قرار محكمة النقض رقم 2021/8/6/23503

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2021/8/6/23503

رقم القرار 2021/8/6/23503
تاريخ القرار 03 فبراير 2022
الغرفة الغرفة والمستشارين
التصنيف جنحي
القاعدة ظروف التخفيف - أثرها إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه مL عللت قرارها بشأن العقوبة المحكوم بها بظروف المتهم الاجتماعية والشخصية تكون قد أوردت التعليل الخاص الذي يتطلبه الفصل 146 من القانون الجنائي وبررت سلطتها في منح المتهم ظروف التخفيف وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى ( وجاء معللا بما يكفي والسبب على غ أسا رفض الطلب الملتك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع ك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/12/24 لدىمكتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد غرفة الجناياتمجالا الأعل 390 الصادر عن ثره لبهاسط بتاريخ ض2020/12/1 في القضية ذات النقض الرقم درتذدة 2020/2644/28. والقاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانة المتهم )ع٠م( بن العربي من أجل جنايات السرقة الموصوفة والاختطاف باستعمال ناقلة ذات محرك والمشاركة الاغتصاب وهتك عرض العنف وعقابه بخمس 05 سنوات سجنا نافذا تعديله بخفض العقوبة إلى سنتين حبسا نافذا وتحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى . إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار المقرر حجاج بنوغازي التقرير المكلف القضية وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام مستنتجاته ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار حلمة النقض 202

الصادر بتاريخ 03 فبراير 2022 الملف الجنحي رقم 2021/8/6/23503

طبقا للقانون . الشكل : نظرا للمذكرة المدلى بهامن لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض .

وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا في الموضوع : في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من خرق المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية ذلك أن القرار المطعون فيه علل ما انتهى إليه من خفض العقوبة بعد تمتيع المتهم بظروف التخفيف بظروفه الاجتماعية دون إبراز هذه الظروف فيكون قد خالف مقتضيات الفصل 146 من القانون الجنائي وبذلك فإن ما انتهى إليه بهذا الخصوص يطاله الغمو رض والعمومية مما يعرضه للنقض . لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما عللت قرارها بشأن العقوبة المحكوم بها بظروف المتهم الاجتماعية والشخصية تكون قد أوردت التعليل الخاص الذي يتطلبه الفصل 146 من القانون الجنائي وبررت سلطتها في منح المتهم ظروف التخفيف وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى وجاء معللا بما يكفي والسبب على غير أساس مسن أجله قضت برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المذكور أعلاه قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الإلا حنين رئيس الغرفة والمستشارين نمحجاج بنوغازي مقررا والطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذيمكان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب متكمة الضبط النقض السيد يونس

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة