قرار محكمة النقض رقم 87
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض
رقم 87
الصادر بتاريخ 03 فبراير 2022 الملف امدني رقم 2021/9/1/2992
طبقا للقانون . حىت يستفاد من مجموع وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاسستئناف بالدارالبيض تحست عدد 271 بتساريخ 2020/1/14 الملف
2019/1402/9411 أن المدعي )الطالب ( عرض أمام ابتدائية نفس المدينة مقالين افتتا وإضافي أنه يملك مناصفة وعلى الشياع مع المدعى عليها الملك موضوع الرسم العقاري عدد 1..63/06 وهو عبارة عن شقة بدار بوعزة والتمس إصدار حكم يقضي بإجراء القسمة فيها وبأداء المدعى عليها له مبلغ 1138285.70 درهم حصتها من ثمن الشراء مع الفوائد القانوذ نية والاذن له باستخلاص المبلغ من ثمن بيع العقار وقدمت المدعى عليها مقالا يهدف إلى إجراء قسمة المدعى فيه ملتمسة تعقيبها رفض ما جاء في الطلب الإضافي وبعد ضم الملفين صدر تمهيدي يقضي برفض الطلب الإضافي وبإجراء خبرة بواسطة الخبير )ا٠ت ، وبعد إنجاز هذا الأخير لتقريره صدر حكم قطعي ببيع المدعى فيه بالمزاد العلني انطلاقا من ثمن افتتاحي قدره 2.000.000 درهم طعن فيه المدعي وتمسك بطلبه الإضافي المعزز في نظره بمجموعة من الحجج والوثائق تفيد أنه من أدى ثمن الشقة كما التمس إجراء خبرة مضسادة بخصوص ثمن بيع المدعى فيه بالمزاد العلني وهو مرتفع وغير مبرر ( وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر قرار بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله باعتماد تقرير الخبير )از ( وبيع المدعى فيه انطلاقا من ثمن افتتاحي قدره 1.126.000 بعد الطعن فيه بالنقض من طرف المستأنف أصدرت محكمة النقض قرارها عددا 4/506 اريخ 2019/9/24 بالنقض والإحالة ، وبعد الإحالة ومناقشة القضية لمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه في شأن وسائل الطعن مجتمعة لتداخلها لدمدلذه دغر ببة حيث يعيب الطاعن على القرارأ خرق امقتضقيات الفصل 369 من قانون المسطرة درتذدة النقض المدنية وخرق قاعدة مسطرية أضر به وعدم ارتكازه على أساس وفساد التعليل والتناقض بين أجزاء القرار وحيثياته وتعليله ومنطوقه وخرق الفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 3 من قانون المسطرة المدنيةء ذلك أن محكمة الإحالة وإن استهلت تعليلها بوجوب التقيد بمقتضيات الفقرة 2 من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية إلا أنها تتقيد بالنقطة القانونية إذ أن محكمة النقض اعتبرت أن طلبه الرامي إلى استرداد ما دفعه مما يجب المطلوبة من ثمن وتوابع شراء الشقة المشتركة بينهما هو دفع جوهري منتج باعتبار أن المرء مصدق في سبب إخراج ماله والمطلوبة تدعيه بسبب ناقل شرعاء في حين خالف في تعليله النقطة القانونية التي تبت فيها محكمة النقض عندما أورد بأن مقتضيات الفصلين 66 و67 المتمسك بهامن طرف المستأنف غير قائمة ويعتبر أن ما قضى به الحكم المستأنف من رفض الطلب الإضافي مصادف للصواب وينتهي في منطوقه إلى رد استئنافه ويبقى تعليل بأن تحوز المستأنف عليها بنصف الشقة كان بسبب علاقة الخطوبة بين الطرفين وهو يتعارض مع مقتضيات المادة 8 من مدونة الأسرة التي أجازت لكل من الخاطب والمخطوبة أن يسترد ما
قدمه من هدايا وكان على المحكمة عملا بقرار محكمة النقض أن تعمل قواعد الإثبات إذ بعد ما أثبت أداءه لجميع المصاريف والثمن على المدعى عليها) المطلوبة التي تدعي انقضاء الالتزام أو عدم نفاذه تجاهها أن تثبت ادعاءها والمكمة بصنيعها خالفت قاعدة الإثبات المنصوص عليها بالفصل 400 من ق ل .ع وأساءت تطبيق الفصلين 66 و67 من نفس القانون وعرضت قرارها للنقض . لكن وإنكان الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية ينص على إذا بتت محكمة النقض في نقطة قانونية تعين على محكمة الإحالة التقيدبها فإن ذلك لا يغل يد هذه الأخيرة في مناقشة الحجج والوثائق المدلى بها بعد النقض واستخلاص ماقد يؤثر على وجه القضاء وعملا بالفصل 69 من نفس القانون من دفع باختياره مالا يلزمه عالما بذلك فليس له أن يسترد ما دفعه وعملا بالفصسل 340 من نفس القانون ينقضي الالتزام بالإبراء الاختياري الحاصل من الدائن الذي نه _ أهلية التبرع والإبراء من الالتزام ينتج أثره مادام المدين م يرفضه صراحة . والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت ماقضت به بأن ما حازته وتسلمته المستأنف عليها من نصف الشقةكان المستأنف وبسبب ما يربطهما من علاقة خطوبة وأن هذا الأخير راء واعترافا مؤرخا في 21 فبراير 2013 تضمن " بأنه أدى بين يدي الموثقة للسيا )لل( التي تقبل المبالغ الواردة الإبراء وهي عبارة عن ثمن شراء ومطتا السنديك لمجموع الملكية موضوع الرسم العقاري عدد 63/06.1 وبالتالي يمنح إبراء كاملا ونهائيا للانسة )ل" تكون قد طبقت الفصلين لدعربية أعلاه واستبعدت تطبيق مقتضيات الفصملين 66 ولكدوا40 من قانون الالتزامات والعقود فلم تخرق أي قانون وجاء قرارها مرتكزا علىمأ أسنقاش وما استدل به في الوسائل مجتمعة لا يرتكز على أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد صواليح مسقررا- وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضا بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي .
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.