قرار محكمة النقض رقم 2021/1/1/7912

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2021/1/1/7912

رقم القرار 2021/1/1/7912
تاريخ القرار 08 فبراير 2022
الغرفة الغرفة رئيسا
التصنيف مدني
القاعدة إن محكمة النقض لا تبت سوى في الطعون والطلبات التي أوردها المشرع على سبيل الحصر في الفصل 353 من قانون المسطرة المدنيةء والتي ليس من بينها طلبات إيقاف تنفيذ الأحكام أو القرارات الصادرة في المادة المدنية وأن ما خوله الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الأخيرة لمحكمة النقض مكنة الأمر بإيقاف التنفيذ بصفة استثنائية إنما هو قاصر بصريح القرارا الأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطة الإدارية التي وقع ضدها طلب الإلغاء ليس إلا، الأمر الذي يكون معه طلب إيقاف التنفيذ الذي تقدم مام هده المحكمة غير مقبول . المملكة المغربية عدم قبول الطلب المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/11/11 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور ( والرامي إلى الحكم بإيقاف تنفيذ الأمر رقم 138 الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2021/06/16 في ملف تحديد الأتعاب عدد 2021/1120/138 القاضي بتأييد مقرر نقيب هيئة المحامين بالرباط المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به إلى 16.000، 00 درهم شاملة للمصاريف والضريبة على القيمة المضافة وذلك إلى حين البت في الطعن بالنقض المقدم ضد الأمر المذكور . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 فبراير 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .

نص القرار التفصيلي

ترار محكمة النقض

105

الصادر بتاريخ 08 فبراير 2022 يني اطلف امدني رقم 2021/1/1/7912

إيقاف التنفيذ أمام محكمة النقض حصرية حالاته

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد شافي وتقديم المحامي العام السيد حسن قيسوني مستنتجات النيابة العامة ### وبعد المداولة طبقا للقانون إن الأمر المطلوب إيقاف تنفيذه صدر في قضية الطعن في مقرر تحديد الأتعاب وهي قضية مدنية وحيث إن محكمة النقض لاتبت سوى في الطعون والطلبات التي أوردها المشرع على سبيل الحصر في الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية والتي ليس من بينها طلبات إيقاف تنفيذ الأحكام أو القرارات الصادرة في المادة المدنية وأن ما خوله الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الأخيرة لمحكمة النقض من مكنة الأمر بإيقاف التنفيذ بصفة استثنائية إنما هو قاصر بصريح النص على القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطة الإدارية التي وقع ضدها طلب الإلغاء ليس إلاء الأمر الذي يكون معه طلب إيقاف التنفيذ الذي تقدم الطالب أمام هذه المحكمة غير مقبول . لهاذ

قضت المحكمة بعدم قبول الطل الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجا المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانتماهيئة الحاكمة متركبة من السادة محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا . والمستشارين : محمد شافي عصوا مقررا. ومحمد اسراجء عصو وسعاد سحتوت درتذدة النقض وعبد الحفيظ مشماشي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني . وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة