قرار محكمة النقض رقم 83
نص القرار التفصيلي
ترار محكمة النقض
رقم 83
الصادر بتاريخ 01 فبراير 2022 يني اطلف امدني رقم 2021/1/1/7600
إيقاف التنفيذ أمام محكمة النقض حصرية حالاته
17
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحفيظ مشماشي وتقدم المحامي العام السيد عمر الدهراوي بمستنتجات النيابة العامة ### وبعد المداولة طبقا للقانون حيث إن الأمر المطلوب إيقاف تنفيذه صدر في قضية الطعن في مقرر تحديد الأتعاب حيث إن محكمة النقض لا تبت سوى في الطعون الطلبات التي أوردها المشرع على سبيل الحصر في الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية والتي ليس من بينها طلبات إيقاف تنفيذ الأحكام أو القرارات الصادرة في المادة المدنية وأن ما خوله الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الأخيرة لمحكمة النقض من مكنة الأمر بإيقاف التنفيذ بصفة استثنائية إنما هو قاصر بصريح النص على القرارات الأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطة الإدارية التي وقع ضدها طلب الإلغاء الأمر الذي يكون معه طلب إيقاف التنفيذ الذي تقدم به الطالب أمام هذه المحكمة غير مقبول . هسذه
قضت المحكمة بعدم قبول الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة عقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت متركبة من السادة : محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا والمستشارين : عبدماخفيظ غمشما ا شي عضوا مقررا. ومحمد اسراج ومحمد شافيء و سعاد سحتوت جلسأعضاعم المحصرا آالمحامي العام السيد عمر الدهراوي . درتذدة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي .
18
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.