قرار محكمة النقض رقم 2021/8/6/10449

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2021/8/6/10449

رقم القرار 2021/8/6/10449
تاريخ القرار 03 فبراير 2022
الغرفة الغرفة والمستشارين
التصنيف جنحي
القاعدة جنحة التلوث الس معي باستعمال مكبر الصوت بموجة عالية نقصان التعليل - أثره إن المحكمة ما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة = المطلوب في النقض بعلة أن ما أحيل من أجله لا يوجد أي نص قانوني يجرمه ويعاقب عليه دون أن تراعي مقتضيات المادة 47 من ظهير 12 ماي 2003 بتنفيذ القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة والفصل 609-11 من القانون الجنائي جاء بذلك قرارها مشسوبا بنقصسان التعليل الموازي لانعدامه . عرضة للنقض والإبطال . نقض وإحالة باسم لجلالة اللمعائيه وطبقا للقانون النقض المرفوع من وكيل الملك لدًلى الحكمة متل بناء على طلب الابتدائية ببرشيد بمقتضى دة لذفف تصريح أفضى به بتاريخ 2021/01/22 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 25 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/01/12 في القضية ذات الرقم 2020/2801/365. والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم )ع .د بن مصطفى من جنحة التلوث السمعي باستعمال مكبر الصوت بموجة عالية وتحميل الخزينة العامة الصائر

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض 223

الصادر بتاريخ 03 فبراير 2022 الملف الجنحي رقم 2021/8/6/10449

بالبراءة

إن محكمة النقض بعدأن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي _ المحامي العام في مستنتجاته

وبعد المداولة

طبقا للقانون . الشكل : نظرا للمذكرة المدلى بهامن لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض . وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع : في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق مقتضيات المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الا بتدائي فيما قضى به من براءة المتهم من المنسوب إليه استنادا إلى أن القانون المتعلق بحماية واستصلاح البيئة لم يجعل الفعل موضوع المتابعة تحت طائلة المقتضيات الزجرية ولم يعاقب عليه دون اعتبار منها لتصريحه التمهيدي ولمقتضيات الفصل 609-11 من القانون الجنائي مما يعرض قرارها للنقض . بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وحيث بمقتضى الفقرة الثامنة إلمادة 365 والفقر الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور فإنكل حكم أو قرار أو أمر قضائي الناحيتين الواقعية والقانونية وإلاكان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعداه وبناء على المادة 47 من الظهير 1(03.59 الصادر في 10 ربيع الأول 1424 )12 ماي 2003( بتنفيذ القانون رقم 1103 المتعلق تحماية واستصلاح البيئة المجلس الأعلى للسلطة القضائية وحيث إنه بمقتضى المادة المذكورة " يجب الحدمأو القضاء على الضجيج والاهتزازات الصوتية مهماكان نوعها ومصدرها إذاكان من شأنها أن تسبب إزعاجا للجوار أو تضر بصحة الإنسان أو بالبيئة بصفة عامة خاصة عند مباشرة الأنشطة الإنتاجية والخدماتية وتشغيل الآلات والمعدات واستخدام آلات التنبيه ومكبرات الصوت وذلك بمقتضى نصوص تشريعية وتنظيمية مطبقة لهذا القانون . وتحدد هذه النصوص الحدود القصوى المسموح بها لمستوى الصوت والحالات والشروط التي يمنع فيها انبعاث أي ضجيج أو اهتزازات صوتية وكذا طرق القياس وأساليب المراقبة " وبناء على الفصل 609 من القانون الجنائي . وحيث إنه بمقتضى الفقرتين الأولى والحادية عشر من الفصل المذكور " يعاقب بغرامة من عشرة إلى مائة وعشرين درهما من خالف مرسوما أو قرارا صدر من السلطة الإدارية بصورة قانونية إذاكان هذا المرسوم أو القرارلم ينص على عقوبات خاصة لمن يخالف أحكامه

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى من براءة المطلوب في النقض ( بعلة أن ما أحيل من أجله لا يوجد أي نص قانوني يجرمه ويعاقب عليه دون أن تراعي مقتضيات المادة 47 من ظهير 12 ماي 2003 سالف الذكر والفصل 609-11 من القانون الجنائي المشار إليهما أعلاه فجاء بذلك قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ( عرضة للنقض والإبطال . مسن أجل قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية ببرشيد بتاريخ 2021/01/12 في القضية ذات الرقم 2020/2801/365 وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى . وتحميل المطلوب في النقض الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني . كما قررت إثبات قرارها بسجلات الأ حكام للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثر صدوره أو بطرته وبه صدر القرار وتلي بالجلسة امنعفد المذكور أعلاه قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل رياخ بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين لطيفة أسكرم مقررة والطيبي تاكوتي وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيدا رش شيد لعكيدي الذم الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة 75/ كس الآعلن لتسلمة كاتب الضبط السيد يو =نس سعيدي . متكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة