قرار محكمة النقض رقم 230
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض رقم 230
الصادر بتاريخ 02 فبراير 2022 الملف الجنحي رتم 2021/9/6/23449
باسم جلالة املك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع ص بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 24 ماي 2021 لدى مدير السجن المحلي جة 2 الرأم نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالمدينة مدكورة بتاريخ 18 ماي 2021 في القضية ذات العدد 21/2612/226 والقاضي بتأييد القرار الابتدا المحكو بمقتضاه من أجل جريمتي السرقة المقترنة المقلكة المفربية بأكثر من ظرف تشديد وترويج المخدرات بخمس سنوا نحدا سجنا ; نده إن محكمة النقض | متكمة النقض بعدأن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف به في القضية . وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون . الشكل ; حيث إن الطاعن كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة
وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان أوجه الطعن ( إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض وحيث إن الطاعن ههذ القضية محكوم عليه من أجل جناية فهو غير ملزم بالإدلاء بالمذكرة
وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا ما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع ; وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بمالهامن سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى )ص . ف ( ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 18 ماي 2021 القضية ذات العدد 21/2612/226 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشا ثن مقررا والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام آلذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط منير العفاط
المملكة المفربية المجلس الأعلى للسلمة القضانية متكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.