النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2021/1/5/416

رقم القرار 2021/1/5/416
تاريخ القرار 01 فبراير 2022
الغرفة الغرفة السيدة
التصنيف مدني
القاعدة مقال النقض عدم توقيعه أثره . بمقتضى الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية ترفع طلبات النقض بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد المدافعين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض تحت طائلة التشطيب عليه تلقائيا من غير استدعاء الطرف . والبين أن مقال النقض ولئن قدم من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض أنه موقع من طرفه وهوما يستوجب وبناء على الفصل 354 أعلاه عدم قبول الطل عدم قبول الطلب باسم جلالة آلملك للقانو ن بالنقض المودلععلبتار البغ بناء على مقال الطعن اريخ 39 أكتو برة 2020 من طرف الطالب المذ كور أعلاه بواسطة نائبه والر رامي إلى نقض القرارمعدادنا (4179 الصادر بتاريخ 2019/10/23 في الملف عدد 2019/1501/1464، عن محكمة الاستئناف بمراكش . وبناء على المستندات المدلى بها الملف وبناءعلى قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل . وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما _عدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراويء والاستما إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك .

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

123

الصادر بتاريخ 01 فبراير 2022 ني الملف )ل جتماعي رقم 2021/1/5/416

وبعد المداولة

طبقا للقانو ن في شأن عدم قبول الطلب : حيث إنه وبمقتضى الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية ترفع طلبات النقض بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد المدافعين المقبوا =رلين للترافع أمام محكمة النقض تحت طائلة التشطيب عليه تلقائيا من غير استدعاء الطرف . وحيث إن مقال النقض ولئن قدم من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض إلا أنه غير موقع من طرفه وهوما يستوجب _بناء على الفصل 354 أعلاه عدم قبول الطلب . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب و = تحميل الطالب الصائر وبه صدر القرار وتلي الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الجاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتر اهير المستشارين السادة : عتيقة عجابي وأم كلثو قربال وأمينة ناعمي أعضا (٦ وبمحضر المحامي العام السيا وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني .

الدتلكة الدعدد ببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة