قرار محكمة النقض رقم 231
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض رقم 231
الصادر بتاريخ 02 فبراير 2022 الملف الجنحي رقم 2021/9/6/23509
باسم جلالة املك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المل إ٠ك وبمقت تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 19 أكتوبر 2020 لدى كتابة الضبط يدة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 14 أكتوبر 2020 القضية ذات العدد 20/2612/148 والقاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه جرائم السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد واستهلاك المخدرات وخرق حالة الطوارئ الصحية بأربع سنواتاء ائيحبسا نافذا تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها عليه إلى ثلاث سنوات حبسا نافذاكمة النقض إن محكمة النقض | بعدأن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف القضية . وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر مستنتجات ### وبعد المداولة طبقا للقانون . الشكل ; حيث إن الطاعن كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة
وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان أوجه الطعن ( إلا أن المادة 528 القانون المذكور تجعل من الإدلا بهذه المذكرة إجراء اختياريا قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض .
وحيث إن الطاعن هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية فهو غير ملزم بالإدلا بالمذكر ة وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا م٧ يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا وفي الموضوع ; وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بمالهامن سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى )إك ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 14 أكتوبر 2020 في القضية ذات العدد 20/2612/148 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل ياض رباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستث والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام كان يمثل النيابة العامة وبمسا اعدة كاتب الضبط منير العفاط المملكة المفربية المجلس الأعلى للسلمة القضانية متكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.