النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2019/1501/2838

رقم القرار 2019/1501/2838
تاريخ القرار 25 يناير 2022
الغرفة الغرفة السيد
التصنيف مدني
القاعدة طعن بالزور الفرعي محضر المفوض القضائي استبعاد الزور الفرعي بضرورة تطبيق الزور الجنائي _ أثره . طبقا لمقتضيات الفصل 92 من ق .م٠م، فإن صرف المحكمة النظر عن مسطرة الزور الفرعي يكون مشروطا في حالة واحدة نص عليها القانون وهي أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على المستند المطعون فيه بالزور. والبين أن الفصل في الدعوى كان متوقفا على المستند المطعون فيه بالزور الفرعي وهو المحضر المنجز بواسطة مفوض قضائي المدلى به من طرف المطلوب في النقض . وأنه كان يجب مة مصدرة القرار المطعون فيهء ما دام البت في القضية متوقفا على السند المطعون مسطرة الزور الفرعي المنصود =ص عليها الفصل 92 وما يليه من ق م م، بصرورة تطبيق الزور الجنائي طالما أن الطالب هو بصدد دعوى مدنية فإنه حقه الطعن بالزور الفرعيء والمحكمة ما نحت خلاف ذلك تكون قد خرقت مقتضيات الفصو ،9 92و93 من قانون المسطرة المدنية وجاء قرارها المصلكة المغرببة منعدم التعليل الموجب لنقضه المحن الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانو ن بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 14 فبراير 2020 من طرف الطالبة المذكورا أعلاه بواسطة نائبهاء والرامي إلى نقض القرار عدد 6680 الصادر بتاريخ 2019/11/4 في الملفين المضمو مين رقم 2019/1501/2838 و201/1501/3162 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها الملف وبناء على قانون المسطر المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 _بناء على القانون رقم 99 65 المتعلق بمدونة الشغل . وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/28 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/11 مددت لجلسة يومه .

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 81

الصادر بتاريخ 25 يناير 2022 نى )ملف )لا جتماعي عدد 2020/1/5/801

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما عدم حضورا وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة ناعمي ( والاستما إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك . ### وبعد المداولة طبقا للقانون . حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال ( بتاريخ 201695 يعرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبة منذ تاريخ 1999/12/10 إلى أن تم فصله بصفة تعسفية بتاريخ 2014/7/4، لأجله التمس الحكم له بالتعو يضات المترتبة عن ذلك . وبعد جواب الطالبة بكو نه غادر العمل تلقائيا بعدما أنشأ عيادته الخاصة بطب الأسنان ب ،(٠٠٠) ) والتمست الاستماع للشاهدة )Jن لإثبات ذلك فتم الاستماع إليها بجلسة البحث بتاريخ 2017/12/18 وأدلى الممثل القانوني لها بشهادة طبية مؤرخة في 2014/7/17 توصلت بها منه ومدتها 30 يوماء وأقر بجلسة البحث أنه أدلى بها فعلا بعد تعرضه للطرد وتخوفه من اعتبار مغادرا وأكد أنه لم يستأنف العمل بعد انتهاء مدتها لكو كان مطرودا من العمل وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية لابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي تعو يضا الطلبات . استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول طلبي الموضوع بإلغائه جزئيا فيما قضى من عدم قبول طلب العطلة السنو عن الضرر ( الفصل ( الإخطار وبعد التصدي الحكم بها من جديد وإلغائه فيماا قضكة بهممن تعو يض عن الأقدمية و بعد التصدي الحكم الأعدى للدبلصة الفضائية برفضها وهو القرار مو وضوع الطعن بالنقضعكمة | النمض في شأن سيىتي الطعن بالنقض : تعيب الطالبة على القرار المطعون فيهء خرق القانون المستمد من مقتضيات الفصل من قانون المسطرة المدنية ذلك أنها تقدمت بجلسة 20191028 بمستنتجات بعد البحث مع طلب مؤدى عنه بالطعن بالزور الفرعي في محضر المفوض القضائي المدلى من طرف المطلو ب النقض وأن الفصل من ق . م ٠م ينص على أنه يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة قضايا الزور الفرعي ( وأن الثابت من وثائق الملف على أن القضية أدرجت بجلسة 2019/10/28 التي فيها الطعن بالزور الفرعي في محضر المعاينة وأدرجت بجلسة 2019/11/04 للنطق بالحكم ولم تقم المحكمة بإحالة القضية على النيابة العامة لتقديم مستنتجاتها رغم إلزامية الفصل 9 من ق . م ٠م ذلك مما يكون معه القرار المطعون فيه قد خرق القانون . وتعيب الطالبة أيضا على القرار المطعون فيهء خرق القانون المستمد من مقتضيات الفصو س 92. 93 و94 من ق .م .م ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن محكمة الاستئناف استندت

قضائها بعدم قبول طلب الزور الفرعي على كون الوثيقتين المطعون فيهما بالزور الفرعي مرتبطتين موضوعا وأن محضر المعاينة يفيد معاينة المفوض القضائي لأحد المستخدمين وهو يسلم الأ جير الرسالة المذكورة وهوما يفيد أن صورة سالة الفصل المدلى بها من طرف الأجير صادرة عن الطالبة وهو ما يجعل طلب الطعن بالزور الفرعي في الرسالة المذكورة غير مقبول وأن محضر المعاينة المنجز وفق القانون يعتبر محضرا رسمياء ولا يكفي الطعن فيه بالزور الفرعي على اعتبار أن الأمر لا يتعلق بإنكار توقيع أو كشط أو إقحام أو كتابة بين السطور أوما شابه ليتم التحقق منه بتطبيق قواعد تحقيق الخطوط أو الخبرة في حين أن الطالبة طعنت في محضر المعاينة المذكور بالزور الفرعي لأنه تم إنجازه بتاريخ الإدلاء به وليس بتاريخ 2014/07/18، وتم تحت الطلب وذلك للمو جبات التالية : أن الطالبة لم يسبق لها أن أصدرت أية سالة بفصل المطلوب في النقض ( وم يسبق لهاأن أرسلت أية سالة ععبجر الفاكس بهذا المضمو ن. وأنه لم يسبق لأي مستخدم لديها أن سىمه أية رسالة تتعلق بالفصل. وأنه يقر من خلال مقاله الافتتاحي وجلسة البحث الابتدائي ومقاله الاستئنافيء أنه تعرض للطرد بتاريخ 2014/07/04 ويزعم بعد ذلك أنه توصل برسالة الطرد بتاريخ 2014/07/14. وأنه يزعم توفره يدلي بنسخة مطابقة للأصل منها وبعد طعن الطالبة فيها بالزور الفرعي يتر بها فقط عبر الفاكس . أن المطلوب في النقض يدلي بعد كل هذا بمحضر معاينة لإثبات توصله بهذه سالة الأمر الذي يؤكد أنه منجز بتاريخ الإدلاء به فقط وليه بالتا المدون فيه الذي هو 2014/07/18. وأن المطلوب ثفي النقض سبق كذلك وأن بأنه أدلى بشهادة طبية 2014/07/17 عن طريق زوجته بمقره بتطوان فكيف الأنا يدهسغفي اليوم ايلموالي أي 2014/07/18 تاريخ المحضر المحسس الأعدن المطعون فيه، شخصيا إلى نفس المقر ) فقة مفوض اقضائي ويصادف تبليغه بصورة سالة الفصل . وحيث إنه من تناقضت أقواله بطلت حججه وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، خرقت مقتضيات الفصل 92 من ق . م ٠م، لأن صرف النظر عن مسطرة الزور الفر عي يكون مشروطا في حالة واحدة نص عليها القانون: )إذا رأت المحكمة أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على المستند المطعون فيه بالزور والحال أن الأمر خلاف ذلك لأنه في نازلة الحال فإن الفصل الدعو ; ى كان متوقفا على المستند المطعون فيه بالزور وهو المحضر المنجز بواسطة مفوض قضائي المدلى به من طرف المطلوب في النقض . وأنه كان يجب على محكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما دام البت في القضية متوقفا على السند المطعون فيه بالزور أن تطبق مسطرة الزور الفرعي المنصو ص عليها في الفصل 92 وما يليه من ق .م .م. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما ردت الطلب بعلة أن المحضر يعتبر وثيقة رسمية رغم أنه غير صادر عن موظف عمومي دون القيام بما يلزم للتثبت من صحة ما ضمن بالمحضر تكون قد خرقت المقتضيات المذكورة وعللت قرارها تعليلا ناقصا بمثابة انعدامه وبالتالي

عر ضة للنقض . حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار ذلك أنه = طبقا لمقتضيات الفصل لفصل من ق .م ٠م، فإنه يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة قضايا الزور الفرعي ( والثابت من وثائق الملف أن المحكمة لم تحل الملف على النيابة وفقا ما يقتضيه الفصل المذكور مما يعد خرقا له، ومن جهة ثانية فإن الثابت أن الطالبة نازعت وبشكل جدي في أنها تصدر ولم تبلغ أي مقرر بالفصل للمطلو ب في النقض وتقدمت بالطعن بالزور _ الفرعي في محضر المفوض القضائي المدلى به من طرف هذا الأخير لإثبات توصله بمقرر للفصل وأنه وطبقا لمقتضيات الفصل 92 من ق .م .م، فإن صرف المحكمة النظر عن مسطر الزور الفرعي يكون مشروطا في حالة واحدة نص عليها القانون ههي أن الفصل الدعوى لا يتوقف على المستند المطعون فيه بالزور. في حين أن الفصل الدعوى كان متوقفا على المستند المطعون فيه بالزور وهو المحضر المنجز بواسطة مفوض قضائي المدلى من طرف المطلوب في النقض . وأنه كان يجب على محكمة مصدرد ة القرار المطعون فيه، ما دام البت القضية متوقفا على السند المطعون فيه بالزور أن تطبق مسطرة الزور الفرعي المنصو _ص عليها في الفصل 92 وما يليه من ق . م ٠م، و ئاد تطبيق الزور الجنائي طالما أن الطالب هو بصدد دعوى مدنية فإنه من حقه والمحكمة ا نحت خلاف ذلك تكون قد خرقت مقتضيات الفصول 9 92 93 المدنية ويكون قرارها منعدم التعليل الموجب لنقضه

المصلكة المغرببة

قضت محمة النقض بنقض وإيطان القرالسطعون فييةوإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى وتحميل المطلوبا فيفالنقض الصائر كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته .

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عجابي العربي ( =المستشارين السادة : أمينة ناعمي مقررة وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي وأمال بوعياد أعضا ،٦ وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة