قرار محكمة النقض رقم 7906/

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 7906/

رقم القرار 7906/
تاريخ القرار 08 فبراير 2022
الغرفة الغرفة رئيسا
التصنيف مدني
القاعدة إن محكمة النقض لا تبت سوى في الطعون والطلبات التي أوردها المشرع على سبيل الحصر في الفصل 353 من قانون المسطرة المدنيةء والتي ليس من بينها طلبات إيقاف تنفيذ الأحكام أو القرارات الصادرة في المادة المدنية وأن ما خوله الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الأخيرة لمحكمة النقض مكنة الأمر بإيقاف التنفيذ بصفة استثنائية إنما هو قاصر بصريح القرارا الأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطة الإدارية التي وقع ىدها طلب الإلغاء ليس إلا، الأمر الذي يكون معه طلب إيقاف التنفيذ الذي تقدم مام هده المحكمة غير مقبول . المملكة المغربية عدم قبول الطلب المجلس الأعلى للسلمة القضانبة باسم جلالة لملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ : 11 نونبر 2021 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى الحكم إيقاف تنفيذ الأمر رقم : 149 الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ : 2021/06/16 في ملف تحديد الأتعاب عدد : 2021/1120/153. والقاضي بتأييد المقرر الصادر عن نقيب هيئة المحامين بالرباط بتاريخ : 2016/04/25 الملف عدد : 2016/66 مع تعديله وذلك بخفض مبلغ الأتعاب المستحقة للأستاذ محمد ) ب( إلى 150.000,00 درهم شاملة للمصاريف والضريبة على القيمة المضافة وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2021/12/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 فبراير 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

113

الصادر بتاريخ 08 فبراير 2022 الملف امدني رقم عدد 7906/ 1/ 1/ 2021

إيقاف التنفيذ أمام محكمة النقض حصرية حالاته

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عىد الحفيظ مشماشي . وتقديم المحامي العام السيد حسن قيسوني مستنتجات النيابة العامة ### وبعد المداولة طبقا للقانون . حيث إن الأمر المطلوب إيقاف تنفيذه صدر في قضية الطعن ثي مقرر تحديد الأتعاب وحيث إن محكمة النقض لا تبت سوى في الطعون والطلبات التي أوردها المش رع على سبيل الحصر في الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية والتي ليس من بينها طلبات إيقاف تنفيذ الأحكام أو القرارات الصادرة في المادة المدنية وأن ما خوله الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الأخيرة لمحكمة النقض من مكنة الأمر بإيقاف التنفيذ بصفة استثنائية إنما هو قاصر بصريح النص على القرارات الأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطة الإدارية التي وقع ضدها طلب الإلغاء الأمر الذي يكون معه طلب إيقاف التنفيذ الذي تقدم به الطالب أمام هذ المحكمة غير مقبول . لهذه

قضت المحكمة بعدم قبول الطل الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجا المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانتماهيئة الحاكمة متركبة من السادة محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا. والمستشارين : عبد الحفيظ مشماشية عضوا مقرراء ومحمد أسراج درتذده النفض سعاد سحتوت ومحمد شافي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة