قرار محكمة النقض رقم 192
نص القرار التفصيلي
طعن بالنقض تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل أثر البين من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكر ة المنصو ص عليها في المادة 528 من ق م ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض ( ما يتعين التصريح بسقوط الطلب سقوط الطلب باس لالة الملك طبقاللقانون بناء على طلب النقض المرفوع تصريح مشترك مع الغير أفضى بواسطة الأستاذة )بل بتاريخ 202101/21 لدى الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرا رامي إلى نقض القرار عدد 117 الصادر اعن اغرفة افجنح الاستئنافية بهسا بتساريخ 2021/01/19 الددج القذ انية القضية ذات الرقم 2019/2602/1373 القاضي ضلي بتأ يبالسلحك الا بتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة الضرب والجرح و عقابه بثلاثة أشهر حىس نافذا وغرامة نافذة قسدرها 1000 درهم وبأدائه مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني تعو _يضا مدنيا قدره 6000 درهم وتحميلسه الصائر والإجبار في الأدنى . إن محكمة النقض | بعدأن تلا السيد المستشار المقرر الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية ز بعد الاستماع إلى السيد شيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون : نظرا للمادة 544 من قانون المسطر الجنائية .
وبناء على المادة 528 من نفس القانون .
وحيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانو _ن رقم 23.05 الصسادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 105111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطسلاع علسى الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب . وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة تجعل من تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في قضايا الجنايات وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكر المنصو _ص عليها أعلاه غم مرور _ أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة _ النقض . من أجله صرحت بسقوط الطلب المقدم من المتهم ان . ص ( وحكمت علي صاحبه بالمصار ءات المقسررة في قسبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المذكور أعلاه في قاعسة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع) بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الإلا حنين رئيس الغرفة دودالكتتشازينة الطيبي تاكوتي مقررا وحجاج بنوغسازي المجل عبد الرحيم بحضور المحام بشرا وحرية كنوني مى االعام ال السيد لاسيد ارشيد لعكيدي الذي دتذي كان يمثل النيابة العامة وبمسا عدة كاتب الضبط السيد يو نس سعيدي .
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.