قرار محكمة النقض رقم 2021/2/6/20970
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض
154
الصادر بتاريخ 26 يناير 2022 فئ الملف )الجنحي رقم 2021/2/6/20970
وبعد المداولة
طبقا للقانو ن . فيما يخص عدم قبول الطلب : نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية . وبناء على المادة 521 من نفس القانون والتي تنص فقرتها الأولى على أنه: ) يمكن الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما م ينص القانوا ن على خلاف ذلك فيحين وحسب الفقر الثانية من نفس المادة فإنه: )يمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه نهائيا ( حيث إنما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانو زن ، لذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة _ النقض . وحيث لم ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه ولا من محضر الجلسات استئنافيا الصحيح الشكل والمكمل ٧ عسى ذلك القرار أن يكون قد أغفل عنه أن نائب الطاعنة المستأنفة بدورها للحكم الابتدائي والمتضررة من ذلك بجلسة المناقشة وأنهي إليه بعد حجز القضية للمداولة تاريخ معين للنطق القرار بكو نه صدر حضوريا نهائيا الطاعنة عملا بمقتضيات الفقرذ 314 قانون المسطرة الجنائية هذا مع العلم أن وجود مذكرة بأسباب استئناف الطاعن ضمن أوراق الملف لا يغني عن حضور صاحبها طالما أن المسطرة تقوم على الشفهية أمام المحكمة جرية عملا بمقتضيات المادة 287 من قانون المسطر ة كذنعر ببة الجنائية مما يكون معه القرار تبعلجذلك لأقد صديافيه الحقيققةغيابيا بتاريخ 2021/0608 بالنسبة للطاعنة الذي لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه إليهالبهذه الصفة فكان القرار إذن قابلا للطعن بطريق التعرض بمضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بمقتضيات الفقر ة الأولى من المادة 393 من نفس القانو ل المشار إليه أعلاه ( وبالتالي يكون طلب النقض المقدم من طرف الطاعنة إنما جاء مساير منها للوصف الخاطئ الذي أعطته المحكمة لقرارها وليس اختيارا من الطاعنة سلك ذلك الطريق غير العادي من طرق الطعن حتى يحمل تصريحها بطلب النقض تنازلا منها عن الطعن بالتعرض عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية والتي إنما تنطبق على الحالة التي يكون فيها الوصف المعطى للمقرر القضائي متطابقا مع ما يقتضيه القانوا ن . وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 202106/17 أي في وقت لم يكن القرار قد أصبح ثره نهائيا
من أجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف شركة التأمين )س ( ضد القرار الصادر عن محكمة
الاستئناف بسطات بتاريخ 2021/06/08 القضية عدد 2021/77 وحكم عليها بالمصار يف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : سميرة نقال رئيسة والمستشارين : مو لاي إدريس شداد مقررا ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري جمال وبحضور المحامي العام السيد فيصل الإدريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري .
المعلكة المغرببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.