قرار محكمة النقض رقم 53
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 53
الصادر بتاريخ 08 فبراير 2022 ني )ملف الشرعي رتم 2020/2/2/516
1974
وبناء على قانون المسطرة المدنية
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلا الصادكة 2021/12/28 لدع وبناء على الإعلام بتعيين القضية في األجلسة العلنية المقعقدة بتاري يخ 2022/02/08 متكمه النمض وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما عدم حضورهم . ز بعد تلاوة التقر ير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظسات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب ### وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعسلاه أن المدعيسة رغش تقدمت بتاريخ 2018/11/13 أمام المحكمة الابتدائية بالناظور بمقال عرضت فيه أن المسدعى عليه )م٠أ طليقها بعدما أنجبت معه البنت )ك أ بتاريخ 2014/10/09، وأنه خلال دعوى التطليسق و بسبب ضغو _ط مارسها عليها تنازلت عن مستحقات البنت رغم أنه لاصفة لها في ذلك وهسي عاطلة عن العمل والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة بنتها كوثر بحسب 2000 درهم شهريا لكل واحدة منهما . وعن أجرة السكن مبلغ 2000 درهم شهريا ابتداء من تاريخ التطليسق المصادق ليوم 2018/07/18 وواجب توسعة الأعياد مبلغ 10.000 درهم عن كل سنة ابتداء من
تاريخ الطلب وأجرة حضانة البنت مبلغ 1000 درهم شهريا ابتداء من نفس التساريخ ( وأرفقت مقالها بو =رثائق . وأجاب المدعى عليه بأن المدعية سبق لهاأن تنازلت عن مستحقات البنت وبعسد انتهاء المناقشة وتقديم النيابة لمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون قضت المحكمة الابتدائية بتساريخ 2019/03/25 بأداء المدعى عليه للمدعية نفقة بنتها بحسب مبلغ 600 درهم شهرياء وعسن تو سعة الأعياد مبلغ 500 درهم سنوياء وأجرة سكنها مبلغ 400 درهم شهرياء والكسل ابتسداء من 2018/11/12، مع الاستمرار وبرفض باقي الطلبات فاستأنفه المدعى عليسه وأيدتسه محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة حيدة . لم تجب عنه المطلوبسة رغم توجيه الإعلام إليها حيث يعيب الطالب القرار في الو سيلة الوحيدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع ذلك أن المحكمة مصدرته بتبنيها علل الحكم الابتدائي جعلت قضا اءها نساقص التعليل فالمطلو بة عند استصدارها للحكم بالتطليق تنازلت عن مستحقاتها تحقات البنت )ك ، والمحكمة لما قضت بها بعلة أن حالة المطلو بة المادية قد تدهورت وأصبحت عساجزة عسن الإنفاق حسب شهادة عدم العمل فإنها أساسا ، فالطاعن بدوره دفع بأنه عاطل عن العمل ويعيش على مساعدا نده ضا وما أدلت المطلو بة من شهادة عدم العمل غير منتج ويخص مدينة مة إجراء بحث اجتماعي للتأكد مسن الحالة المادية للطرذ رفين ثم إن توسعة الأعياد تتعلقان بالمطلو بة أكثسر مم[ تتعل ق بالمحضونة وأن المحكمة استجابت للطلب داع 2018/11/12، مع أن تساريخ الطلسب المؤشر عليه بصندوق المحكمة هو 2019/01/17 كخلافافا قالت المحكمة التي تلتفت لملتمسات المجلس الأعدى للسلمة القضانية الطالب لم تجب على ما أثير من طرفه ممحكتجعلل نقرارد ها ناقص التعليل و التمس نقضه حيث صح ما ورد بالنعي ذلك أن الزوجة التي تختلع بنفقة أولادها تحمل على أنها موسرة الحال وإدعاء العسر بعده لا يثبت إلا ببينة العدم ( المحكمة م٧ اعتمدت في قضائها على شهادة إدارية صادرة عن باشوية بن الطيب ينحصر فقط نفوذها بالدائرة الترابية للجهة المصدرة لها والعدم لا يثبت إلا ببينة فإنها م تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة _ئيس القسم الثساني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا والسادة المستشارين : محمد عصبة مقررا ولطيفة أرجدال ويوسف لمكربي والطاهر بن دحمان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش .
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.