قرار محكمة النقض رقم 105
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض
رقم 105
الصادر بتاريخ 03 فبراير 2022 الملف - امدني رقم 2021/9/1/7097
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى علالي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم . ### وبعد المداولة طبقا للقانون . يث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه عدد 48 الصادرعن محكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2021/4/6 الملف عدد 2021/1401/22 أن ) ب ع٠ح( ) المطلوبة ( ادعت أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بأنها تملك على الشياع مع ) ب ح٠ح( ) الطالب ( العقارين موضوع الرسم العقاري عدد 18/1118 وعدد 18/3073 المسميين " دار )ب " الموصوفين بالمقال وان المدعى عليه استحوذ على المدعى فيه وانفرد باستغلاله وحرمها من الانتفاع بغلة العقارين منذ سنة 2000 وان حالة الشياع أضرت بها والتمست الحكم المدعى عليه بأدائه لها واجب استغلال العقارين منذ سنة 2000 والأمر بإجراء خبرة عقارية لتحديد التعويض المستحق لها وإعداد مشروع للقسمة وفرز نصيبها وبعد إجراء خبرة وتبادل المذرات أصسدرت المحكمة حكمها بإنها حالة الشياع في العقارين موضوع الدعوى بقسمتهما قسمة تصفية ببيعهما بالمزاد لعلنى . نطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد من طرف الخبير )م٠ش حسب تقريره المؤ 2020/3/5 كين المدعية من نصيبها نقدا من متحصل البيع وتحميل أطراف الدعوى ورفض باقي الطلبات فأمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة مضادة عهد بها أداء مصاريفها فاستأنفه المدعى عليه بعلة خرق الفصل 63 من قم مدوعدم موضوعية الخبرة المنجزة فأصدرت المحكمة قرارا بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض بلطة القضانبة دتذده النقض في شأن الفرع الأخير من الوسيلة الوحيدة : حيث انه من جملة ما يعيبه الطالب على القرار خرق حقوق الدفاع ذلك ان المحكمة اعتمدت قضائها على خبرة باطلة لإنجازها بدون استدعائه ووكيله ولعدم موضوعيتها وأنها تلتفت إلى طلبه بإجراء خبرة مضادة رغم استعداده لأداء مصاريفها حيث صح ماعابه الطالب على القرار ذلك أن البين من وثائق الملف المعددضة على قضساة الموضسوعان الطالب قدطعن في الخبرة المنجزة من طرف الخبير )مش وان المحكمة الابتدائية أمرت بإجراء خبرة أخرى لم يتم إنجازها لعدم أداء مصاريفها وانه التمس إجراء خبرة مضادة أمام محكمة الاستئناف إلا أنها تستجب لطلبه ( والمحكمة المطعون في قرارها ا اعتمدت الخبرة المنجزة ابتدائيا رغم ما عيب عليها ولم تأمر بإجراء ثانية رغم مالها من تأثير على الفصل في النزاع تكون قد خرقت حقوق الدفاع وعرضت قرارها للنقض .
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى عد نفس المحكمة
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبة المصاريف . كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: ليلى علالي مقررة محمد صواليح - وردة المكنوزي - محمد الراغ أعضاء بحضور المامي العام السيد عىد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي .
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.