المحامي المؤسس
الأستاذ عبد الحق الشملال
الأستاذ عبد الحق الشملال محام مسجل بهيئة الدار البيضاء منذ عام 2005. يجمع بين الخبرة الميدانية المتراكمة لأكثر من عقدين في ردهات المحاكم، وإتقانه للغات العربية، الفرنسية والإنجليزية، مما يجعله وجهة موثوقة للمواطنين المغاربة والأجانب على حد سواء لتذليل الإجراءات القانونية والإدارية المعقدة.
يخصص المكتب حيزاً هاماً من نشاطه لمواكبة الأجانب في المغرب، سواء تعلق الأمر بإجراءات الزواج المختلط، أو نزاعات الطلاق وحضانة الأطفال، أو تسوية وضعية الإقامة، فضلاً عن تقديم الدعم القانوني للمستثمرين لتأسيس شركاتهم وتأمين استثماراتهم. تتيح إجادة اللغات الثلاث تواصلاً مباشراً وشفافاً مع الموكلين من مختلف الجنسيات دون الحاجة إلى وسطاء أو تراجمة.
كما يتولى الدفاع عن مصالح الأفراد والشركات المغربية في مجالات تدبير العقود، والمنازعات التجارية والمدنية، وقضايا العقار. وبفضل قبوله للترافع أمام محكمة النقض – أعلى هيئة قضائية في المملكة – يضمن المكتب تمثيلاً قانونياً متكاملاً وشاملاً أمام جميع درجات التقاضي.
بالتوازي مع ممارسته المهنية، يواصل الأستاذ الشملال مساره الأكاديمي كباحث دكتوراه في فلسفة القانون بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، من خلال مقاربة نقدية لـ "نظرية الحرب العادلة". تضفي هذه الخلفية الأكاديمية عمقاً منهجياً وتحليلياً على الصياغة القانونية للدفوع والمذكرات في مختلف مجالات التخصص.
طلب استشارةالمسار المهني
محطات في المهنة
أدى اليمين القانونية أمام محكمة الاستئناف، والتحق رسمياً بهيئة المحامين بالدار البيضاء ليبدأ مساره المهني والميداني في المحاماة.
بعد استيفاء فترة التمرين القانونية بنجاح، تم تقييده بالجدول الرسمي لهيئة المحامين، وافتتح مكتبه الخاص لممارسة المحاماة باستقلالية.
استيفاءً للشروط القانونية المنصوص عليها في قانون مهنة المحاماة، تم قبوله رسمياً للترافع أمام محكمة النقض كأعلى هيئة قضائية.
الأستاذ عبد الحق الشملال : التميز القانوني في خدمة مصالحك
يقع مكتب الأستاذ عبد الحق الشملال في 31 شارع أحمد توكي، على مقربة من ساحة الأمم المتحدة وشارع محمد الخامس، ليجسد الرصانة والديناميكية التي تتميز بها هيئة المحامين بالدار البيضاء. يرافق المكتب مجموعة متنوعة من الموكلين - من شركات وأفراد ومقيمين أجانب ومغاربة العالم - في حل أعقد النزاعات القضائية وتقديم الاستشارات الاستراتيجية.
رؤيتنا: القانون ليس مجرد قواعد جامدة، بل هو درع واقٍ لمشاريعك ومصالحك. سواء تعلق الأمر بقانون الأعمال، أو القانون المدني، أو قانون الأسرة، فإننا نقدم استراتيجيات قانونية دقيقة، متجذرة في الواقع القانوني والاقتصادي المغربي.
- التفاعل السريع: متابعة دقيقة ومستمرة لملفاتكم أمام مختلف محاكم المملكة.
- الخبرة متعددة اللغات: العربية، الفرنسية، والإنجليزية — لضمان أقصى درجات الأمان القانوني.
- ممارس بهيئة الدار البيضاء منذ 2005، ومكتب مستقل منذ 2008، ومقبول للترافع أمام محكمة النقض.
الأستاذ عبد الحق الشملال: المحامي المؤسس
يُعد الأستاذ عبد الحق الشملال محامياً مقبولاً للترافع أمام محكمة النقض، وباحثاً بسلك الدكتوراه في فلسفة القانون. يرتكز عمل المكتب على القيم الجوهرية لمهنة المحاماة المتمثلة في الاستقلال، والتجرد، والنزاهة، والسر المهني المطلق، وذلك وفقاً لقانون مهنة المحاماة بالمغرب وتقاليدها الراسخة.
نقدم لموكلينا، من مؤسسات وأفراد داخل المغرب وخارجه، مواكبة قانونية شاملة، تجمع بين الصرامة الأكاديمية والخبرة العملية الممتدة، مع الحرص التام على صيانة حقوقهم ومصالحهم القانونية أمام كافة درجات التقاضي.
- الالتزام الصارم بالسر المهني وأخلاقيات المهنة في جميع مراحل التقاضي وتقديم الاستشارة.
- خبرة أكاديمية وعملية تنعكس في دقة الصياغة القانونية وبناء الدفوع.
- ممارسة فعلية منذ 2005، ومقبول للترافع أمام محكمة النقض، مما يتيح الترافع أمام أعلى الهيئات القضائية.
مجالات التخصص
خدماتنا القانونية
مواكبة ودعم قانوني للمغاربة والأجانب لضمان السير السليم للإجراءات القضائية والإدارية.
قانون الأسرة والزواج المختلط
المواكبة الكاملة للإجراءات المرتبطة بالزواج المختلط، قضايا الطلاق، الشقاق، والنزاعات المتعلقة بالحضانة والنفقة.
شؤون الهجرة والإقامة
الدعم القانوني والإداري لتسوية وضعية الأجانب، استصدار بطاقة الإقامة، وتقديم طلبات الحصول على الجنسية.
قانون الأعمال والاستثمار
تأسيس الشركات، صياغة العقود التجارية، وتوجيه المستثمرين للامتثال للقوانين الضريبية والتنظيمية المغربية.
ترافع بـ 3 لغات
ترافع وتواصل مباشر باللغات العربية، الفرنسية، والإنجليزية لضمان دقة المعلومة وشفافية الإجراءات لجميع الموكلين.
منهجية عملنا
لكل ملف طبيعته وحقائقه التي تؤطره نصوص قانونية محددة. ترتكز منهجيتنا على الاستماع الدقيق لظروف الموكل، وتشخيص الإشكالات القانونية بدقة، وعرض الحلول والخيارات المتاحة بشفافية تامة.
بالنسبة لموكلينا من الأجانب، نحرص على تبسيط وشرح المساطر الإدارية والقضائية، وتحديد الوثائق الضرورية، مع إعطاء تقديرات واقعية للآجال المتوقعة، بلغة يتواصلون بها بكل أريحية.
أما بالنسبة لموكلينا من الأفراد والشركات المغربية، فإننا نسخر خبرتنا الميدانية لإعداد دفوع رصينة، والترافع عن حقوقهم بكل تفانٍ أمام جميع درجات المحاكم، وصولاً إلى محكمة النقض.
إصدارات ومقالات
الأدلة والمقالات القانونية
إيماناً بأهمية نشر الثقافة القانونية، يحرص الأستاذ عبد الحق الشملال على نشر أدلة ومقالات قانونية عملية موجهة للمغاربة والأجانب والمستثمرين، تستمد مادتها من الاجتهادات القضائية الحديثة والخبرة الميدانية في ردهات المحاكم.
مدونة الأسرة والأحوال الشخصية
قانون الأعمال والاستثمار
توظيف فلسفة القانون في الممارسة المهنية
إن التعمق الأكاديمي في فلسفة القانون ليس مجرد ترف فكري، بل هو أداة أساسية لصقل القدرة التحليلية، وبناء الحجج والدفوع القانونية بصرامة منطقية. هذا العمق المنهجي هو ما يميز معالجتنا للنزاعات والملفات القضائية.
القانون ليس مجرد نصوص جامدة، بل هو كيان حي يتطور باستمرار من خلال الاجتهاد القضائي. إن القدرة على استشراف قناعة القاضي، ورصد الثغرات التشريعية، وبناء مرافعات رصينة، هي ثمرة أكثر من عقدين من الترافع المستمر أمام المحاكم المغربية.
الترافع أمام محكمة النقض: يتولى الأستاذ عبد الحق الشملال تمثيل موكليه أمام جميع درجات التقاضي، بدءاً من المحاكم الابتدائية، مروراً بمحاكم الاستئناف، وصولاً إلى محكمة النقض، فضلاً عن قضاء المستعجلات والقضاء الإداري والتجاري.
طلب استشارة قانونية