النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 65

رقم القرار 65
تاريخ القرار 25 يناير 2022
الغرفة الغرفة العربي
التصنيف مدني
القاعدة دعوى ضد شركة عدم الإشارة إلى ممثلها القانوني أثر طبقا لمقتضيات الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية فإن الدعوى ضد الشر كات والجمعيات وكل الأشخاص الاعتباريين توجه ضد ممثليهم بهذه الصفة وقد تبين أن مقال الطعن بالنقض وجه ضد المطلوبة دون الإشارة إلى ممثلها القانوني وهوما يستوجب التصريح بعدم قبول الطلب عدم قبول الطلب باسم الملك اللقانو بناء على مقال النقض المو د 202 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض الق 2276 الصادر بتاريخ 2021/04/26 الملف عدد 2021/1501/2006 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضا الدتلكة الدعر ببة وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بطلأفي الملفلصة القضانية متكده النفض وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل . وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/04 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25. _بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما _ عدم حضو _هم . ز بعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك . ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 95

الصادر بتاريخ 25 يناير 2022 نى )ملف )لا اجتماعي عدد 2021/1/5/3020

طبقا للقانون . شأن قبول الطلب : حيث إنه طبقا لمقتضيات الفصل 516 من قانون المسطر المدنية فإن الدعو ى ضد الشر كات

والجمعيات وكل الأ شخاص الاعتباريين توجه ضد ممثليهم بهذه الصفة وقد تبين أن مقال الطعن بالنقض وجه ضد المطلوبة شركة )بم ، دون الإشارة إلى ممثلها القانوني وهو ما يستوجب التصريح بعدم قبول الطلب . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب _بتحميل الطالب الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة العربي عجا , والمستشارين السادة : أم كلثوم قربال مقررة وعتيقة بحراوي وأمينة ناعمي وأمال بوعياد أعضا وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك كاتب الضبط السيد خالد لحياني .

المعلكة المغرببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة