قرار محكمة النقض رقم 2021/4520

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2021/4520

رقم القرار 2021/4520
تاريخ القرار 3 فبراير 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة جروح غير عمدية ناتجة عن حادثة سير سلطة المحكمة في تقدير الوقائع . إن العبرة في الإثبات في الميدان الزجري هي باقتناع القاضي بأدلة الإثبات المعددضة عليه . كما أن استخلاص ثبوت الجريمة أوعدم ثبوتها من الوقائع يرجع لقضاة الموضوع بما من كامل السلطة والمحكمة مL أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم من أجل ما نسب إليه من الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير واستندت ذلك على تصريحه لدى الضابطة القضائية أنهكان يز سيارته إلى الخلف و فوجئ براجلة تعبر الطريق خلفه و تسقط تلقائيا وخلو الملف مما يفيد مادية الحادثة خاصة أن ادعاء المشتكية أن سائق صدمها بمؤخرة ناقلته يعوزه الإثبات تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعددضة عا أبرزت بما فيه الكفاية الأسباب الواقعية ٥ القانونية التي اعتمدت عليهاكةفي تقريرة البراءة 9 بنت قضاءها على أساس المجلس الأعلى تلسلمه القضانبة وعللت قرارها تعليلا سليما متكمة النقض رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بجرسيف بمقتضى تصريح أفضى لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 2020/12/28 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/12/22 ملف عدد 2020/185 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمو مية بعدم مؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه والتصريح ببراءته منه وتحميل الخزينة العامة الصائر إن محكمة النقض بعدأن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماءالعينين المحامي العام مستنتجاته

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

248

الصادر بتاريخ 3 فبراير 2022 الملف الجنائي رقم 2021/4520

وبعد المداولة

طبقا للقانون ونظرا للمذكرة المدلى بهامن طرف طالب النقض في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق للقانون ونقصان التعليل ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم بعلة أنه جاء معللا بما فيه الكفاية سواء من حيث الوقائع أوالقانون والحال أن مادية الحادثة ثابتة من خلال محضر الضابطة القضائية خاصة محضر المعاينة وتصريحات المتهم والضحية والمحكمة أسأت تطبيق القانون ولم تناقش تصريحات المتهم كما ينبغي من الناحيتين القانونية والقضائية والتي أكد من خلالها رجوعه إلى الخلف بواسطة سيارته ومشاهدته للضحية قادمة من الخلف وتقارنها بتصريحات هذه الأخيرة وظروف الحادثة. وأن قواعد السير ليست مطلقة وإنما مقيدة بضوابط الحيطة والحذر وعدم انتباه المتهم عند سياقته لمركبته ورجوعه إلى الخلف وعدم قيامه بالمناورات اللازمة وصدمه للضحية الراجلة فتسبب لها في عجز مؤقت مدته 5 أيام حسب الثابت من الشهادة الطبية مما تكون معه العلاقة السببية ثابتة بين فعل المتهم وإصابة الضحية بجروح وبذلك جاء القرار الاستئنافي ناقص ص = للنقض . لكن ( حيث إن العبرة في باقتناع القاضي بأدلة الإثبات المعددضة عليه كما أن استخلاص تها من الوقائع يرجع لقضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة والمحكمة فيه م٧ أيدت الحكم الا بتدائي فيما قضى به من براءة المتهم من أجل ما نسبا إليه مفر الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير واستندت في ذلك على تصريحه لدىالأالضابطة االقضائية أنهكان يرجع بسيارته إلى الخلف وفوجئ براجلة تعبر الطريق خلفه وتسقط تلقائياق ذون أن يصيبها وخلوالملف مما يفيد مادية الحادثة خاصة أن ادعاء المشتكية أن سائق السيارة صدمها بمؤخرة ناقلته يعوزه الإثبات تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعددضة عليها وأبرزت بمافيه الكفاية الأسباب الواقعية والقانونية التي اعتمدت عليها في تقرير البراءة وبنت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة عديمة الأ ساس . من أجله قضت برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة ونادية وراق مقررة سيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد

محمد الاغظف ماءالعينين الذيكان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد ميار المسعودي

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة