قرار محكمة النقض رقم 2019/2/3/801
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 79
الصادر بتاريخ 03 فبراير 2022 فني الملف التجاري رقم 2019/2/3/801
عدد ذلك بمقتضى عقد مؤرخ في 1993/0101 بسومة شهرية قدرها 10٠000 درد و بعد أن توقفت المكترية عن أداء الكراء منذ سنين عديدة استصدرت ضدها حكمين ( الأول بتاريخ 2009/07/06 قضى عليها بأداء مبلغ 600000 درهم واجب كراء المدة إلى غاية متم مساي 2009، والثاني بتاريخ 2016/09/08 قضى عليها بأداء مبلغ 840000 درهم واجب كراء المدة مسن يونيو 2009 إلى متم يونيو 2016 مع الفوائد القانو نية وأن الحكمين المذكورين أصبحا نهسائيين شهادتي عدم الاستئناف وبالتالي أصبح من حقها وفي إطار المادة 113 من مدونة التجسارة المطالبة ببيع الأصل التجاري للمدعى عليها ( التمست الحكم ببيع الأصل التجساري المملسوك للمكترية بجميع عناصره المادية و = المعنو ية المقيد بالسجل التجاري التحليلي عدد 10059 عن طريسق المزاد العلني وتمكينها من استخلاص دينها من محصو ل البيع و بعد جواب المدعى عليه | وإدلاء الطالبين ام٠م( واح٠ب( بمقال التدخل الإرادي في الدعو ى ( المطلوب الخامس )م .ب( بمسذكرة جوابية صدر الحكم القاضي في الشكل بعدم قبول طلب إدخال الغير في الدعو ى وقبسول بساقي الطلبات وفي الموضوع الحم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمدعى عليها شركة )٠٠٠( الكائن مقرها ب )٠٠٠( المسجل بالسجل التجاري عدد 13059 بالمحكمة التجارية بالدار البيضا بعد استصدار أمر قضائي بإجرا اء خبرة ة لتحد الافتتاحي لانطلاق عملية _ البيع بالمزاد العلني ذلك طبقا للموا /د 115، 116 مع جعل الصوائر امتيازية استأنفه المتدخلان إراديا في الدعو ى ) الطالبان فأيد التجارية بقرارها المطلوب نقضه حيث ينعى الطاعنان على المحكمة وسائل النقض الأربعة مجتمعسة لارتباطه ا خسرق الفصول 37 ،5 38 39 و50 و103 من قانون المسعرة المدنية وانعدام التعليل بدعوى أنهمسا طلبا أمام المحكمة التجارية بإدخال السيد المعلتة ر االهغطلدعو ىالإعطائه الفرصة لمناقشة القضية والدفاع شخصيا عن حقوقه بعدما بيان سبب الهذ الإدخال المتمثل في سوءالتس ييا إلا أن المحكمة المذكورة فضلاعن كونها لم تقم باستدعائه فإنها م تضمن ام4 كطسرف في السدعوى واكتفت بالحكم بعدم قبول مقال الإدخال شكلاء كما تمسكا في مقالهما الاستئنافي بهذا الخسرق الذي وقع فيه الحكم الا بتدائي وتمسكا أيضا بعدم إدخال مصلحة السجل التجاري في السدعوى والتي تعتبر طرفا رئيسيا باعتبارها هي التي ستسهر على تنفيذ بيع الأصل التجاريء إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى بخصوص مقال الإدخسال دون أن تعلل ذلك فخرقت مقتضيات الفصول المحتج بما أعلا ( معتبرين بأن المسير الفعلي لشركة )٠٠٠( هو المطلوب إدخاله في الدعو ى السيد )ع ( الذي هو في نفس الوقت المسير القانوني لشركة )٠٠٠(، وأنه كان سيئ النية إذ عوض أن يسلك إحدى مساطر صعوبة المقاولة لحماية مصالح الشر كتين معا لجأ إلى استصدار حكم ضد الشركة المكترية بأداء الكراء بلغ به ولم يستأنفه فسأنجز ضد المحكوم عليها محضرا بمحاولة التنفيذ وهو محضر لايمكن اعتماده لبيع الأصل التجاري ككل وأن الطاعنين باعتبارهما شريكين في الشر _كتين المذكورتين أكدا على أن الكراء انصب على المقر التجاري الذي يوجد الأصل التجاري للمكرية وهو بمثابة محل للمخابرذ فحسب وأن عمليسة البيع الإجباري ستشمل حتى الأصل التجاري للشركة المكرية وأن المحكمة لم تشرإلى هسذه
الدفوع ولم تناقشها واكتفت بتأييد الحكم الابتدائي فأتى قرارها غير مرتكز على أساس قسانوني سليم منعدم التعليل عرضة للنقض . لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أيدت الحكم الا بتدائي تكسون قد تبنت تعليلاته بخصوص التصريح بعدم قبول مقال إدخال السيد )ع( الدعوى والتي جاء فيها: "أن طلب الإدخال غير مؤسس قانونا لكون أساس الدعو ى الحالية يرمي إلى استكمال إجسراءات التنفيذ المتعلقة ببيع الأصل التجاريء بينما أساس مقال الإدخال هو ارتكاب المدخل في السدعوى باعتبار مسير للشر كتين معا أخطاء جسيمة وهذا الطلب خصه المشرع بدعوى مستقلة مسؤولية المسير عن أخطا التسيير التي قد تأتي عن طريق دعوى فردية أو دعوى الشركة ". وبذلك لم تتجاهل المحكمة ما أثير بخصو _ص مقال الإدخال أجابت عنه بعلة غير منتقدة كما أن السدفع بعدم إدخال مصلحة السجل التجاري الدعو ى فضلاعن كونه أثير لأول مرة أمسام محكمة النقض يبقى غير مقبول لاختلاط الواقع فيه بالقانون فإن عدم إدخال الجهة المذكورة لا أثرلسه على صحة الدعو _ىء أما عن باقي ما ورد في أسباب النقض فإن المحكمة عللت قرارها 'بأن الثابت من وثائق الملف أن مديونية شركة ). مقررة بمقتضى حكمسين انتسهائيين حائزين لقو الشيء المقضي به وأن مقتضياتهما حس الثابت من اعذار المفوض القضائي فأوقعت حجزا تحفظ ي للمدينة قصد أداء الديوا ن العالق ة بذمتها وأنه طبقا للمادة 113 من مدوء رامي إلى الإذن ببيسع الأصل التجاري المذكور مؤسسا قانونا وهيمعلقةغير منتقدة كذلك يستقيم القرار بها اعتبر ت فيها المحكمة وعن صواب أن عدم إدلاء الشراكة المدلية للديوانة المستحقة عليها بمقتضى حكمين نهائيين دت ذده النقض كان ما بأسباب النقض مجتمعة غير جدير بالاعتبار . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعسلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين : محمد الكراوي مقررا حسن سرار السعيد شوكيب ومحمد وزاني طيي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبر حيم أيت
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.