قرار محكمة النقض رقم 128
نص القرار التفصيلي
جناية الإيذاء العمدي ترتب عنه موت دون نية القتل سلطة المحكمة تقدير _ الوقائع . الثابت أن التهم أحيل على المحكمة لمحاكمته من أجل جناية الإيذاء العمدي ترتب عنه موت دون نية القتلء من غيرأن يكون ذلك مقرونا بأي ظرف من ظروف التشديدء والمحكمة ا تحققت من خلال تقدير ها للوقائع الثابتة في مواجهة المتهم من غياب أي عنصر يدعو إلى تغيير الوصف طبقا للفقرة الثانية من المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية متبنية الوصف المحال عليها من جهة الاتهام تكون قد مار نحو سليم ولم تخرق القانون في شيء وجاء قرارها والحالة هذه معللا مطا على غير أساس . رفض الطلب باسم جلالة الملك ظنفا للقانو ن بناء على طلب النقض المرفوع مالنهً الوك كيلمغالعام اقلماك لدى محكمة الاستئناف دلصه بالرباط بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/6/8 لدى اكتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/6/1 في القضية ذات العدد .2019/2612/573 القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة المطلو ب في النفض )صءب( من أجل جناية الإيذاء العمدي ترتب عنه موت دون نية القتل و عقابه بخمس سنو ات حبسا نافذا مع تعديله بخفض العقو بة المحكوم بها إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا , إن محكمة النقض / بعدأن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف القضية . وبعد الإنصات إلى السيد شيد خير المحامي العام في مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون . الشكل : حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللاز مة وأرفق بمذكر مستوفية للشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا
الموضوع: نظرا للمذكر المدلى بها من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل; ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بإدانة المطلو ب ثي النقض من أجل جناية الإيذاء العمدي ترتب عنه موت دون نية القتل دون اعتبار منها لظرف سبق الإصرار إلا أن أوراق الملف تدل على وجود قرائن قوية وكافية على قيام المتهم بصورة عمدية استعمال ناقلة ذات محرك سهلت عليه ارتكاب الجريمة مما يدل على أنه كان عازما على الاعتداء على الضحية باستعمال الناقلة المذكورة والتي تعتبر ظرفا مشددا ارتكاب الجريمة وهو ما م تبرر المحكمة استبعاده مما يجعل قرارها منعدم التعليل ومعرضا للنقض والإبطال . حيث إنه فضلا عن أن المتهم أحيل على المحكمة لمحاكمته من أجل جناية الإيذاء العمدي ترتب عنه موت دون نية القتل من غيرأن يكون ذلك مقرونا بأي ظرف من ظروف التشديد فإن المحكمة ما تحققت من خلال تقدير ها للوقائع الثابتة في مواجهة المتهم من غياب أي عنصر يدعو إلى تغيير الوصف طبقا للفقر ة الثانية امادة 432 قانون المسطرة الجنائية متبنية الوصف المحال عليها من جهة الاتهام تكون سليم ولم تخرق القانون في شيءا مما يجعل قرارها والحالة هذه معللا مطابقا غير أساس .
المعلكة قضت برفض طلب النقض المر عا للمن =اكيغ العام طلميك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمكمة المذكورة بتاريخ 2021/6/1 القضية ذات العدد 2019/2612/573 وبتحميل الخزينة العامة المصاريف وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتار ! يخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي رياض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من : السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين : عبد الإله بوستة مقرراء نور الدين بوديلي عمر الحمداوي و محمد جلال الموساوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد نحير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني .
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.