قرار محكمة النقض رقم 249

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 249

رقم القرار 249
تاريخ القرار 3 فبراير 2022
الغرفة الغرفة الجنحية
التصنيف جنحي
القاعدة حادثة سير القتل غير العمدي عقوبتها . الثابت من أوراق الملف أن المطلوب في النقض متابع من أجل القتل غير العمدي طبقا للمادة 172 من مدونة السير وأن المادة 173 من نفس القانون تنص على توقيف رخصة السياقة لمدة سنة إلى ثلاث سنوات والمحكمة L أيدت الحكم المستأنف الذي اقتصر على العقوبة الأصلية دون الإضافية المتعلقة برخصة السياقة تكون قد خرقت المقتضيات القانونية أعلاه وعللت قررها تعليلا اقصا موازيا لانعدامه مما يعرضه للنقض . نقض وإحالة بام جلالة الملك طبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع | امناطرفم ظلوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة بمقتضى تصريح = أفضى البهلدى كتابة الصبط بنفس المحكمة بتاريخ 2020/9/24 _ الرامي محكمة النقف إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/9/22 ملف عدد 2020/27 _ القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه والحكم عليه من أجل القتل الغير عمدي بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 5000 درهما ومن أجل عدم احترام السرعة المفروضة بغرامة نافذة قدرها 500 درهما وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى وإرجاع الكفالة المالية للمتهم بعد أداء الغرامتين والصائر إن محكمة النقض بعدأن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماءالعينين المحامي العام مستنتجاته

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 249

الصادر بتاريخ 3 فبراير 2022 ني الملف الجنائي رقم 2021/5283

وبعد المداولة

طبقا للقانون

ونظرا للمذكرة المدلى بهامن طرف طالب النقض . شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من الخرق ) ج للقانون ذلك أن عقوبة الفعل المنسوب للمتهم محددة بمقتضى الفصل 172 من مدونة السير والذي تليه عقوبة إضافية لا بدمن أن تحكم بها المحكمة كلما قضت بالإدانة من أجل القتل غير العمدي وفقا للفصل المذكور والقرار موضوع الطعن بالنقض قضى بتأييد الحكم الابتدائي متبنيا حيثياته دون تعديله بالحكم بالعقوبة المتعلقة بتوقيف رخصة السياقة لمدة سنة إلى ثلاث سنوات رغم أن هذه العقوبة يحكم بها وجوبا عند الإدانة من أجل القتل غير العمدي طبقا للفصل 172 أعلاه. مما تكون معه المحكمة قد أساءت تطبيق مقتضيات الفصل المذكور الذي يرتبط تطبيقه بتفعيل مقتضيات الفصل 173 الذي يليه وبالتالي كان عليها التصريح بإيقاف رخصة السياقة الخاصة بالمتهم لمدة تتراوح ما بين سنة واحدة وثلاث سنوات كونها ملزمة بتطبيق القانون وإقرار العقوبات الواجبة التطبيق أصلية كانت أوإضافية وهي لا تفعل يكون قرارها مشوبا بخرق جوهري للقانون ومعرضا للنقض . بناء على الفصلين 365 و370 قانون رة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون أوقرار معللا من الناحيتين وإلاكان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه حقا صح ما نعته الوسيلة ذلك أن الثاب أوراق الملف أن المطلوب النقض اح٠ع( متابع من أجل القتل غير العمدي طبقاملمادة 172 من مدونة السير وأن المادة 173 من نفس القانون تنص علىالتوقيف ارخصة السياقة المدةاسنة إلى ثلاث سنوات . والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف الذي اقتصر على العقوبة الأصلية دون الإضافية المتعلقة برخصة السياقة تكون قد خرقت المقتضيات القانونية أعلاه وعللت قرارها تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه مما يعرضه للنقض . من أجله قضت بنقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بمحكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2020/9/22 ملف عدد 2020/27 بخصو ص العقوبة الإضافية الخاصة برخصة السياقة للمطلوب في النقض )ح٠ع( وإحالة الملف على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى للبت فيه طبقا للقانون وعلى المطلوب في النقض بالصائر مجبرا في الأدنى . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة ونادية وراق مقررة سيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المامي العام السيد

محمد الاغظف ماءالعينين الذيكان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد ميار المسعودي

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة