قرار محكمة النقض رقم 272
نص القرار التفصيلي
ترار محكمة النقض رقم 272
الصادر بتاريخ 2 فبراير 2022 ني الملف الجنائي رقم 2020/9/6/5724
طبقا للقانون : نظرا للمذكرة المدلى بهامن لدن الطاعن لبيان أو. جه النقض و المذيلة بإمضائه
شأن الوسيلة الو حيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من تناقض التعليل وانعدامه ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استبعاد ظرف السلاح من جناية السرقة التي توبع من أجلها المطلوبان في النقض بعلة إنكار هما المنسوا ب إليهما أمامها الحال أنهما اعتر فا تمهيديا بتعريض الضحيتين للسر رقة تحت التهديد بالسلاح وتأكيد الضحيتين ذلك بيمينهما أمام قاضي التحقيق ( والمحكمة حين استبعدت ظرف السلاح من جناية السرقة مع إثبات استعماله السرقة في تعليلها دون مراعاتها ماذكرء كان قرارها متناقض التعليل المو رازي لانعدامه الآ الذي يعرضه للنقض والإبطال . بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية . وحيث إنه بمقتضى الفقر الثامنة من المادة 365 والفقر الثالثة من المادة 370 القانو ن المذكور فإن كل أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا
وحيث إن نقصان التعليل يوازي وحيث إن المحكمة مصدرة الق المطلو ب بين في النقض من أجل السرقة دون اعتبار ظرف السلاح فقد أعاد قائع من السر رقة بالسلاح طبقا للفصل 507 من القانون الجنائي إلى السرة قة بأ طبقا للفصل 509 من نفس القانوا ن . وحيث لئن كانت غرفة الجناياتاللمتكتبطمبتكييف الجريمة المحال عليهاء ويجب عليها أن عمة لقضانية تكيف قانونيا الأفعال التي تحال إليها وأنأ تطبق اعفيهة النصود النمض ص الجنائية المتلائمة مع نتيجة بحث القضية بالجلسة فإنه يتعين عليها متى لجأت إلى وصف جديد للوقائع محل الاتهام أن تبين توافر العناصر في الوصف المأخوذ به وفقدانها في الوصف المتروك وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار محل الطعن ا أعادت تكييف الوقائع مستبعدة ظرف السلاح من جناية السر قة المنسو بة للمطلوبين أنها أثبتت في معرض تعليل قرارها أن السر قة ارتكبت بظرف السلاح لم تجعل لما قضت به أسا سا القانون أضفى على قرارها عيب التناقض في التعليل وهوما يعرضه _ للنقض والإبطال . لهذه الأسباب
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف ببنى ملال بتاريخ 11 دجنبر 2019 في القضية ذات العدد 2019/2611/489. وبإحالة القضية على المحكمة نفسها لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل الخزينة العامة الصائر ( كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار _المطعون فيه أو بطرته .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: علي عسلي مقررا وأحمد المثني والحسين أفقيهي والمصطفى العضرا راوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط منير العفاط
المملكة المغربية المجنئس الأعلى للددلمة القضانية دتكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.