قرار محكمة النقض رقم 54

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 54

رقم القرار 54
تاريخ القرار 08 فبراير 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة الأحكام الصادرة في قضايا الأسرة أجل الطعن فيها بالاستئناف إن استئناف الأحكام الصادرة قضايا الأسرة يجب تقديمه داخل أجل 15 يوما ويبتد هذا الأجل من تاريخ التبليغ إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار أو ب التبليغ الجلسة إذاكان ذلك مقررا بمقتضى القانون ويبتدئ سريان الأجل تجاه الشخص الذي بلسغ الحكم بناء على طلبه ابتداء من يوم التبليغ طبقا للفصل 134 من ق .م٠م٠ نقض وإحالة باسم الملثك وطبقا للقانون بناء على عر يضة النقض المو دعة 2020/7/24 طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ )٠٥ز والرامية إلى نقض بتاريخ 2020/2/24 في الملسف عسدد 2020/1606/90 عن محكمة الاستئناف

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 54

الصادر بتاريخ 08 فبراير 2022 ني الملف الشرعي رتم 2020/2/2/600

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤارخ لفية 28 غشتنبر 1974 المجن الآعدى للدبلطة القضانية وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادرة ! خ بتارديخ 2022/1/4 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/2/8

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما عدم حضورهم. ز بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الطاهر بسن دحمسان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعوا ن فيه ### وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه بالنقض المشار إليه أعلاه ( أن المطلو بة النقض )من تقدمت بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بالسدار البيضاء بتساريخ 2019/1/21 عرضت فيه أنها طليقة المدعى عليه ) عر( وأنجبت معه الإبن )( بتاريخ 2017/11/7 وقد أمسك عن الإنفاق عليها منذ 2017/11/1 وعن ابنها منه منذ تاريخ ازدياده المذكور إلى تساريخ الطسلاق والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها من 2017/11/1 ونفقة ابنها منذ 2017/11/7 بحس 2000

درهم شهريا لكل واحد منهما إلى تاريخ الطلاق ومبلغ 10000 درهم سنويا عن كل عيسد ديسني لكل واحد منهم مبلغ 20000 درهم عن العقيقة ومبلغ 20000 درهم عن الرضاعة ومبلسغ 30000 درهم عن مصاريف الطبيب وأجاب المدعى عليه بأنه استمر في الإنفاق على المدعية إلى تساريخ الطلاق الذي هو 2018/5/14 ولم يبخل أبدا بالتزاماته التي يفرضها الشرع والقسانون وأن دخلسه الشهر ري لايتعدى مبلغ 3800 درهم التمس الإشهاد على براءة ذمته من نفقة الإبن ( وواجسب السكن والحضانة إلى حدود متم يناير 2019 حسب الثابت من ر سالة الأداء الموجهة لدفاع المدعية المتضمنة لمبلغ 4700 درهم وكذا تواصيل التحويل البنكي والحكم برفض الطلب عقبت المدعية بأن المدعى عليه غادر بيت الزوجية قبل ازدياد الابن () المستحقات التي تطالب بها تتعلق بالمدة 2017/11/1 إلى غاية صدور الحكم بالطلاق وبعد انتهاء المناقشة التمست النيابة العامة تطبيسق القانون ثم أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم رقسم 1059 بتساريخ 2019/3/21 في الملسف عدد 2019/1606/694 قضى بأداء المدعية اليمين القانونية على صحة ادعائها أن المدعى عليه م ينفسق عليها خلال المدة من 2017/11/1 إلى 2017/12/26 وعلى ابنها منه )ا( عن المدة من 2017/11/27 إلى 2017/12/26 ولم يؤد لها مصاريف العق فان فت نفقتها ونفقة ابنها منه بمبلغ 1700 درهم لهما معاعن المدة المذكورة 2000 درهم إذا نكلت حلف المدعى عليه وعلى قاعدة النكول وعليه بأدائه المذكور أعلاه بحسب 600 در هم شهريا لكل واحد منهما ابتداء من 2017412127 201715/2 وتوسعة _ أعياد ابنها بمعدل نفس الفرض عن كل عيد دينيء وأجرة الرضاعةمنحسبمهاجيدرهم شهر يا ابتداء من تاريخ الطلب الذي هو 2019/1/21 إلى حين سقوط الفرض شرعاء فاستأنفته لدعية وأجابت المستأنف عليها بسأن الاستئناف قدم خارج الأجل وعقبت المستأنف عليها بأنها لم تبلغ بالحكم المستأنفء ثم أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض المصاريف الخاصة بالولادة _ التطبيب والحكم تصديا بأداء المستأنف عليه للمستأنفة مبلغ 2000 درهم عسن ذلسك وبتأييده الباقي مع تعديله برفع نفقة المستأنفة والابن ( إلى مبلغ 800 درهم شهريا لكل واحد منهما وهو القرار المطعون فيه بالنقض بعر يضة من وسيلة و حيدة م تجب عنها المطلو بة وقد جه الإعلام إليها حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل ء ذلك أن مسطرة التنفيذ لا تبدأ إلا بإجراء تبليغ الحكم الذي يعد جوهرا وضروريا وإلا كان التنفيذ باطلا عسدا حالات معينة تقتضيها الضرورة القصو ى كما في المادة الاستعجالية ثم إن تنفيذ الحكم الابتدائي المشمول بالتنفيذ المعجل كان معلقا على تأدية اليمين ومن ثم لا يتصور منطقاأن يبدأ تنفيذه دون سلوك مسطر التبليغ ويكفي الإطلاع على محتوى شهادة التبليغ ليتبين أن المهمة تتعلق بتبليغ أشير فيه أنه بلغ شخصيا بتاريخ 2019/6/11 وأنه بالرجوع إلى محضر الامتنا يتبين أنه تضمن التبليسغ

التنفيذ معا والطعن بالاستئناف لم يتم إلا بتاريخ 2019/11/7 مايكو ن معه _ الطعن بالاستئناف قد قدم خارج الأجل القانوني والمحكمة م٧ قضت بخلاف ذلك جردت قضاءها من التعليل الصحيح مما يعرض قرارها لنقض . حيث صح ما عابه الطاعن على القرارء ذلك أنه طبقا للفصل 134 من ق م٠م إذا تعلق الأمر بقضايا الأ فإن استئناف الأ حكام الصادرة في شأنها يجب تقديمه داخل أجسل 15 يوما يبتدئ هذا الأجل من تاريخ التبليغ إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار أو بالتبليغ الجلسة إذا كان ذلك مقرر بمقتضى القانون يبتد سريان الأجل تجاه الشخص السذي بلسغ الحكم بناء على طلبه ابتداء من يوم التبليغ الثابت من و وثائق الملف أن الطاعن بلغ بسالحكم المستأنف بناء على طلب المطلو _بة في النقض المؤرخ في 2019/5/6 بتاريخ 2019/6/11 ومن ثم يجسري الأجل بالنسبة لهامن هذا التاريخ والمحكمة ما عللت قرارها بأن شهادة التبليغ تتعلسق بالتنفيسذا =رالحال أن التنفيذ يكون لاحقا على التبليغ والإعذار الذي تم بناء على طلب المطلوبسة بالتساريخ أعلاه فإنها تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض . الأد

قضت محكمة النقض بنقض الق وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمقة متركرة بيمن السيد محمد بترهة ئيس القسم الثساني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث درئيسا الأوالسادة المستشارياثبة| الطاهر بن دحمان مقررا ومحمد عصبة يوسف لمكربي ولطيفة أرجدال أعضكمة اولنمقح بمحضر المحامي العسام السيد عبسد الفتساح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة