قرار محكمة النقض رقم 130

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 130

رقم القرار 130
تاريخ القرار 02 فبراير 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة الصادر بتاريخ 02 فبراير 2022 ني الملف الجنائي رقم 2021/5/6/19630 ) 2021/5/6/19631

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض رقم 130

جنحة الهجوم على مسكن الغير سلطة المحكمة في تكوين قناعتها للمحكمة الزجرية الحق في استخلاص قناعتها بإدانة التهم من جميع الأدلة المعدد ضة عليها من غيرأن تكون ملزمة بالأخذ أو عدم الأخذ بدليل محدد بعينه ما دام الفعل المنسو ب إليه من الجرائم التي لا تقييد في إثباتهاء وعليه فإن المحكمة ٧ قضت بإدانة الطاء اعنين من أجل جنحة الهجوم على مسكن الغير تأسيسا على تصريحات الطرف المشتكي قيامهما باقتحام مترله والمعززة بتصريحات الشاهدين قيام الطاعنين بالهجو على سكنه وهي الشهادة التي جاءت مفصلة خلال المرحلة الابتدائية الطا داخل السور المحيط لمترل المشتكى تكون قد مارست سلطتها في تقدير ق دلة الإثة العددضة عليها وبنت قناعتها على أدلة تؤدي متساندة فيما بينها إلى النتيجة التي انتهت لإليها مما يجعل قرارها معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية. المعلكة المغرببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية رفض الطلب متكمه الذفف باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسمين )ح أ و)ر . ب ( بمقتضى تصريح من الأول أفضى به بتاريخ 2021/7/12 وتصريح من الثانية أفضت بتاريخ 2021/7/14 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتزنيت الرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الاستئنافات برا بتاريخ 2021/7/6 في القضية ذات العدد 2021/36، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكو _م بمقتضاه ببراءتهما من جنحة الهجوم على مسكن الغير وعدم الاختصاص في المطالب المدنية وتصديا الحكم من جديد بمؤ اخذتهما من أجل الجنحة المذكورة عقاب كل واحد منهما بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وأدائهما تضامنا بينهما لفائدة المطالب بالحق المدني تعو! _يضا مدنيا قدره 3000 درهم . إن محكمة النقض / بعدأن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف القضية .

وبعد الإنصات إلى السيد شيد خير المحامي العام في مستنتجاته . ### وبعد المداولة طبقا للقانون . وبعد ضم الملفين 19630 و2021/19631. الشكل : حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللاز مح وأرفق بمذكر مستوفية الشروط فكان بذلك مقبولا شكلا في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء من الأستاذ )أو( المحامي بهيئة أكادير المقبول للترافع أمام محكمة النقض . في شأن _سائل النقض الثلاث المتخذة في مجموعها من عدم الرد على المذكرات المقدمة فق القانون عدم تفحص وثائق الملف المترل مترلة انعدام التعليل وانعدام الأ ساس القانوني ذلك أن المتهمين أدليا أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بمذكر ة دفاعية تتضمن أوجه دفاعهما المتثمثلة انتفاء عناصر فصل المتابعة من خلال التناقض الذي شاب تصر يحات الشاهدين المدلى بها أمام محكمة الدرجة الأولىء وأنه بالرغم من الإشارة إلى هذه المذكرة فإن المحكمة تجب عنها لا سلبا ولا إيجابا كماأن المحكمة الابتدائي المناقشة بتاريخ 2020/11/2 إلى شاهدي المطالب بالحق المدني فسجل المحضر شاب تصريحاتهما فإذا كان كلاهما يصرح أنه يجهل تاريخ الأحداث فإن كان فقة الشاهد الآخر توجها معا إلى أحد أملاك جدهما قصد حرثه وفي طريق عاين هما في خلاف مع زوجة المطالب بالحق المدني ويقومان بالهجوم على مترله في حين الشاهد الثاني الواقعة المذكورة موضحا أنه لم يعاين المغرببة أي شيءء مما جعل محكمة الدرجج الأولتي تصالحعببراً عفطلماتهمين لكن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه م تتفحص مضمن محضر جلسقملمحاكمة المذكورة وقضت بعد إلغاء الحكم الابتدائي بإدانة المتهمين دون أن تبرر وجه قناعتها بالاعتماد على نفس تصر يحات الشاهدين المذكوين في المرحلة الابتدائية بما فيها من تناقض الأمر الذي يجعل قرارها غير مبني على أساس وعرضة للنقض والإبطال . حيث إن للمحكمة الزجرية الحق في استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعددضة عليها من غيرأن تكون ملزمة بالأخذ أو عدم الأخذ بدليل محدد بعينه ما دام الفعل المنسود ب إليه من الجرائم التي لا تقييد في إثباتهاء عليه فإن المحكمة المطعون في قرارها م٧ قضت بإدانة الطاعنين من أجل جنحة الهجوم على مسكن الغير تأسيسا على تصر ريحات الطرف المشتكي قيامهما باقتحام مترله والمعززة بتصريحات الشاهدين )مك ورع لس قيام الطاعنين بالهجوم على سكنه وهي الشهادة التي جاءت مفصلة خلال المرحلة الابتدائية بشأن تواجد الطاعنين داخل السور المحيط لمترل المشتكىء تكون مارست سلطتها في تقدير قيمة أدلة الإثبات المعددضة عليها وبنت قناعتها على أدلة تؤدي متساندة فيما بينها إلى النتيجة التي انتهت إليهاء مما يجعل قرارها

معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية والوسيلة على غير أساس . من أجله قضت بر رفض طلب النقض المر رفوع من المسميين )ح أ( و) ر.ب ( ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بتزنيت بتاريخ 2021/7/6 في القضية ذات العدد 2021/36 وبرد مبلغ الوديعة لمودعيها بعد استخلاص الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي ياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من : السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا السادة المستشارين : عبد الإله بوستة مقررا نور الدين بوديلي وعمر الحمداوي ومحمد جلال الموساوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد شيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني .

المعلكة المغرببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة