قرار محكمة النقض رقم 65
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 95
الصادر بتاريخ 25 يناير 2022 نى )ملف )لا اجتماعي عدد 2021/1/5/3020
طبقا للقانون . شأن قبول الطلب : حيث إنه طبقا لمقتضيات الفصل 516 من قانون المسطر المدنية فإن الدعو ى ضد الشر كات
والجمعيات وكل الأ شخاص الاعتباريين توجه ضد ممثليهم بهذه الصفة وقد تبين أن مقال الطعن بالنقض وجه ضد المطلوبة شركة )بم ، دون الإشارة إلى ممثلها القانوني وهو ما يستوجب التصريح بعدم قبول الطلب . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب _بتحميل الطالب الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة العربي عجا , والمستشارين السادة : أم كلثوم قربال مقررة وعتيقة بحراوي وأمينة ناعمي وأمال بوعياد أعضا وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك كاتب الضبط السيد خالد لحياني .
المعلكة المغرببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.