قرار محكمة النقض رقم 2020/2/3/470

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2020/2/3/470

رقم القرار 2020/2/3/470
تاريخ القرار 03 فبراير 2022
الغرفة الغرفة السيدة
التصنيف مدني
القاعدة مقال استئنافي خطأ في اسم الموروث أثر البين من المقال الاستئنافي المقدم من طرف المستأنف في مواجهة المستأنف عليهم يتضح أنه ذكر هوية المستأنف عليهم بأسمائهم العائلية والشخصية وهم من كانوا طرفا في الحكم المستأنف وأن الخطأ الذي طال المقال الاستئنافي فياسم الموروث لا يعدوأن يكون مجرد خطأ مطبعي وليس بإخلال قانوني يمس الصفة في التقاضي ولا ينهض سببا للتصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ذهبت خلاف ذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وعرضته للنقض . نقض وإحالة ملا ظىقاً للقانوا ن بناء على مقال النقض المودع .2020/02/28 طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ )م٠غ الرامي إلى نقض القرا 1879 الصادر بتاريخ 2019/10/24 عن محكمة المعربية الاستئناف التجارية بفاس في الملفمعدد Pأ8206ث20 ال قضاثية وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملفا النقض وبناء على قانون المسطر المدنية المؤرخ 1974/9/28 كما تعديله تتميمه وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/20 وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/03 بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما عدم حضورهم . و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق . ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 85

الصادر بتاريخ 03 فبراير 2022 ني الملف التجاري رقم 2020/2/3/470

طبقا للقانون : حيت يستفاد من وثائق الملف ( ومن القرار المطعون فيه أن ورثة المرحوم )أن تقدمو بتاريخ 2018/3/7 بمقال إلى المحكمة التجارية بطنجة عرضوا فيه أن موروثهم أبرم قيد حياته مع المدعى عليه ) ح .ش ( عقد تسيير للمحل التجاري الكائن بعنوانه بمقابل شهري قدره 3000,00 درهم وأن

هذا الأ خير م يؤد واجبات التسيير المتخلدة بذمته لأجله وعملا بمقتضيات البند 3 من العقد التي تخول لكل طرف الحق في إنهاء العقد والتحلل منه بعد إخطار الطرف الآخر = التمسوا لذلك الحكم بفسخ عقد التسيير الرابط بينهم وبين المدعى عليه وإفراغه من المحل موضوع الدعوى هو ومن يقو مقا ورء وأجاب المدعى عليه بمذكرة مقرونة بمقال مقابل _ أوضح فيها أنه وبعد انتهاء مدة عقد تسير الحر سنة 2009 ارتبط مع موروث المدعيين بعقد كراء شفوي للمحل المدعى فيه وظل هذا الأخير يستخلص منه واجبات الكراء بانتظام إلى أن وافته المنية في نهاية سنة 2016 ملتمسا استدعاء شهو دد لإثبات عقد الكراء وفي مقاله المقابل أوضح أنه اكترى المحل فارغا وعمل على إصلاحه _ تجهيزا ملتمسا الأمر بإجراء خبر لتقدير قيمة التعويض المناسب عن فقدان الأصل التجاري والحكم على المدعى عليهم فرعيا بأدائهم له التعويض الذي سيت تحديده من طرف الخبير . و بعد تمام الإجراءات صدر الحكم القاضي في الطلب الأصلي بفسخ عقد التسيير الحر موضوع الطلب وبإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل المدعى فيه وفي الطلب المقابل برفضه استأنفه المدعى عليه الأصلي فأصدرت محكمة الاستئناف التجا قراراها القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا وهو القرار المطلود ب نقضه في شأن سيلتي النقض مجتمعتين : حيث ينعى الطاعن على القرارا المادتين 14271 من ق م م ونقصان التعليل الموازي لانعدامه عدم ارتكازه على أساس بدعوى كأناللمحكمة المصدرة لهصرحت بعسدم قبسول الاستئناف شكلا بعلة أنه وجه ضدحغير ذلي صفة لكونا أطرافة الخصو مة حس الثابت من عقد متنمة التسيير الحر والحكم الابتدائي والإنذارهم ورثة )أقن , والطاعن )ح٠ش ، والحال أن الاستئناف قدم ضد ورثة )أن وهم أرملته وأولاده وأن الإخلال الشكلي الذي طال المقسال الاستئنافي اسم الموروث الذي هو المرحوم )أن ( وليس المرحوم راءن لا يعدوأن يكون خطامطبعيا الكتابة وهو خطأ مادي وليس بإخلال قانوني يمس الصفة في التقاضي وكان بالإمكان تداركه لسو أن محكمة الاستئناف أنذرت الطاعن بتصحيح اسم الموروث وإصلاح المقال وهو الآمسر السذي أحجمت عنه المحكمة فالخطأ المادي فياسم الموروث في المقال الاستئنافي غير مؤثر ولا يمكسن أن تب تبعا لذلك التصريح بعد قبول الاستئناف شكلا بعلة أن المقال وجه ضد غير ذي صفة مادام أن الثابت من المقال الاستئنافي أن الطاعن ذكر فيه جميع الورثة بأسمائهم بشكل صحيح وهم المعنيو ن أصلا بالحق الذي آل إليهم من موروثهم خاصة وأن المستأنف عليهم لم يثيروا أي طعن يتعلق بهوية الموروث المرحوم )ا.ن ( بل التمسو تأييد الحكم الابتدائي الأمر الذي يؤكد أن الغاية قد تحققت من كون المقال الا ستئنافي قد رفع في مواجهتهم هم دون سواهم مما يكون معه القسرار المطعون فيه قد أساء تطبيق مقتضيات الفصلين 1 و 142 من ق . م ٠م مما يعرضه للنقض .

صح مانعاه _ الطاعن على القرار ذلك ان المحكمة المصدرة لهصرحت بعسدم قبسول الاستئناف شكلا بعلة أن الاستئناف قدم من طرف ) حش في مواجهة ورثة )ا٠ن معأن طسرفي الخصو مة كما دل عليها الطلب والحجج المرفقة به كعقد التسيير الحر والإنذار ومحضر تبليغه وكذا الحكم المطعون فيه أن الدعو ; _ى بين الطاعن حمزة الشركي وبين )أن قيد حياته وبينه وبين ورثته بعد وفاته وهوما يستفاد منه أن الطعن قدم في مواجهة غير ذي صفة ويبقى الاستئناف الموجه ضد ورثة راءن من غيرأي إثبات لصفة الورثة المذكورين غير مقبول في حين أن البين مسن المقسال الاستئنافي المقدم من طرف المستأنف في اجهة المستأنف عليهم يتضح أنه ذكر هوية المستأنف عليهم بأسمائهم العائلية الشخصية وهم )سل واحن و)بن ورفن وهممن كانوا طرفا الحكم المستأنف وأن الخطأ الذي طال المقال الاستئنافي في اسم الموروث لا يعدوأن يكون مجرد خطأ مطبعي وليس بإخلال قانوني يمس الصفة في التقاضي ولا ينهض سبا للتصريح بعسد قبسول الاستئناف شكلا وان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ذهبت خلاف ذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وعرضته للنقض

قضت محكمة النقض بنقض الق وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعسلاه بقاعسة الجلسسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط . اهئة كمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة المملكة المغربية الباين رئيسة والمستشارين : السعيدمشوك يلءع مفرد دندة محمدقالكراوي حسن سر ار ومحمد طيي وزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيدمحمه اصادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد _حيم ايت علي

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة