قرار محكمة النقض رقم 433
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض رقم 433
الصادر بتاريخ 09 فبراير 2022 ني الملف الجنحي ' رقم 21/8905
وبعد المداولة
طبقا للقانون ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الاستاذ ) ع٠ل( المحامي بفيئة مراكش والمقبول للترافع امام محكمة النقض . في شأن وسيلتي النقض الاولى والثانية مجتمعتين المتخدة اولاهما من خرق الفصل 570 القانون الجنائي . والمتخدة ثانيتهما من عدم الارتكاز على اساس ذلك ان موضوع النزاع يتعلق ب 17 بقعة فلاحية التي من المفروض ان يكون الشهود على دراية بها وحدودها واسمائها وموقعها والمحكمة تتحقق من معرفة الشهود لهذه البيانات كالشاهد )م٠ب( بان المطلوب النقض لم يسبق له ان تصرف بصفة شخصية في موضوع النزاع اما عناصر الخلسة والتدليس فالمحكمة لم تتحقق من مدى توفرها النازلة من عدمه والمتخدة ثانيتهما من عدم الارتكاز على اساس ذلك ان موضوع النزاع يتعلق 17 بقعة فلاحية التي من المفروض ان يكون الشهود على دراية بها وحدودها واسمائها وموقعها والمحكمة تتحقق من معرفة الشهود لهذه البيانات كالشاهد الذي بقعة واحدة ولم يتعرف على حدودها دون ان يسال عن باقي البقع اما الشاد على أي منها ورغم ذلك اعتمد القرار المطعون فيه على شهادتها لادانة العارض حته السلطة المحلية شهادة ادارية بانه هو من يتصرف في موضوع النزاع مما يكون معه الق اساس فيما قضى به وعرضه _ للنقض والابطال . المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية وحيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيهفمط الغت الحكم الابتدائي وقضت بإدانة الطاعن من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير واعتمدت ذلك على تصريحات الشاهدين )م . ب ( والك امامها اللدان اكدا بعض اسماء البقع موضوع النزاع بان والد المشتكي هو من كان يتصرف فيها وبعد وفاته تسلم المشتكي البقع المذكورة للمسمى )بل( بالخبرة الى حدود 2017 حيث قام المتهمون بحرثها واضاف الشاهد )لل بانه قام بحرثها لمدة 3 سنوات بتكليف من المطالب بالحق المدني وانه تبعا لشهادة الشاهدين فان المتهمين قد تراموا على البقع موضوع النزاع وذلك بحرثها ولم يسبق لهمان تصرفوا فيها والثابثة حيازتها للطرف المدني الذي كان يسلمها لحرثها بالخبرة لمجموعة من الا شخاص ومعتبرة ان ذلك يشكل عناصر الفصل 570 من القانون الجنائي بواسطة الخلسة وبالتالي الحقوا ضررا بالطرف المدني تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والادلة المعددضة عليها وتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في ذلك الا من حيث التعليل وابرزت عناصر الفصل 570 من ق . ج من حيازة وانتزاعها بواسطة اشخاص متعددين علما ان تعدد الجناة يعتبر من عناصر الفصل المذكور ويغني عن بيان باقي العناصر من خلسة وتدليس وان شهادة الشهود انصبت على صميم الاثبات وشهدت على مجموع البقع المذكورة بالشكاية فضلا على ان الفصل 570 من ق . ج قد شرع
لحماية الحيازة المادية دون الملكية او الحيازة القانونية وبالتالي فهي غير ملزمة بمناقشة الوثائق المتعلقة بالملك وتبعا لذلك جاء قرارها معللا بما فيه الكفاية وتبقى الوسيلة على غير اساس . لهذه الاسباب قضت برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر وضعف مبلغ الضمانة وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين : عبد العزيز المهياوي مقررا ونعيمة بنفلاح وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذيكان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.