قرار محكمة النقض رقم 227

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 227

رقم القرار 227
تاريخ القرار 03 فبراير 2022
الغرفة الغرفة والمستشارين
التصنيف جنحي
القاعدة جنحة قطع وحمل العود الحي - المحضر محرر من طرف عون واحد حجيته إن المحكمة L أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض بعلة أن المحضر المحرر في القضية حررمن طرف عون واحد خلافا للمقرر قانونا بالفصل 65 من ظهير 1917/10/10 من وجوب تحريره من عونين متى تجاوز _ المبلغ المطلوب 10000 فرنك " دون اعتبار منها لمقتضسيات الفصل 66 الظه التي تضحفي على تقارير أعوان إدارة المياه والغابات الغير مستوفية لشروط الفم 65 أعلا لحجية إلى أن يثبت ما يخالف محتواهاء مما تجعل معه لما قضت به أساسا صحيحا القانون فجاء قرارها موسوما بنقصان التعليل عرضة للنقض والإبطال . المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة نقض وإحالة جلالة المقك متكمه باسم وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من ممثل إدارة المياه والغابات بصفرو بمقتضى تصريح أفضى بتاريخ 2021/04/20 أمام كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بصفرو والرامي إلى نقض القرار عدد 73 الصادر بمثابة حضوري عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/03/10 في القضية ذات الرقم 2020/2819/580. والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قض به من براءة المتهم )أ.ع( بن محمد من جنحة قطع ونقل عود البلوط الأخضر وتحميل الخزينة العامة الصائر إن محكمة _ النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي _ المحامي العام مستنتجاته ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 227

الصادر بتاريخ 03 فبراير 2022 ني الملف - الجنحي رقم 2021/8/6/14220

طبقا للقانون . الشكل :

نظرا للمذكرة المدلى بهامن لدن الطالبة بإمضاء ممثلها القانوني المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض . وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا في الموضوع : شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وخرق الفصل 66 من ظهير 1017-10-10 والمادة 292 من قانون المسطرة الجنائية وانعدام الأ ساس القانوني ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم استنادا إلى أن المحضر المحرر في القضية حرر من طرف عون واحد خلافا للمقرر قانونا بالفصل 65 من الظهير المذكور من وجوب تحريره من طرف عونين متى تجاوز المبلغ المطلوب 10000 فرنك " دون اعتبار مقتضيات الفصل 66 من نفس الظهير الواجب التطبيق في نازلة الحال ء الذي يجعل من ذات المحضر حجة صحيحة إلى أن يثبت ما يخالفه مما يعرضه للنقض والإبطال بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وحيث إنه بمقتضى المادة 365 الثامنة المادة 370 في فقرتها الثالثة من القانون المذكور يجب أن يكونكل حكم أو قرار معللا والقانونية وإلاكان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه وبناء على الفصل 66 من ظهير 1917/10/10 وحيث إنه بمقتضى الفصل المنوه عنه فإننة "للتقارير المنجزة من طرف أعوان إدارة المياه والغابات إذاكانت غير مستوفية لشروط الفصاح السابق فلا تعتبر حجة كافية ما يدع فيها بالتزوير لكن يعتمد متكمة النفض عليها إلى أن يظهر ما يناقضها وحيث أيدت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب النقض ( بعلة أن المحضر المحرر في القضية حرر من طرف عون واحد خلافا للمقرر قانونا بالفصل 65 من الظهير المذكور من وجوب تحريره من طرف عونين متى تجاوز المبلغ المطلوب 10000 فرنك دون اعتبار منها لمقتضيات الفصل 66 من ظهير 1917/10/10 التي تضفي على تقارير أعوان إدارة المياه والغابات الغير مستوفية لشروط الفصل 65 من ذات القانون الحجية إلى أن يثبت ما يخالف محتواها ممالم تجعل معه لما قضت به أساسا صحيحا من القانون فجاء قرارها مو أسوما بنقصان التعليل عرضة _ للنقض والإبطال . وبصرف النظر عن باقي ما استدل به على النقض .

من أجل قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن المحكمة الابتدائية بصفرو بتاريخ 2021/03/10 في القضية ذات الرقم 2020/2819/580 وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى ( وتحميل المطلوب المصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني . كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة والطيبي تاكوتي وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذيكان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي .

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة