قرار محكمة النقض رقم 207

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 207

رقم القرار 207
تاريخ القرار 09 فبراير 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة القصد الجنائي شروط تحققه . إن القصد الجنائي يتحقق بتوجيه الجاني إرادته إلى ارتكاب الفعل المجرم مع العلم بتوفر عناصره الواقعية والقانونية ويخضع من حيث وسائل إثباته لتقييم قضاة الموضوع بمالهم من سلطة تقديرية في هذا المجال . رفض الطلب باسم ثملك وم للقانون بناء على طلب النقض المقدم من لا الملك دى المحكمة الابتدائية بالدريوش بمقتضى تصريح أفضى به، بتاريخ 2020/10/28. لدى كتابة صبط الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة في القضية عددم202020138 بتاريخ 2020/10/26 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف ببراءة المطلوب وبين فيمالنقضا لأم بللبابب لوهفك أ.ب ٠ع ٠س ( من جنحة الخيانة للأول دتذدد النقض الزوجية والمشاركة فيها للثانية إن محكمة النقض ; بعد أن تلا المستشار السيد يوسفي خالد التقرير المكلف القضية وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام مستنتجاته . ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض رقم 207

الصادر بتاريخ 09 فبراير 2022 طلف جنائي رقم 2021/3/6/1154

طبقا للقانون ; نظرا للمذكرة المدلى بهامن طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدريوش والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من انعدام الأ ساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه والخرق الجوهري للقانون ; ذلك أن المحكمة المطعون في قرارهاء قضت ببراءة المطلوبين في النقض من جنحة الخيانة الزوجية والمشاركة فيها استنادا إلى القرار الا ستئنافي رقم 273 الصادر بتاريخ 2014/04/28 القاضي بإلغاء الحكم

المستأنف والحكم من جديد بثبوت الزوجية بين )م٠ب( و)فام منذ سنة 2011 على الرغم من كون هذا القرار قدتم نقضه بموجب قرار محكمة النقض رقم عدد : 1/426 الصادر _ بتاريخ 2015/09/08 الملف الشرعي رقم 2014/1/2/905. وأن محكمة الإحالة أصدرت القرار رقم 404 بتاريخ 2016/07/20 قضى بتأييد الحكم المستأنف برفض ثبوت الزوجية مما يكون معه القرار المطعون فيه بالنقض قد اعتمد على قرار تم نقضه وأن المادة 16 من مدونة الأسرة تعتبر وثيقة الزواج هي الوسيلة المقبولة لإثبات الزواجء مما يجعل القرار المطعون فيه بالنقض قد خرق القانون وجاء ناقص التعليل عرضة _ للنقض . حيث إن القصد الجنائي يتحقق بتوجيه الجاني إرادته إلى ارتكاب الفعل المجرم مع العلم بتوفر عناصره الواقعية والقانونية ويخضع من حيث وسائل إثباته لتقييم قضاة الموضوع بمالهم من سلطة تقديرية في هذا المجال . وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي لما برأت المطلوبين النقض من جنحة الخيانة الزوجية والمشاركة فيهاء استندت إلى انتفاء الركن المعنوي لديهما بموجب القرينة المستخلصة من القرار الاستئنافي رقم 273 الصادر بتاريخ 2014/04/09 _ القاضي بثبوت الزوجية بينه ما منذ سنة 2011. وأن ذلك القرار ولئن مة النقض ( وقضت محكمة الإحالة بتاريخ 2016/07/20 بتأييد الحكم برفض فإن ذلك لا يجعل القصد الجنائي قائما حقهما بكافة عناصره القانونية قرار استئنافي يتمتع بالحجية فيما قضى به، ولم تتجه إلى إتيان ذلك الفعل المجرم المحكمة بعدم توفر وسائل إثبات الزواج المنصوص عليها بالمادة 16 من مدونة الأسرةهلأن الوطء أو العلاقة الجنسية بين الطرفين استندت للدليلة إلى شبهة الزواج القائمة بقرار قضائي استثنافي بسماع الزاوجلصا بينهما لأزال معددضا على قضاء النقض ( تىة الذي يوقف التنفيذ بموجب الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية. وأن الإرادة والاعتقاد المبني قرار استئنافي يتمتع بالحجية فيما قضى به، كما استخلصته محكمة الموضوع مسوغ مقبول يفضي إلى انتفاء نية العلاقة غير الشرعية لديهماء إلى أن يتم الفصل في سماع دعوى الزوجية بحكم بات فيكون بذلك القرار المطعون فيه معلل بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس . لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من وكيل للملك لدى المحكمة الابتدائية بالدريوش . وتحميل الخزينة العامة الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين خالد يوسفي مقررا محمد زحلول وأحمد مومن وعبد الناصر خرفي

وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية متكمة النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة