قرار محكمة النقض رقم 70
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض
رقم 70 الصادر بتاريخ 01 فبراير 2022 ني الملف )مدني رقم 2021/7/1/7809
وشيد عليها عمارة غير أن المدعى عليها رفضت إتمام إجراءات البيع معه وإبرام عقد البيع النهائي ملتمسا الحكم على المدعى عليها بإتمام إجراءات البيع وذلك بإنجاز عقد البيع النهائي وفي حالة الر رفض اعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة عقد بيع نهائي وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بتسجيل البيع بالر _سم العقاري تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل تأخير عن التنفيذ أجابت المدع عليها بأن المدعي أدلى بمجرد صورة لمحضر التسليم غير مصادق عليها مخالفا بذلك مقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود ولم يدل بشهادة المحافظة العقارية ودفتر التحملات ملتمسة رفض الطلب . وبعد انتهاء الردود والإجراءات أصدرت المحكمة الحكم رقم 20 بتاريخ 2015/1/13 في الملف رقم 2014/1401/189 قضى على المدعى عليها بإتمام إجراءات _ البيع المدعي بخصو ص العقار موضوع الرسم العقاري عدد ) ٠٠(، وذلك بإبرام عقد البيع النهائي وفي حالة الامتناع اعتبار الحكم بمثابة عقد بيع وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بمراكش المنارا بتسجيده بالصك العقاري فاستأنفته المدعى عليها وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف القرار رقم 2309 بتاريخ 2015/7/6 في الملف رقم 2015/1201/1179 قضى بتأييد الحكم المستأنف طعنت فيه المستأنفة بالنقض وأصدرت محكمة النقض القرار رقم 7/158 بتاريخ 2017/4/11 الملف رقم 2015/7/1/5748 المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طىقاء للقا "أن الطاعنة تمسكت ضمن مقالها الاستئنافي بكون المطلوب ينفذ الش 3د التحملات ( والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما استندت فيما قضت به على تقدمت بمجمو عة من الأوراق سمتها بدفتر التحملات لا علاقة له بها عديمة جالحجية لالا اتتعلق بالعقار ي محل ببذ التراع ، في حين أن البين لمجمئلز من الصور ة الشمسية لنسخة دفتر التحملات أنو يتعلق بالمجموعة السكنية )ع وهي نفس المجموعة اقتنى منها المطلوب القطعة الأرضية موضوع التراع وأن النسخة المذكورة مرفقة بصورة شمسية لنسخة التزام موقع من طرف هذا الأخير في سنة 2006 يشير إلى التز امه بتنفيذ بنود دفتر التحملات ( وهو ما لم تناقشه المحكمة وما م تتحقق منه بما فيه الكفاية لتحديد مدى تنفيذ المطلوب لالتزامه المحال عليه ضمنه وترتيب الأثر القانوني على ذلك مما يكون معه قرارها قد جاء معللا تعليلا ناقصا يترل مترلة انعدامه ويكون عرضه للنقض ". ز بعد إحالة القضية على محكمة الإحالة و إدلاء كل واحد من الطرفين بمستنتجاته بعد النقض ( ثم إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها وانتهاء الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف القرار رقم 1762 بتاريخ 2018/3/16 في الملف رقم 2017/1201/4820 قضى بتأييد الحكم المستأنف تم الطعن فيه بالنقض من طرف الطالبة بعد إحالة القضية على محكمة الإحالة وإدلاء كل واحد من الطرفين بمستنتجاته بعد النقض ( ثم إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها وانتهاء الإجراءات أصدرت محكمة النقض القرار رقم 7/550 بتاريخ 2020/11/17 الملف رقم 2019/7/1/1359 قضى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانوا ن وذلك بعلة ذلك فبمقتضى الفصل 234 من
قانون الالتزامات والعقود فإنه لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون أو العرف وبمقتضى الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة وبمقتضى الفصل 345 من نفس القانو ن يجب أن تكون القرارات معللة ولماكان البين أن محكمة النقض قد نقضت القرار الاستئنافي المنقو ض بالعلة المشار إليها أعلاهء إلا أن المحكمة قضت على النحو الوارد في منطوق قرارها بعلة: "أن المستأنفة م تبين ما الشروط والبنود التي ذكرت أنها وردت بدفتر التحملات والتي التزم المستأنف عليه تنفيذها بدون مناقشة بنود و مضمن دفتر التحملات المتمسك به من الطاعنة وكذا الالتزام الموقع من طرف المطلوب من خلال باقي الوثائق المستدل بها وتبدي و جهة نظرها حولهاء ما قد يكون لذلك من تأثير على قضائهاء وما دام لم تفعل تتقيد بالنقطة القانو نية التي بتت فيها محكمة النقض جعلت قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يجعله عرضة للنقض ". و بعد إحالة القضية على محكمة الإحالة وإدلاء كل واحد من الطرفين بمستنتجاته بعد النقض ( ثم إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها وانتهاء الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف بمراكش القرار رق 1404 2021/07/05 الملف رقم 2021/1201/619 قضى بتأييد الحكم المستأنف وهو القر بالنقض بأربع وسائل . فيشأن الوسائل الأربعة مجتمعة لارتباطها حيث تعيب الطالبة على القرار المطعونكفيل خرقه مقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرذ المدنية = نقصان التعليل الموازي لاتعدامه وعدم ارتكازه اعلىا اأقاس قانوني وعدم ارتكاز الدعو ى وسابقة لأوانها والملف خال منحدفتر التحملات دتذدبة على أساس و والمطلوب ثي النقض لم ينفذ الشروط الواردة بدفتر التحملات ذلك أن محكمة النقض نقضت القرار الاستئنافي بعلة التحقق بما فيه الكفاية لتحديد مدى تنفيذ المطلوب لالتزامه المحال عليه ضمنه وذلك وفق دفتر التحملات الذي يفيد أنه يتعلق بالمجموعة السكنية موضوع التراع، سيما وأن نسخة دفتر التحملات مرفقة بها نسخة التزام موقع من طرف المطلوب خلال سنة .2006 ويشير إلى التز امه بتنفيذ بنود دفتر التحملات غيرأن المحكمة المطعون في قرارها تتقيد بالنقطة القانونية المذكورة والتي بتت فيها محكمة النقض خارقة بذلك مقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية كما أنها دفعت بكون دفتر التحملات يستوجب على المطلوا ب في النقض أن ينفذ الشروط 9 والبنود الواردة ويتقيد ببنو العقد وينفذهاء وبالتالي فإن الإخلال بالشروط الواردة بالدفتر المذكور يجعل طلب إبرام العقد النهائي سابق لأوانه وأنها التمست إجراء خبرة للانتقال إلى عين المكان والاطلاع على الملف التقني والملف الخاص بالتجزئة للتأكد من كون المطلوب النقض ملزم بتنفيذ الشروط والبنود الواردة بدفتر التحملات غير أن المحكمة م تناقش الدفوع المذكورة ولا الملتمس المذكور
ولم تجب عنهاء وبتت النازلة قبل استكمال عناصر البحث لأن البحث سيكشف عدم تنفيذه التزاماته علما بأنها قد أدلت بوثائق من دفتر التحملات المتعلقة بالتجزئة وأن قرار محكمة النقض السابق أوجب على المحكمة إعمال مقتضيات الفصل 234 من قانون الالتزامات والعقو لأنه لا يجوز لأحدأن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون أو العرف وأنه بمقتضى الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض هذه النقطة وبمقتضى الفصل 345 من نفس القانون يجب أن تكون القرارات معللة غير أن المحكمة بالرغم من نقض الملف مرتين م تحترم المقتضيات المنصوص عليها الفصول أعلاه ( وبذلك جاء قرارها مشو ب بنقصان التعليل وغير مرتكز على أساس قانوني مما يستوجب نقضه حيث صح ما عابته الطالبة على القرار ذلك أنه بمقتضى الفصل 369 من قانون المسطر المدنية إذا بتت محكمة النقض في قرارها نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه الفصل 345 من نفس القانون يجب أن تكون القرارات معللة ولماكان البين ت القرار الاستئنافي بالعلة المشار إليها أعلاه وأن المحكمة قضت على النحو ها بما جاءت به : " وحيث إنه بالنسبة لدفتر التحملات المدلى بصورة تمس عام بالنسبة للتجزئة بكاملها وهي تجزئة _بدوره فهو مطبوع فارغ لا يحمل أية معلومات دقيقة تتعلق بالعملية الخاصة بالمستأنف عليه التغرببة بدون مناقشة بنود مضمن دفتر التحملات عالمذكوراستمسك به من الطاعنة التي تسري حتما على العقار الذي اقتناه المطلو ب منها انطلاقا منحكقم التجزئة )٠٠٠(، م٧ قد يكون لذلك من تأثير على قضائها وما يترتب عليه من إعمال لمقتضيات الفصل 234 من قانون الالتزامات والعقود باعتبار أنه لا يجوز لأحدأن يباشر الدعو ى الناتجة عن الالتزام إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون أو العرف وما دام لم تفعل م تتقيد بالنقطة القانو نية بتت فيها محكمة النقض وجعلت قرارها مشوبا بنقصان التعليل المو =ر ازي لانعدامه مما يجعله عرضة _ للنقض . وحيث إن حسن سير العدالة مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة لهذه الأسباب : قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيهء وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانوا ن وتحميل المطلوب المصاريف كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتار يخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة لطيفة أيدي رئيسا والسادة المستشارين : نجوى الهواس مقررة سعيد ياض ( السعدية فنون وامحمد لفطح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامر ; ي .
المعلكة المغرببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.