قرار محكمة النقض رقم 2019/2/3/1801

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2019/2/3/1801

رقم القرار 2019/2/3/1801
تاريخ القرار 03 فبراير 2022
الغرفة الغرفة السيدة
التصنيف مدني
القاعدة نقض الدفع بظهور وقائع جديدة أثر البين أنه بخصوص الدفع بظهور وقائع جديدة بعد النقض تتجلى في هدم البناية بكاملسها والتي أصبحت عبارة عن أرض عارية وانعدام أركان عقد الكراء فإن الطاعنين فضلا عن كونهم لم يتمسكوا بذلك أمام قضاة الاستئناف وأن إثارة ماذكر لأول مرة أمام محمة النقض يبقى غير مقبول لاختلاط الواقع فيه بالقانون فإن ذلك لا يحول دون مناقشة سبب الإنسذار 9 صفة باعثه وترتيب الآثار القانونية على ذلك رفض الطلب باسم جلالة لملك طبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع 2019/10/03 طرف الطسالبين المسذكورين أعسلاه بواسطة نائبهم الأستاذان )م٠ع٤ و)أ القسرار رقسم 939 الصسادر بتساريخ 2019/04/25 محكمة الاستئناف التجا عدد 2018/8206/1557

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 80

الصادر بتاريخ 03 فبراير 2022 ني الملف التجاري رقم 2019/2/3/1801

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بهامفي الملمصغربية المجنسس الأعلى للددلمة القضانية وبناءعلى قانون المسطرة المدنية المؤرمخ فيه 28 مشتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/20 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/03 وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما عدم حضورهم . و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمسد الكراوي والاستما إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق ### وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون أن المطلوبين ورثة )ح٠م( تقسدموا بمقال افتتا أمام المحكمة التجارية بفاس عرضوا فيه أنهم يكترون من الطالبين ) خب( ومن معها المحل التجاري الكائن ب )٠٠٠( بسومة شهرية قدرها 1240 درهم يستغلونه كمقهى إرثساعسن والدهم المرحوم ) ح٠م منذ سنة 1973، وبتاريخ 2014/06/10 توصلوا من المدعى عليهم بإنسذار بالإفراغ من أجل الهدم ( وأنهم باشروا دعوى الصلح التي انتهت بعدم نجاحسه وبموجسب هسذه

الدعو ; ى ينازعون في صفة باعثي الإنذار و سببه . باعتبار أن المدعى عليهم يثبتوا ملكيتهم للعين المكراة التي يملكها شركاء آخرين لم يتم ذكرهم في الإنذار ولا حوالة الحق ( كما أن السبب الذي بني عليه الإنذار غير جدي لعدم إثبات قدم البناية وتلاشيها التمسوا الحكم ببطلان الإنسذار واحتياطيا الحكم لهم بتعويض مؤقت قدره 45.000 درهم وإجراء خبرة لتحديد التعو يض الكامل وأجاب المدعى عليهم بمذكرة مع مقال مقابل بأن العلاقة الكرائية ثابتة بين الطرفين بإقرار المدعين مقالهم الافتتاحي وأن السبب الذي بني عليه الإنذار جدي و التمسوا رفض الطلب الأصلي وفي الطلب المقابل المصادقة على الإنذار والحكم بإفراغ المدعين من المحل التجاري المدعى فيه هم وكل مفيع باسمهم تحت طائلة غرامة تهديدية حيث صدر الحكم القاضي بأداء المدعى عليهم للمسدعين مبلغ 44.640 درهم واجب كراء ثلاث سنوات وإفر راغهم المحل التجار ; ي مو _ ضوع الدعو ى هم وكل من يقوم مقامهم ورفض باقي الطلبات أيدته محكمة لاستئناف التجارية بموجب قرارها عدد 431 الصادر بتاريخ 2016/03/14. طعن فيه المطلوبون بالنقض ( فتم نقضه من لدن محكمة السنقض بموجب قرارها عدد 2/244 المؤرخ في 2018/05/17 الصادر في الملف التجاري عدد 2016/2/3/1304 بعلة أن الأمر في النازلة لا يتعلق بتراع حول تسيير الأصل التجاري حتى يمكن تطبيسق قاعسدة قرارات أغلبية المالكين على الشيا الملذ عليها الفصل 971 مسن قسانون الالتز - امات والعقود أو قاعدة لا بطلان يتعلق بعلاقة كرائية قائمة بين الطاعنين السيد )ع٠د( كمكترين المطلو ينء ولإنهاء وإخلاء العين المكسراة من أجل الهدم وإعادة البناء لا بد من يين معاء وأن توجيه الإنذار لأحسد هما وتبليغه له دون المكتري الآخر وهو ضع حد لعقد الكراءلما يترتب عن ذلك من تجزئة للعقد المذكور و بعد الإحالة واإدالككالم فظرفق بمستنتجاته بعد النقض قضت محكمسة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنفا الأعلم آلسقطة القيدا ببطلان الإنذار بالإفراغ المسؤرخ في دىد 2014/05/22 ورفض الطلب المقابل بقرارها المطلو ب نقضه حيث ينعى الطاعنون على المحكمة انعدام التعليل وخرق القانون خاصة الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية بدعوى أنهم تمسكوا بعد الإحالة بدفوع جديدة كتنفيذ القرار الاستئنافي القاضي بالإفراغ للهدم وإفراغ المكترين العين المكراة هدم البناية بكاملها حسب الثابست مسن الشهادة الإدارية رقم 1466 بالتالي انعدام أهم ركن من أركان عقد الكراء وهذا يشكل سببا واقعيا وقانونيا جديدا يحول دون الانتفاع بالعين المكراة وأن الاستمرار بالمطالبة ببطلان الإنسذار يتعارض والآثار القانو _نية المترتبة عن الهدم ( وأن الحق في الكراء يعتبر من أهم العناصر المؤ للأصل التجاري وأن القرار المطعون فيه قضى بفصل هذا العنصر عن الأصل التجاري موضسوع الدعو ى والحال أن مقتضيات الفصل 971 من قانون الالتزامات والعقود جاءت شاملة لكسل ما يتعلق بإدارة المال المشاع وأن عدم توجيه الإنذار بالإفراغ للمكتسري الآخسراعد( لم يلحسق بالمطلو بين أي ضرر طبقا للفصل 49 من قانون المسطرة المدنية وبالتالي يبقى الدفع المثسار في هسذا الجانب لا أثر له على صحة الدعو ى علما بأن الطاعنين غير ملزمين بتوجيسه الإنسذار إلى كافة

المكترين بل إلى المكتري الأول الذي كان يستغل المقهى ويؤدي واجبات الكراء حس التواصيل المدلى بها دون المسمى ) ع ٠د( إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه م تجب على هذه الدفوع الوجيهة ولم تناقشها فأتى قرارها متسما بانعدام التعليل وخارقا للمقتضيات المحتج بها أعلاه عرضة للنقض . لكن ( حيث بخصو ص الدفع بظهور وقائع جديدة بعد النقض تتجلى في هدم البناية بكاملها والتي أصبحت عبارة عن أرض عارية وانعدام كان عقد الكراء فإن الطاعنين فضلاعن كونهم يتمسكوا بذلك أمام قضاة الاستئناف وأن إثارة ماذكر لأول مرة أمام محكمة _ النقض يبقى غير مقبول لاختلاط الواقع فيه بالقانون فإن ذلك لا يحول دون مناقشة سبب الإنذار وصفة باعثه وترتيب الآثار القانو = نية على ذلك والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه م٧ عللته بأن : ' الثابت من وثائق الملف أن موروث المستأنف عليهم )الطاعنين سبق له بمقتضى اتفاق مبرم بتاريخ 27 نسونبر 1973 أن أقر بسبقية تفويت الأصل التجاري إلى كل من )م٠ع و)عد ، وأن هذين الأخيرين أقرا كذلك بموجب اتفاق مؤرخ في 1973/11/25 بحقوق )ح٠م في الأصل التجاري المتمثل في المقهى _المساحة المتصلة بها بنسبة الثلث ليصبح هذا الأخير عقد بيع وشراء الثلسث المسؤرخ في 1981/06/22 مالكا المدعى فيه بنسب ع د( بنسبة الثلث بعد شرائه نصيب الشر ريك الأول )م٠ع ، وهو التفويت الذي )مب( قيد حياته حسب الموافقسة الصادرة عنه بتاريخ 1983/08/24 ليصبح ضوع التراع همسا )ح٠م و)ع د ، وأن الإنذار بالإفراغ ما وجه إلى المكترين ثق رح ٠م رققط دون المكتري الثاني )عد يكون معيبا ولا يمكن اعتماده لوضع حد لعقد الكراعمسكة تكونزبقد عللت قرارها بما يطابق ما ورد في تعليل محكمة النقض الذي أكد على أنالالعلاقة االكرائيةا فيلطتازالة قائمة بين المطل وبين ورثسة ) ح٠م والسيد )عد كمكترين و والطاعنين ) خ بحكمومان قمغها كمكرين ( وأن إنهاء عقد الكراء من أجل الهدم وإعادة البناء يستلزم توجيه الإنذار للمكتريين معالا لأحدهما تفاديا لتجزئة عقسد الكسراء المذكور ألغت الحكم المستأنف القاضي بالإفراغ وحكمت من جديد ببطلان الإنذار تكون قد ركزت قرارها على أساس قانوني ولم تخرق أي مقتضى وما بأسباب النقض غير جدير بالاعتبار . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعسلاه بقاعسة الجلسسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط . كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين : محمد الكراوي مقررا حسن سرا ار السعيد شوكيب ومحمد وزاني طيي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد أيت على

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة