قرار محكمة النقض رقم 88

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 88

رقم القرار 88
تاريخ القرار 03 فبراير 2022
الغرفة الغرفة السيدة
التصنيف مدني
القاعدة مقال استئنافي شكلياته . يجب أن يتضمن المقال الاستئنافي الأسماء الشخصية والعائلية وصفة أو مهنة وموطن أومحل إقامةكل من المستأنف والمستأنف عليه وكذا اسم وصفة وموطن الوكيل عند الاقتضاء وأن يبين إذا تعلق الأمر بشركة اسمها الكامل ونوعها ومركزها وأن يتضمن كذلك موضوع الطلب الوقائع والوسائل والمثارة عملا بالفصمل 142 من قانون المسطرة المدنية رفض الطلب بال جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضسة المرفوعة بتاريخ 2021/25 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه جنس الأعآن للسلمة القضائية بواسطة نائبها الأستاذ )ع٤٠ المحامي مبهيئة الدارالبيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 6503 الصادر بتاريخ 2020/12/17 في الملف عدد 2020/1402/1750 عن محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/5/21 من طرف المطلوب ضدها النقض شركة ) إسم بواسطة نائبتها الأستاذة ) ح٠ع المحامية بهيئة الدارالبيضا والرامية إلى تأكيد المذكرة الجوابية على الاستئناف الفرعي وإسناد النظر وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/13 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03 فبراير 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 88

الصادر بتاريخ 03 فبراير 2022 الملف امدني رقم 2021/9/1/2995

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد صواليح والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم . ### وبعد المداولة طبقا للقانون . يستفاد من مجموع وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء تحت عدد6503 بتاريخ 2020/12/17 الملف 2020/1402/1750 أن المدعية شركة ) إسم ) المطلوبة 2( عرضت أمام ابتدائية نفس المدينة أنها تملك على الشياع مع المدعى عليهم الملك موضوع الرسم العقاري عدد 6 .17 س عبارة عن أرض فلاحية ملتمسة فرز نصيبها في المدعى فيه وهو نفس الملتمس الذي تقدمت به الشركة )م٠عأ ) المطلوبة 1( في طلبها المضادء أمرت المحكمة بإجراء خبرة بواسطة الخبير اعه وبعد إنجاز هذا الأخير لتقريره وانتهاء الإجراءات صدر الحكم بعدم قبول الطلب المضاد بإنهاء حالة الشياع في المدعى فيه بقسمته قسمة عينية وفق مشاريع القسمة المقترحة من طرف الخبير)عه بعد إجراء القرعة طعنت فيه المدعية في الطلب المضساد ) المطلوبة 1( بالاستئناف متمسكة بطلبها المذ تأنف عليها) المطلوبة 2 ( صدر قرار تمهيدي بإجراء خبرة بواسطة الخبير هذا الأخير لتقريره وتقديم استئناف فرعي من قبل شركة ) إب ر ) الطالبة كرات بين الأطراف وإنجاز الخبير لتقريره وانتهاء الدفوع والردود أصدرت بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بالمصادقة على تقرير الخبير )ع٠ج( وقسلمة اللمدعىة فيه قسمة عينية وفق أحد المشروعين المقترحين من طرف الخبير بعده إجراء القرعة لوبعدم قبول اثالا تئناف الفرعي وهو القرار درتذدة النقض المطلوب نقضه في شأن الوسيلة الوحيدة : ث تعيب الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أسساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه ففي الفرع الأول : تعيبه بأنه أشار في معرض التصريح بعدم قبول استئنافها الفرعي إلى عيوب شكلية شابت مقالها بحيث لم يشر إلى الحكم المستأنف ووقائع النزاع وأسباب الاستئناف وان المشرع لم يتطرق للاستئناف الفرعي بتفصيل واكتفى بتحديد حالاته وهو نوع من أنواع الاستئناف التبعي يدور وجودا وعدما مع الاستئناف الأصليء وأن عدم قبول استئنافها الفرعي غير مؤسس . لكن عملا بالفصل 142 من قانون المسطرة المدنية يجب أن يتضمن المقال الاستئنافي الأسماء الشخصية والعائلية وصفة أو مهنة وموطن أومحل إقامة كل من المستأنف والمستأنف عليه وكذا اسم وصفة وموطن الوكيل عند الاقتضاء وأن يبين إذا تعلق الأمر بشركة اسمها

الكامل ونوعها ومركزها وأن يتضمن كذلك موضوع الطلب الوقائع والوسائل المثارة . وعملا بالفصل 135 من نفس القانون يحق للمستأنف عليه رفع استئناف فرعي فيكل الأحوال والمشرع حسب الفصلين المذكورين لم يميز بين مقالي الاستئنافين الأصلي والفرعي من حيث وجوب بيان أسباب الطعن والوسائل المثارة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من مقال الاستئناف الفرعي عدم الإشارة إلى الحكم المستأنف والى وقائع النزاع وأسباب الاستئناف وصرحت بعدم قبوله ركزت قضاءها على أساس وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وما بالفرع غير مؤسس . وتعيبه في الفرع الثاني بأنها بمقتضى استئنافها عابت على الخبرة المنجزة من قبل الخبير جداوي عدم الموضوعية وإضرارها بحقوقها على العقار المدعى فيه بعدم مراعاة تصميم التهيئة . لكن حيث إن الطالبة تبين وجه النعي على القرار مكتفية بمناقشة الخبرة فالفرع غير مقبول . نهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الىة المصاريف وبه صدر القرار وتلي بالجله بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة لحاك تركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادةنممحمد صواليح مسقسررا- وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي محمد الراغ أأعضاع بحضور المحامي | العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي . متكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة