قرار محكمة النقض رقم 433

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 433

رقم القرار 433
تاريخ القرار 09 فبراير 2022
الغرفة الغرفة الاستئنافية
التصنيف مدني
القاعدة جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير شهادة الشهود سلطة المحكمة إن المحكمة مL الغت الحكم الابتدائي وقضت بإدانة الطاعن من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير استنادا إلى تصريحات الشاهدين تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والادلة المعددضة عليها وتكوين قناعتها منها غير مراقبة في ذلك الامن حيث التعليل وأبرزت عناصر الفصل 570 من ق ج زاعها بواسطة اشخاص متعددين علما ان تعدد الجناة يعتبر من عناصر الفصل يان باقي العناصر من خلسة وتدليس وبالتالي فهي غير ملزمة بمناقشة الوثائق المتعلقة بالملك اوجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية . المملكة المغربية رفض الطلب المعباسم الأجلالة الملك وطبقا ثللقانون دتذده النقض بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم )ا ل( بن سعيد بمقتضى تصريح افضى بتاريخ 2021/1/25 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بامنتانوت والرامي الى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية بها بتاريخ 20211/19 في القضية الجنحية عدد 20/2801/40 القاضي بالغاء المحكوم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهم وعدم الا ختصاص البث في المطالب المدنية وبعد التصدي لحكم بمؤاخدته من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم عليه بشهر واحد حىسا موقوف التنفيد وغرامة نافدة قدرها 500 درهم مع الصائر وبادائه للمطالب بالحق المدني )م.ز تعويضا مدنيا قدره ثلاثة الاف 3000 درهم مع الصائر وبارجاع الحالة الى ماكانت عليه وذلك بافراغ المتهمين من البقع موضوع النزاع إن محكمة النقض | بعد أن تلا السيد المستشار عبد العزيز المهياوي تقريره القضية . وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض مستنتجاته

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض رقم 433

الصادر بتاريخ 09 فبراير 2022 ني الملف الجنحي ' رقم 21/8905

وبعد المداولة

طبقا للقانون ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الاستاذ ) ع٠ل( المحامي بفيئة مراكش والمقبول للترافع امام محكمة النقض . في شأن وسيلتي النقض الاولى والثانية مجتمعتين المتخدة اولاهما من خرق الفصل 570 القانون الجنائي . والمتخدة ثانيتهما من عدم الارتكاز على اساس ذلك ان موضوع النزاع يتعلق ب 17 بقعة فلاحية التي من المفروض ان يكون الشهود على دراية بها وحدودها واسمائها وموقعها والمحكمة تتحقق من معرفة الشهود لهذه البيانات كالشاهد )م٠ب( بان المطلوب النقض لم يسبق له ان تصرف بصفة شخصية في موضوع النزاع اما عناصر الخلسة والتدليس فالمحكمة لم تتحقق من مدى توفرها النازلة من عدمه والمتخدة ثانيتهما من عدم الارتكاز على اساس ذلك ان موضوع النزاع يتعلق 17 بقعة فلاحية التي من المفروض ان يكون الشهود على دراية بها وحدودها واسمائها وموقعها والمحكمة تتحقق من معرفة الشهود لهذه البيانات كالشاهد الذي بقعة واحدة ولم يتعرف على حدودها دون ان يسال عن باقي البقع اما الشاد على أي منها ورغم ذلك اعتمد القرار المطعون فيه على شهادتها لادانة العارض حته السلطة المحلية شهادة ادارية بانه هو من يتصرف في موضوع النزاع مما يكون معه الق اساس فيما قضى به وعرضه _ للنقض والابطال . المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية وحيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيهفمط الغت الحكم الابتدائي وقضت بإدانة الطاعن من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير واعتمدت ذلك على تصريحات الشاهدين )م . ب ( والك امامها اللدان اكدا بعض اسماء البقع موضوع النزاع بان والد المشتكي هو من كان يتصرف فيها وبعد وفاته تسلم المشتكي البقع المذكورة للمسمى )بل( بالخبرة الى حدود 2017 حيث قام المتهمون بحرثها واضاف الشاهد )لل بانه قام بحرثها لمدة 3 سنوات بتكليف من المطالب بالحق المدني وانه تبعا لشهادة الشاهدين فان المتهمين قد تراموا على البقع موضوع النزاع وذلك بحرثها ولم يسبق لهمان تصرفوا فيها والثابثة حيازتها للطرف المدني الذي كان يسلمها لحرثها بالخبرة لمجموعة من الا شخاص ومعتبرة ان ذلك يشكل عناصر الفصل 570 من القانون الجنائي بواسطة الخلسة وبالتالي الحقوا ضررا بالطرف المدني تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والادلة المعددضة عليها وتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في ذلك الا من حيث التعليل وابرزت عناصر الفصل 570 من ق . ج من حيازة وانتزاعها بواسطة اشخاص متعددين علما ان تعدد الجناة يعتبر من عناصر الفصل المذكور ويغني عن بيان باقي العناصر من خلسة وتدليس وان شهادة الشهود انصبت على صميم الاثبات وشهدت على مجموع البقع المذكورة بالشكاية فضلا على ان الفصل 570 من ق . ج قد شرع

لحماية الحيازة المادية دون الملكية او الحيازة القانونية وبالتالي فهي غير ملزمة بمناقشة الوثائق المتعلقة بالملك وتبعا لذلك جاء قرارها معللا بما فيه الكفاية وتبقى الوسيلة على غير اساس . لهذه الاسباب قضت برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر وضعف مبلغ الضمانة وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين : عبد العزيز المهياوي مقررا ونعيمة بنفلاح وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذيكان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة