قرار محكمة النقض رقم 89
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض
رقم 89
الصادر بتاريخ 08 فبراير 2022 ني الملف امدني رقم 2017/7/1/3732
طبقا للقانون : يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المدعية ) المطلوبة ( تقدمت بمقال افتتاحي جاء فيه أنها اشترت من الطاعن جميع حقوقه المشاعة في الرسوم العقارية
عدد 6221اس 6222اس وعدد 16152 س الكائنة بالمحمدية; بثمن إجمالي قدره 450. 000 درهم قبضه كاملا: 80000 درهم في شكل عربون بحسب رسم حيازة عربون ضمن بعدد 771 صحيفة 487 كناش عدد 33، والباقي بموجب اشهاد بمخالصة مصادق على توقيعه . وأن المدعى عليه ) الطاعن امتنع عن كتابة العقد النهائي ملتمسة معاينة تمام البيع بينه ما بشأن الحصص التي يملكها في الرسوم المذكورة واعتبار الحكم بمثابة عقد بيع نهائي ناقل للملكية والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بالمحمدية بتسجيله بالرسوم العقارية المذكورة وتقدم الطاعن بمذكرة جوابية مع مقال الطعن بالزور الفرعي في شكل ومضمون الإشهاد بالمخالصة المحتج به من طرف المطلوبة وتقدم بجلسة 2012/12/17 بمذكرة تعقيب مقرونة بمقال مضاد رام إلى إجراء بحث . وبعد تبادل المذكرات والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي في الطلب الأصلي بالإشهاد على تمام البيع بين المدعية كمشترية والمدعى عليه كبائع لجميع النسب المشاعة التي يملكها شياعا في الرسوم العقارية عدد 6221 /س و 6222/س وعدد 16152اس على النحوالمفصل في رسم حيازة عربون المضمن بعدد 771 صحيفة 487 كناش عدد 33 توثيق الدار البضاء طلب الزور الفرعي وطلب إجراء بحث برفضهما وأن هذا الحكم قد الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2014/1/20 والقاضي بإصلاح خد لمادى شاب طرة الحكم الصادر بتاريخ 2013/9/30 وذلك بجعل رقم الملف 2012/1402/131 بدلا من 2013/1402/131. وأن هذين الحكمين كانا موضوع طعن بالا عناف ظرف الطاعن وبعد الجواب وإجراء بحث إطار مسطرة الزور الفرعي وإدلا ألم الطرفين مفمسةً فنمغمستنتجاتهما على ضوئه أصدرت محكمة الأعلى المضانبة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم الابتدائي وهوالقرار المطعون فيه بالنقض في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الثانية حيث مما يعيبه الطاعن على القرار خرقه مقتضيات الفصل 432 من ق ل ع ذلك أن الطاعن تمسك بكون مضمون الإشهاد بالمخالصة يشير إلى طريقتين مختلفتين للوفاء : طريق الأداء النقدي وطريق الأداء بالشيك وأن المطلوبة عجزت عن الإدلاء بما يفيد صرفه لقيمة الشيكين المشار لهما بنص الإشهاد خاصة وأن مراجعهما التسلسلية غير معلومة كما تدل المطلوب =بة مكشوفات حسابها البنكي لتأكيد واقعة صرف الطاعن لقيمة تلك المبالغ وانه ومن جهة أخرى تراجعت المطلوبة أمام القضاء من خلال مذكراتها التعقيبية المدلى بها بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بكون الطاعن قبض الثمن كاملا نقداء وانه على الرغم من هاته المآخذ وتناقض المطلوب دبة في مواقفها وعدم إثبات صرف الطاعن لقيمة الشيكين المشار اليهما في الوصل بالمخالصة ارتأت المحكمة الأخذ بهذا الوصل على علاته خارقة بذلك مقتضيات المادة 432 من ق لع المذكورة وهوما يعرض قرارها للنقض .
لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في استخلاص دلالة المستندات المقدمة إليهاء إلا أنه إذاكان من القرائن والمستندات ما هومؤثر في الدعوى فيجب على المحكمة أن تبين في حكمها ما يدل على أنها بحثتهاء وإذاكان الطاعن قد طالب إلى محكمة الموضوع إجراء تحقيق في الإشهاد بالمخالصة المطعون فيه بالزور إلى جانب طلبه التحقيق صرف قيمة الشيكين المشار هما بنص الإشهاد وكان الحكم المطعون فيه المؤيد بالحكم الابتدائي قد اعتبر أن المطلوبة نفدت ما التزمت عقدا بأدائها تمن البيع مما حصله من الإشهاد بمخالصة المودع نسخة منه بالملف واتخذ من ذلك أساسا لقضائه ببراءة ذمة المشترية من ثمن المبيع دون أن يعرض لدفاع الطاعن السالف البيان برغم أنه دفاع جوهري يتغير به إن صح وجه الرأي في الحكم - بماكان يجب على المحكمة أن تتناوله بالبحث والتمحيص وأن تقول كلمتها في دلالة المستندات المؤيدة له وإنزال صحيح القانون على ما يثبت انه - الواقع مما يعيب قضاءها بسوء التعليل فوجب نقضه وحيث أن حسن سز العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة
هذه
قضست محكمة النقض بنمح وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى للقا ; المطلوبة المصاريف كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلآت المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أوبطرته . المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبه صدر القرار وتلي في الجلسمة ةلالعلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة : محمد المنور مقررا سعيد رياض ( السعدية فنون امحمد لفطح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري .
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.