قرار محكمة النقض رقم 2021/1/5/416
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض
123
الصادر بتاريخ 01 فبراير 2022 ني الملف )ل جتماعي رقم 2021/1/5/416
وبعد المداولة
طبقا للقانو ن في شأن عدم قبول الطلب : حيث إنه وبمقتضى الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية ترفع طلبات النقض بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد المدافعين المقبوا =رلين للترافع أمام محكمة النقض تحت طائلة التشطيب عليه تلقائيا من غير استدعاء الطرف . وحيث إن مقال النقض ولئن قدم من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض إلا أنه غير موقع من طرفه وهوما يستوجب _بناء على الفصل 354 أعلاه عدم قبول الطلب . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب و = تحميل الطالب الصائر وبه صدر القرار وتلي الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الجاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتر اهير المستشارين السادة : عتيقة عجابي وأم كلثو قربال وأمينة ناعمي أعضا (٦ وبمحضر المحامي العام السيا وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني .
الدتلكة الدعدد ببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.