قرار محكمة النقض رقم 194
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض رقم 194
الصادر بتاريخ 27يناير 2022 نى الملف الجنحي رقم 2021/13579-81
وإحلال شركة التأمين اس محل مؤمنها الأداء وبرفض باقي الطلبات وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون بعدضم الملفات لارتباطهما . ونظرا للمذكرة المدلى بهامن لدن طالبي النقض بواسطة الأستاذة )م٠ب( المحامية بهيئة مراكش المقبولة للترافع أمام محكمة النقض . في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الوحيدة المتخذ من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون ذلك أن الخبرة الطبية المنجزة في المرحلة الابتدائية جاءت مخالفة لمقتضيات المادة 63 من قانون المسطرة المدنية لكون الخبير يستدع الطاعنين لحضور اجراءاتها ( ورغم إثارة الدفع أمام المحكمة محد لاأنها ردته بعلة أن الخبرة انجزت طبقا للشروط والشكليات المتطلبة قانو يكون قرارها مشوبا بنقصان التعليل وخرق القانون ويتعين نقضه لكن حيث إنه وخلافا ما فالثابت من تقرير الخبرة الطبية المنجز من طرف الدكتور محمد )ب( والوثائق مالمرفققمبدبأن الطاعنة توصلت بالاستدعاء لحضور إجراءات الخبرة الطبية بواسطة البريد المضمون يو 28#2020/1? كما توصل دفاعها بالاستدعاء ذذ الموجه إليه من طرف الخبير بتاريخ 202077/21 وتخلفا بالتاريخ المحدد وبذلك يبقى ما أثير مخالف للواقع وغير مقبول . في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الوحيدة المتخذ من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون ذلك أن شهادة العمل التي تتضمن الأجر الشهري للمطلوب النقض المحدد في 5400 درهم والمعتمدة من طرف المحكمة الابتدائية كأساس احتساب التعويض غير قانونية لكون هذا الأجر غير مصرح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ورغم إثارة ذلك من طرف الطاعنين والتماسهم استبعادها واعتماد الحد الأدنى للأجر إلاان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بدورها تجاوزت الدفع دون توضيح اوتعليل فجاء قرارها ناقص التعليل وخرق القانون ويتعين نقضه لكن حيث إن المادة السادسة من ظهير 1984/10/2 التى أوجبت على المصاب حادثة إثبات أجره اوكسبه المهني لم تشترط لذلك شكلا معينا أوشروطا محددة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من أوراق الملف مستنداته أن المطلوب النقض أدلى
بشهادة عمل صادرة عن المؤسسة التي يشتغل بها تفيد أن دخله الصافي الشهري هو 5400 درهم درهم منذ 3/4/ 2019 إلى تاريخ تحرير الشهادة الذي 2019/12/7. واعتمدتها احتساب التعويض المستحق له ما دام أن عدم التصريح للصندوق الوطني للضمان الا جتماعي بالأجر الذي يتقاضاه لا يقلل من القيمة الثبوتية للشهادة المدلى بهاء تكون قد استعملت سلطتها تقدير ما يعرض عليها من وثائق فجاء قرارها معللا تعليلا سليما غير خارق لأي مقتضى قانوني والفرع من الوسيلة عديمة الأ ساس . من أجله قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : فاطمة بوخريس رئيسة سيف الدين العصمي مقررا ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام السيد محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط سمم٥ ية الفداء
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.