عقد تنازل مقابا مادي منه وان تواجده بموضوع النزاع قانوني وان المحكمة تناقش حججه وم اليه يوجب نقض قرارها لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرا المطء ايدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الطاعن من اجل جنحة انتزاع عقار من يازة الغير وادائه للمطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا وارجاع الحالة الى ماكانت عليه استنادا الى ان المشت المكيد ادلى بمجوعة من الوثائق خاصة صورة من محضر تنفيد لدعربية قرار الجماعة النيابية عدد 3 بتاريخ 99626 والصادر بشانه قراره مجلس مجلس الوصاية الصادر بتاريخ 2001/1/24 وصورة من قرار الجماعة النيابية كعددل 3 بتاريخ 1996/2/6 ومحضر ارجاع الحالة كانت عليه المؤرخ في 2006/1/13 وصورة لعقد التنازل وصورة من اشهاد بالتنازل والالتزام وانه بدراسة هده الوثائق تبين لها بان حيازة الارض موضوع النزاع ثابتة للطرف المشتكي بمقتضى محضري التنفيد المشار اليهما اعلاه واللدين لم يطعن فيهما المتهم بمقبول علاوة على ان انتزاع المتهم للارض موضوع النزاع من حيازة المشتكي بعد التنفيد ثابت من خلال تصريحاته في جميع مراحل الدعوى والتي يؤكد فيها بان البقعة ارث عن والده وانه يتمسك بها ولا نصيب للمشتكي فيها وان منعه للمشتكي من موضوع النزاع بعد التنفيد وحرمانه منه يشكل صورة من صور العنف المنصوص عليها في الفصل 570 من القانون الجنائي . تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والادلة المعددضة عليها وتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في ذلك الامن حيث التعليل وابرزت بما فيه الكفاية عناصر فصل المتابعة من حيازة مادية وانتزاعها بالعنف باعتبار رجوع المنفد عليه الى العقار موضوع التنفيد يشكل عنصر قوة وان الفصل 570 من ق . ج يحمي الحيازة المادية وليس الملكية وان محضر التنفيد حجة على الحيازة المادية لفائدة المنفد له في مواجهة الاطراف والغير وان عقد التنازل مجاله القضاء المدني وان تصريحات المتهم التمهيدية والقضائية انصبت على صميم الاثبات من غير غموض او ابهام وانه فضلا عن ان القرابة
نيست مانعا من الشهادة فان المحكمة يعتمد شهادة الشهود وان الطاعن يبين الدفوع التي تجبه المحكمة عليها بالتالي تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا سليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وما اثير بالوسيلة اعلاه على غيير اساس . لهذه الاسباب قضت برفض الطلب ورد الضمانة بعد استيفاء الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلا بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين : خديجة غبري مقررة ونعيمة بنفلاح وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.