قرار محكمة النقض رقم 87
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض
رقم 87
الصادر بتاريخ 08 فبراير 2022 الملف = لالمدني رقم 2021/7/1/88
طبقا للقانون
بناء على مقال النقض المرفوع 2020/09/03 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ )م خاء الرامي الإبلى نقظ القرار فقما الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2020/01/15 في الملف معدد2019/120153%. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/03/09 من طرف المطلوب في النقض الحسني محمد بواسطة نائبه الأستاذ عبد الحق دقاق والرامية إلى رفض الطلب . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها الملف . وبناء على قانون المسطرة المدنية وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/01/04 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 فبراير 2022 وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم . وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجية بوجنان لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي .
وبعد المداولة
طبقا للقانون : حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون أن المطلوب )م٠ح( تقدم بتاريخ 30 /05/ 2016 بمقال عرض فيه أنه بتاريخ 1999/03/15 بمقتضى عقد عرفي اشترى من المدعى عليها ) فع منزلا على الشياع في الملك المسمى عين السلطان الكائن بدوار المعاكلة موضوع الرسم العقاري عدد 19..6/ر وأدى ثمنه غير أنه عند محاولته تسجيل عقد البيع بسجلات المحافظة العقارية فوجئ بكون العقار هوفي ملكية الدولة الملك الخاص وذلك لكون المدعى عليها تبادر إلى تقييد شرائها من الدولة الملك الخاص على الرسم العقاري موضوع الشراء مما حرمه من حيازة عقاره حيازة قانونية باعتبار أن العقار محفظ وأن تدخل المدعي عليها يعتبر ضروريا من أجل انتقال الملكية إليه ملتمسا الحكم بإتمام إجراءات البيع تحت طائلة غرامة تهديدية 200 درهم وعند امتناعها اعتبار الحكم بمثابة عقد بيع نهائيء وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 21 /12/ 2016 حكمها الملف عدد 16/1402/252 القاضي المدعى عليهما ) فع والمتوكل حدهم بإتمام إجراءات البيع مع المدعي بخصو ص عقد البيع موضوع الدعوى وذلك المدء عليها المتوكل حدهم لعقد بيعها بالرسم العقاري وبتسجيل المدعى عليها عمد نفس الرسم العقاري والكل تحت طائلة غرامة تهديدية 200 درهم يوم تأخير عن التنفيذ وبرفض باقي الطلب أيدته محكمة الاستئناف جعه أعلاهء وهو القرار المطعون فيه بالنقض . المملكة المغربية في شأن وسيلة النقض مالفريدة ذ على للسلمة القضانبة الطاعنة على القرارحكعدم قيامه تكدة حيت تعيب على أساس قانوني بدعوى أن العلاقة موضوع عقد البيع المحرر بتاريخ 1999/03/15 هي علاقة بين المطلوب النقض الأول وليس الطالبة - فهي أجنبية عن عقد البيع المعتمد في الحكم والقرار وليست ملتزمة بأي التزام اتجاهه ولا يمكن تحميلها ما تلتزم ( كما أنها تبع للمسماة ) فع أي منزل وإنما باعت لها قطعة أرض في وضعية شياع من مجموع مساحة العقار الفلاحي ما تزال إجراءات تفويته لها ولورثتها مع إدارة الأملاك المخزنية لم تنته بعدء وأن المطلوب لا يطالب بالأرض وإنما يطالب بمضمون عقد شرائه ) منزل ( تم هدمه وأن المحكمة تعلل الحكم والقرار بما فيه الكفاية أسباب رد أوجه دفع ودفاعها القانونية بخصوص الدفع بالتقادم ولم يعلل السبب الملزم لها عند إقحامها موضوع دعوى معاملة لم تكن طرفا فيهء وأن منطوق القرار بقضائه بتأييد الحكم الابتدائي يكون قد تبنى أسبابه وتعليلاته وهي غير قائمة على أساس مادي أو قانوني مما يتعين معه نقضه
لكن خلافا ٧ جاء في الوسيلة فبمقتضى الفصل 19 من المرسوم رقم 2.13.18 الصادر بتاريخ 2014/7/14 فإنه يقيد في الرسم العقاري الحق المكتسب مباشرة من يد آخر مالك مقيد في اسمه . وإذاكان الحق العيني أو التحمل العقاري موضوع تفويتات متتالية لم يسبق تقييدها فإن التقييد في اسم المستفيد الأخير لايتم إلا بعد تقييد التفوب =يتات السابقة وبمقتضى الفصل 28 من القرار الوزيري المؤرخ في 1915/6/30 فإن قاعدة تسلسل التقييدات تقتضي أن يسجل بالرسم العقاري جميع البيوعات السابقة حتى يتسنى تقييد البيع الأخير ولماكان البين من عقد البيع المصحح الإمضاء بتاريخ 1993/07/27 أن الطاعنة باعت للمسماة ) فع( 4330 متر مربع من الملك المسمى عين السلطان ذي الرسم العقاري عدد 19826/ راء على الشياع وأن هذه الأخيرة باعت للمطلوب ) م٠ح منزل على الشياع من الملك المذكور بموجب عقد بيع مصحح الإمضاء بتاريخ 1999/03/15 وأن الثابت من شهادة الملكية المؤرخة في 2016/05/20 أن الملك المسمى ماري لويس 38 ذي الرسم العقاري عدد 19..6 راء اسم الدولة المغربية الملك الخاص فإن المحكمة ٧ عللت قرارها بما جاءت به )٠ .ان ما تمسكت المستأنفة من أسباب لنفى مسؤ وعلاقتها بالمستأنف عليه لا يقوم على أساس لاسيما أنهكما جاء في تعليل الحك نف أنه أن أشترت العقار موضوع النزاع الرسم العقاري عدد 19..6) اء غير تقييد شرائها بادرت إلى تفويت واجبها على الشياع إلى السيدة العقد العرفي المصحح الإمضاء بتاريخ 1993/7/27 كماأن هذه الأخيرة بآدوت بيعه مستأنف عليه ٩٠ ان البائع ملزم بتنفيذ عقد البيع وباتخاذ الإجراءات الكفيلة لتيسير _بيلأسباب للمشتري لتقييد شرائه بالمحافظة العقارية سندا للفصول )488ا30رسوما أبغكمة السلهية القصائبة فالمستأنفة ملزمة بتقييد شرائها درتذدة بالصك العقاري المذكور تمهيدا لتقييد شراء السيدة )فع والمستأنف عليه ويكون الحكم المستأنف صادف الصواب فيما قضى به، مما يتعين معه تأييده .٠٠( تكون قد ردت عن صواب ما تمسكت به الطاعنة من نفي علاقتها بالمطلوب لثبوت قيامها بمقتضى عقد البيع المبرم بينها وبين المطلو! بة ) فع البائعة للمطلوب الأول المحتج به من طرفه والذي لم يكن محل طعن من طرفهاء وأن قاعدة توالي البيوعات تستلزم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتمكين باقي المشترين من تسجيل بيوعاتهم بالرسم العقاري ومنها تسجيل شرائها أولا ضمن ضوابط القانونية اللازمة والذي رتب عليها التزامات شخصية لايمكن التحلل منها مالم تثبت أنها سعت لذلك وتعذر عليها بسبب لايعزى إليهاء وبذلك جاء قرارها معللا ومؤسسا قانونا والوسيلة على غير أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف .
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة _ أيدي رئيسة والمستشارين السادة : نجية بوجنان مستشارة مقررة سعيد رياض ( السعدية فنون امحمد لفطح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري .
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.