قرار محكمة النقض رقم 2019/2/2/856
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 51
الصادر بتاريخ 08 فبراير 2022 الملف الشرعي رقم 2019/2/2/856
وبعد المداولة
طبقا للقانو ن : حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعسلاه أن المسدعيين رع٠ت( وامت تقدما بتاريخ 2014/07/17 بمقال افتتاحي وبتاريخ 2014/08/27 بمقال إصلاحي أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرضا فيهما أن الهالك )ع٠ت الذيكان قيد حياته وزيرا وتوفي بتاريخ 1963/0128 سبق له أن أو _صى بثلث أملاكه من العقارات الموجودة بالمغرب ليصرف من ريعها بعد وفاته على أوجه البر والإحسان وحددها حصرا برسم الوصية المأخوذة من أصسل الأولى تحت عدد 195 صحيفة 124 من الكناش الثالث رقم 17، وأصل الثانيسة تحت ع دد 05/1802، كناش التركات رقم 21 بعد إخراج ذلك يعين ما بقي وقفا مستفادا لبعض أفراد العائلة )ت ( كما حددهم الموصي حصرافي نص الوصية المذكورة وأنه في إطار حملسة إعسادة أمسوال الوصية وفرز الثلث الموصى به، فوجئ الناظران الحاليان أي المدعيان برسم إراثة عدد 973 كناش 243 بتاريخ 2011/08/16 توثيق الدار البيضاء منسوبة للهالك ) ع٠ت( بالرسمين العقاريين عدد لدى محافظة أنفا يفيد أن الهالك بعد فاته ثته زوجته )ز وأولاده من غيرها. كما عثسرا على رسمي إراثتين متفرعين عن الإراثة الأو ويتعلق بإراثة المرحوم )ع .ت ( أصلها عدد 497 ص 461 كناش التر _كات رقم 35 بتا اثة المرحوم ) م .ت ( المأخودة من أصلها عدد 337 صحيفة 308 كناش التركات 2011/06/28، وأنه تبين من الإراثسة الأولى أنها تضمنت زعما بأن المرحوم ) ع٠ته إضافة إلى زوجته )ز أولادا من غيرها وهم: م و)ح واز و)ع ، رالحال أنهلفيمالغائلة خت وحتى في الدوائر الرسمية يعلم الكل أن الحدة ٣~ الأعدى الهالك لم تكن له سوى زوجة ينج لمنها أبناء قيدا حياتهما محكذه النقف وبعد وفاته ورثته زوجته وإخوته كما أوصى بثلث تركته لأبناء أعمامه وأن آلإراثة التيتم تسجيلها بالرسمين العقساريين تتضمن أسماء غريبة عن العائلة )ت( وهي مزورة وباطلة وأنهما بصفتهما ناظرين لتسدبير أمسوال الوصية فإنهما يلتمسان الحكم ببطلان رسم الإراثة المضمنة بعسدد 973 كنساش 243 بتساريخ 2011/08/16 توثيق الدار البيضاء والحكم ببطلان الإراثتين المتفر عتين عنها المنسو ! بتين للهالكين )م واع والحكم تبعا لذلك بالتشطيب على الإراثة المضمنة بعدد 973 كناش 243 بتاريخ 2011/08/16 توثيق الدار البيضاء. وكل الإراثات المتفر عة عنها من الرسمين العقاريين عدد : عدد لدى المحافظة العقارية أنفا الدار البيضاء حتى يمكن تسجيل محلها الإراثة الصحيحة المتعلقة بالمرحوم رعت ( ورسم الوصية بالثلث وأدلوا بوثائق . وأجاب ورثة المرحومين )ز( واح بسأنهم أبنساء للإخوة للموروثين المذكورين وأن أم هذين الأخيرين ههي )فت ( زوجة الهالك وهذا ثابت من خلال سم وفاة ) ع٠ت ( رقم 133 الذي به إشهاد على أن )ع توفي عن زوجته )فت( و)ز ، كما أن أحد الورثة وهو ) ج .ل( أحد أحفاد الهالك ) ع٠ت استصدر بتاريخ 2013/07/17 قسرارا استئنافيا قضى بتأييد الحكم القاضي بتسجيل وفاة الهالك وأن جدهم قد عرف قيد حياته بزوجته
)فت ( من خلال ما ورد بإحدى الجرائد سمية والتمسا الحكم بعدم قبول الطلب احتياطيسا _فضه وأجاب ورثة المرحومين )م واع بمذكرة مع طلب إدخال الغير في السدعوى وطلسب الطعن بالزور الفرعي أوردوا فيهما بأن الطرف المدعي لم يدل بالإراثة الصحيحة التي من خلالهسا يزعم أنها تشمل الوصية للتأكد من الورثة المزعومين وأنهم يبقون حفدة للهالك )ع٠ت ، وأن رسم الوصية غير صادر عن موروثهم وليس تعبيرا عن إرادته لتسرب الريبة إليه لعدم كتابتسه في تاريخ أدائه والتمسوا عدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه وإدخال جميع الورثسة في السدعوى والإشهاد لهم بأنهم يتمسكون بتطبيق مسطر الزور الفرعي في رسم الإدراثة المضمنة بعسدد 186، صحيفة 119، وفي سم الوصية المأخوذة من أصل الأولى المضمن بعدد 195 ص 124 وأصل الثانية تحت عدد 5/1802 كناش التركات رقم 21. مع ما يرتب عن ذلك قانونا كما تقدم ورثة ) زءت ( بمقال التدخل الإرادي الدعو ى التمسو فيه القول بأن زوجة الحاج اع.ت ( هي الهالكسة )ز(. والتمسوا الحكم وفق المقالين الافتتاء حي والإصلاحي . و بعد انتهاء الأجو بة وتقديم النيابة لمستنتجاتها امية إلى تطبيق القانون قضت المحكمة الابتدائيسة بتساريخ 2018/11/13 في الملسف عدد 2016/1620/4151 الشكل : بقبول الأصلي والإصلاحي وفي الموضوع : برفض الطلب وإبقاء مصاريفه على بالزور الفرعي بقبوله شكلا ورفضه موضوعا فاستأنفه أصليا المتدخلون و)ب ت ( و)مت ( و)عت ( ومن ورثة ) ن . ت ، )ع ٠ي( و)م .ي( كما استأنفه فاعيا ت ، وقضت المحكمة بعسدم قبسول الاستئناف الفرعي وقبول الاستئناف الأصليل بإلغاعددلجكم الابتدائي فيما قضى به وتصديا الحكم بعدم قبول الطلب بقرارها المطعولف فيه بالنقض ابمقالمتضمن اثسيلة حيدة أجاب عنه المطلو بسون ) ح . تحكومن النقض ورثة المرحوم ) م٠ت ( وورثة المرحوم معهم بواسطة محاميهم الذين التمسوا رفسض الطلب . حيث يعيب الطالبون القرار في الوسيلة الو حيدة بعدم الارتكاز علسى أسساس قسانونيء وانعدام التعليل ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبر ت دفوع الطالبين سابقة لأوانها وتتمحور حسول نفي النسب وأنها استخلصت ذلك مما أثير حول كون الهالك )ع٠ت الذي هو شخصية معددفة بالنظر للمنصب الذي كان يشغله كان عقيماء وأن المذكرات والدفوع جلها كانت تتمحور حول الطعن في الإراثة الخاصة به التي استندت على وقائع مادية وقانونية منها المدة المنجزة خلالها والتي مر عليها أكثر من 76 سنة مقارنة مع الإراثة التي أنجزها ورثة الهالك )عت والتي أنجسزت بعسد فاته كما تضمن الطعن أيضا أن أحد الشهود لم يكن يبلغ من العمر ثلاث سنوات أثناء واقعسة الوفاة ، وأنه ا يعقل أن يتم اعتماد إراثة بعد مرور أكثر من 75 سنة مع وجود إراثة تم إنجازها إبان وفاة الهالك وأن تلك الإراثة تضمنت أن أحد الورثة مزداد سنة 1891 ببرشيد جدته المسماة قيد حياتها )ف قد تزوجت سنة 1897 والإراثة التيتم الإدلاء بها من طرف طالبي النقض منجزة سنة
1936 وأن دفوع طالبي النقض تهدف إلى التصريح ببطلان الإراثة ولم تكسن تهسدف إلى النسب ( التمسوا نقض القرار . حيث صح ما ورد بالنعيء ذلك أن القرابة الشرعية من أسباب الإرث طبقا للمادة 329 مدونة الأسرة وأن المنازعة في الإرث متوقفة على ثبوت النسب والقرابة ولذلك فإن الطعن في الإراثة لا يمنع من البت في النسب باعتباره موجبا للإرث والمحكمة ا اعتبر ت الطلسب الأصلي المتعلق بالإرث سابق لإبانه قبل البت في مو جباته منها النسب الذي تملك صلاحية الفصل فيه تبعا للطلب الأصلي المذكور فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعللته تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعوا ن فيه وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة السيد محمد بترهة رئيس القسم الثساني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيس ين محمد عصبة مقررا ولطيفة أرجدال ويوسف لمكربي و الطاهر بن دحمان أعضاء العام السيد عبد الفتاح الزهساوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة
المملكة المغربية المجن الأعدى للسلمة القضانية متكمه النمض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.