النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 84

رقم القرار 84
تاريخ القرار 01 فبراير 2022
الغرفة الغرفة رئيسا
التصنيف مدني
القاعدة إن محكمة النقض لا تبت سوى في الطعون والطلبات التي أوردها المشرع على سبيل الحصر في الفصل 353 من قانون المسطرة المدنيةء والتي ليس من بينها طلبات إيقاف تنفيذ الأحكام أو القرارات الصادرة في المادة المدنية وأن ما خوله الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الأخيرة لمحكمة النقض مكنة الأمر بإيقاف التنفيذ بصفة استثنائية إنما هو قاصر بصريح القرارا الأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطة الإدارية التي ٥ ضدها طل الإلغاء ليس إلا، الأمر الذي يكون معه طلب إيقاف التنفيذ الذي تقدم مام هده المحكمة غير مقبول . المملكة المغربية عدم قبول الطلب المجلس الأعلى للسلمة القضانبة باسم جلالة لملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ : 08 نونبر 2021 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى الحكم إيقاف تنفيذ الأمر رقم : 70 الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ : 2021/02/18 في ملف تحديد الأتعاب عدد : 2020/1120/619. والقاضي بتأييد المقرر الصادر عن نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء بتاريخ : 2019/07/31 الملف عدد : 829 ت.ح/2019 تعديله وذلك بخفض مبلغ الأتعاب المستحقة للأستاذ محمد )ب( إلى 30.000,00 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/06 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 فبراير 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .

نص القرار التفصيلي

ترار محكمة النقض

رقم 84

الصادر بتاريخ 01 فبراير 2022 ن اثلف امرني رقم 2021/1/1/7707

إيقاف التنفيذ أمام محكمة النقض حصرية حالاته

19

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحفيظ مشماشي وتقدم المحامي العام السيد عمر الدهراوي بمستنتجات النيابة العامة ### وبعد المداولة طبقا للقانون حيث إن الأمر المطلوب إيقاف تنفيذه صدر في قضية الطعن في مقرر تحديد الأتعاب وحيث إن محكمة النقض لا تبت سوى في الطعون والطلبات التي أوردها المشرع على سبيل الحصر في الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية والتي ليس من بينها طلبات إيقاف تنفيذ الأحكام أو القرارات الصادرة في المادة المدنية وأن ما خوله الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الأخيرة لمحكمة النقض من مكنة الأمر بإيقاف التنفيذ بصفة استثنائية إنما هو قاصر بصريح النص على القرارات و الأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطة الإدارية التي وقع ضدها طلب الإلغاء الأمر الذي يكون معه طلب إيقاف التنفيذ الذي تقدم به الطالب أمام هذه المحكمة غير مقبول . هسذه الأ

قضت المحكمة بعدم قبول الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة فقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت: متركبة من السادة : محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا والمستشارين : عبدماخفيظ غمشما ا شي عضوا مقررا. ومحمد اسراج ومحمد شافي 9 سعاد سحتوت جلسأعضاعم المحصرا آالمحامي العام السيد عمر الدهراوي . درتذدة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي .

20

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة