النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 34

رقم القرار 34
تاريخ القرار 25 يناير 2022
الغرفة الغرفة السيدة
التصنيف مدني
القاعدة قرار استئنافي خلو من وقائع القضية وأسباب الاستئناف أثر يجب أن تشير القرارات إلى وقائع القضية وأسباب الاستئناف بكيفية صحيحة وكما عرضها الأطراف وأنه يتبين من خلال مشتملات القرار المطعون فيه أنه تضمن وقائع لا علاقة لها بموضوع نازلة الحال كما أن أسباب الاستئناف التي أوردها في معرض تناوله لتلك الوقائع لا تنطبق على ما اعتمده الطاعن من أسباب ووسائل لاستئناف الحكم الابتدائيء ولذلك فهو معرض للنقض . نقض وإحالة باسم جلالة الملك طلق اللقانو ن بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 12حر202 من طرف الطالب بواسطة نائبه الذي يطعن بمقتضاه القرار عدد 4147 الصادراً ع بتارياخ 2024/6114 يافي الملف عدد 21/136 عن محكمة الاستئناف بتاز متكده النفض وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/21 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25 بناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد سعيد رياض لتقريره هذه الجلسة الاستما إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي . ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 34 الصادر بتاريخ 25 يناير 2022 ني الملف )مدني رقم 2021/7/1/5560

طبقا للقانو ن . حيت يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بتازة عرض فيه أنه حصل على التزام من المدعى عليه بأن يفوت له العقار

موضوع الرسم العقاري عدد )٠٠٠( بثمن قدره 600 درهم للمتر المربع سلمه مبلغ 100.000,00 درهم كعربون بمقتضى شيك مسحوب على بنك )ش تحت عدد 2250 221 وقدعلى ظهره ما يفيد أنه من أجل اقتناء العقار المذكور إلا أنه فوجئ بالمدعى عليه يفوت العقار للغير بمقتضى عقد توثيقي بتاريخ 2019/12/26 مما تعذر معه طلب إتمام إجراءات البيع ملتمسا الحكم عليه بإرجاعه ه مبلغ العربون السالف الذكر الذي تسلمه بمناسبة اقتنا العقار وبأدائه تعويضا عن الضرر يحدده مبلغ 100.000,00 درهم وبعد تخلف المدعى عليه عن الجواب رغم استدعائه صدر الحكم الابتدائي بالاستجابة لطلب إرجاع المبلغ المذكور مع فض طلب التعو ! _يض أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض . فيشأن الوسيلة الأولى : يب الطاعن القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك أن الطاعن استند أسباب استئنافه على سببين وهما خرق المادة 4 من م حع والمادة 4 من قانون التنظيم القضائي وكان يأمل أن تنظر المحكمة في طعنه والقول بإلغاء الحكم الابتدائي للسببين المذكورين غير أنها قالت بالتأييد دون ربط الوقائع بالأ القضية التي سردتا المحكمة لا علاقة لها بموضوع القضية الحالية إذ أنها تتعلق 2019/02/04 موضوعه المطالبة بالتعويض عن عدم الاستغلال بناء على خبرة الحالية قدمت بتاريخ 2020/9/11، وتتعلق بطلب إرجاع عربون . وأن الخلط والاختلاف قائع والأسباب يبطل القرار لأنه لو كان الأمر يتعلق بجملة أو فقرة لاعتبرت خطأ ماديا يمكن إصلاحه لكن أن يورد القرار وقائع لا علاقة لها بموضوع الطلب الحالي تتعلقا بدارسمكتملة البناءلسفي الحينائأف الأمر في نازلة الحال يخص قطعة أرضية مما يجعله معرضا متكده النقض للنقض . حيث صح ما عابه الطاعن على القرارء ذلك أن القرارات يجب أن تشير إلى وقائع القضية وأسباب الاستئناف بكيفية صحيحة وكما عرضها الأطراف وأنه يتبين من خلال مشتملات القرار المطعون فيه أنه تضمن وقائع لا علاقة لها بموضوع نازلة الحالء كماأن أسباب الاستئناف التي أوردها في معرض تناوله لتلك الوقائع لا تنطبق على ما اعتمده الطاعن من أسباب ووسائل لاستئناف الحكم الابتدائي ء ولذلك فهو معرض للنقض . وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة السعدية فنون رئيسة المستشارين السادة: سعيد رياض مقرراء وامحمد لفطح نجية بوجنان ومحمد لمنور أعضا وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامر ي .

المعلكة المغرببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة