قرار محكمة النقض رقم 114

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 114

رقم القرار 114
تاريخ القرار 08 فبراير 2022
الغرفة الغرفة رئيسا
التصنيف مدني
القاعدة إن محكمة النقض لا تبت سوى في الطعون والطلبات التي أوردها المشرع على سبيل الحصر في الفصل 353 من قانون المسطرة المدنيةء والتي ليس من بينها طلبات إيقاف تنفيذ الأحكام أو القرارات الصاد لمادة الم وأن ما خوله الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الأخيرة النقظ مكنة الأمر بإيقاف التنفيذ بصفة استثنائية إنما هو قاصر بصريح النص على القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطة الإدارية التي وقع ضدها طلب آلإلغاء ليس إلاء الأمر الذي يكون معه طلب إيقاف التنفيذ الذي تقدم به الطإلب لأمامه مدانقاما المحكمة غير مقبول . متكمة النقض عدم قبول الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ : 11 نونبر 2021 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى الحكم إيقاف تنفيذ الأمر رقم : 153 الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ : 2021/06/16 في ملف تحديد الأتعاب عدد : 2021/1120/157. والقاضي بتأييد المقرر الصادر عن نقيب هيئة المحامين بالرباط بتاريخ : 2016/04/25 الملف عدد : 2016/63 تعديله وذلك بخفض مبلغ الأتعاب المستحقة للأستاذ محمد ) ب( إلى 90.000,00 درهم شاملة للمصاريف والضريبة على القيمة المضافة وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/07 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 فبراير 2022

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 114

الصادر بتاريخ 08 فبراير 2022 ني الملف المدني رقم عدد 2021 /1 /1 /7907

إيقاف التنفيذ أمام محكمة _ النقض حصرية حالاته

وبناء عدى المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحفيظ مشماشي . وتقديم المحامي العام السيد حسن قيسوني مستنتجات النيابة العامة ### وبعد المداولة طبقا للقانون . حيث إن الأمر المطلوب إيقاف تنفيذه صدر في قضية الطعن في مقرر تحديد الأتعاب . وحيث إن محكمة النقض لا تبت سوى في الطعون والطلبات التي أوردها المشرع على سبيل الحصر في الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية والتي ليس من بينها طلبات إيقاف تنفيذ الأحكام أو القرارات الصادرة في المادة المدنية وأن ما خوله الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الأخيرة لمحكمة النقض من مكنة الأمر بإيقاف التنفيذ بصفة استثنائية إنما هو قاصر بصريح النص على القرارات والأ = حكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطة الإدارية التي وقع ضدها طلب الإلغاء الأمر الذي يكون معه طلب إيقاف التنفيذ الذي تقدم به الطالب أمام هذه

قضت المحكمة بعدم قبول الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط م جكان وكانتم الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد ناجي شعيب الأعلتى للسلمه الفضانيه رئيس الغرفة رئيسا والمستشارين : عبدكاحفيظ مشماشي عضوا مقرراء ومحمد أسراج سعاد سحتوت ومحمد شافي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة