قرار محكمة النقض رقم 91
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض
رقم 91 الصادر بتاريخ 03 فبراير 2022 ني الملف الجنحي رقم 2020/11/6/16123
وبعد المداو لة طبقا للقانوا ن . نظرا للعريضة المدلى بها من لدن الطاعن أعلاه بإمضاء الأستاذ )م ق المحامي بعيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض . في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتين من خرق الفصل 570 من القانون الجنائي وعدم الارتكاز على أساس قانوني و انعدام التعليل ء ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعوا ن فيه تبين ما اعتمدته للقول بقيام جنحة انتزاع عقار من حيازا الغير ( لاسيما توافر عنصري الخلسة التدليس ( إذ أن الطاعن قام بتسييج أرضه المسماة "ت ط على مرأى من المشتكي الذي يملك أرضا أخر اسمها "ك ح " وتفصل بين القطعتين مئات الأمتار كما أنها اقتصرت في تعليلها على أن الحكم المستأنف مرتكز على أساس سىيم استنادا إلى تصر : يحات الطاعن التمهيدية والحال أن هذا الأخير أنكر في جميع المراحل تراميه على أي قطعة أرضية للمشتكي كما التمس استدعاء مصرحي المحضر باعتبارهما الشاهدين ئيسيين لكونهما نائبي الجماعة السلالية علما أن المصرح )أ عع أكد بأن الطاعن قام بتسييج القطعة المتواجدة بجانب أرض المشتكي كما هو واضح من تقرير السلطة المحلية المرفق بمحضر الملف تفصل بينها وبين أرض المشتكي مسافة كبيرة وبذلك يكون القرار المطعون يتطلب نقضه بناء على المواد 365 370 و 534 الجنائية وبمقتضاها فإن كل أمر أو أو قرار يجب أن يكون معللا القانونية وإلا كان باطلاء وأن نقصان التعليل أو فساده يوازي انعدامه المعلكة المغرببة المحن الأعدى للسلصة القضانية وحيث ٧ كان الثابت من محضر مالجلسةلنالخستئنافية المؤرخة في: 2019/11/20 أن دفاع الطاعن التمس استدعا مصرحي المحضر وهو الملتمس الذي تقرر حفظ البت فيه إلى حين مناقشة القضية فإن المحكمة مصدرة القرار المطعوا ن فيه لما قضت بإدانة طالب النقض من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير متبنية تعليلات الحكم المؤيد التي اقتصرت على تصريح المتهم تمهيديا بأنه يملك قطعة أرضية بالمكان المسمى "ت ط هي أرض جماعية قام بتسييجها منذ رالي ثلاثة أشهر قصد استغلالها وأن المشتكي يملك قطعة أرضية بالمكان المسمى "ك . ح " وهي بعيدة عن المكان الذي قام بتسييجه . مؤكدا بأن كل سكان الدوار تراموا على الأرض الجماعية لذلك قام بدوره بحيازة قطعة أرضية قصد بناء مترل وأنه استنادا إلى الوقائع المبينة بمحضر الضابطة القضائية و خاصة محضر المعاينة و والمعزز بصور فوتوغرافية تبين أن المتهم ترامى على جزء من الأرض أثبت الشاهد ) بش أنها في ملك وحوز المشتكي وأن المتهم قام بتسييج هذا الجزء . دون أن تبت المحكمة في الملتمس المذكور وتبدي و جهة نظرها بخصو صه سواء سلبا أو إيجاباء تكون قد خرقت حقوق الدفاع وجعلت قرارها مشوبا بعيب القصور في التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض والإبطال
لأجله
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر بتاريخ : 2019/12/18 عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بطنجة في القضية عدد: 2019/2801/367 وإحالة الملف على نفس المحكمة مؤلفة من هيئة أخرى قصد البت فيه من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب في النقض )م . ب ( بالصائر مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني وبإرجاع مبلغ الضمانة لمودعه كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار الطعون فيه أو بطرته . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بجي الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا المستشارين : المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي
المعلكة المغرببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.