قرار محكمة النقض رقم 23
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض
رقم 23 الصادر بتاريخ 18 يناير 2022 ني الملف )مدني رقم 2021/7/1/5016
و بعد تلاوة المستشار المقررذ ة السيدة السعدية فنون لتقريرها هذه الجلسة والاستما إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي . ### وبعد المداولة طبقا للقانون . حيت يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيهء أن الطالبين تقدمو بمقال أمام المحكمة بسيدي سليمان بتاريخ 2017/06/01 عرضو فيه بأن موروثهم الهالك )ع٠ت كان قد اشترى من المدعى عليهما جميع واجبهما في الرسم العقاري عدد ) ٠٠٠( حسب الثابت من عقد البيع المؤرخ 1999/12/09 وأنهم تقدمو بتاريخ 2017/01/30 للمحافظ على الأملاك العقارية والرهون بسيدي سليمان قصد تسجيل عقد البيع ورسم الإراثة إلا أنه أجاهم بمقتضى كتاب مؤرخ في 2017/03/08 مفاده أنه يتعين على المدعى عليه )حم المزداد سنة 1962 إصلاح حالته المدنية ذلك بجعله مزدادا سنة 1957 كذا يتعين على المدعى عليه ) ع٠م( مزداد سنة 1964 إصلاح حالته المدنية وذلك بجعله مزدادا سنة 1966 ملتمسين الحكم على المدعى عليهم بإتمام إجراءات عقد عقار المؤرخ في 1999/12/30 ذلك بإصلاح الحالة المدنية للبائعين وفقا لكتاب المحافظ على الأملاك العقارية بتمكينهم من عقد البيع ورسم الإراثة على _سم العقاري عدد )٠٠٠( تحت طائلة غر 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ =شمول الحكم بالنفاذ المعجل أجاب مع مقال مقابل بأن عقد البيع مؤرخ 1999/12/09 أي أنه أنجز منذ أزيد يكون قد طاله التقادم ( وفي الطلب المقابل أوضحا أنهما ينكران صدور العقد لللمدلىة بدمعنهما ملتمسين الحكم بإجراء خبرة خطية على التوقيعين الو واردين بالعقد مع ترتيب الآثاز القانونية اوبناء على المقال الإضافي المقدم من طرف محكمه النفذ المدعين التمسوا فيه اعتبار الحكم الذي ستصدر آلمحكمة بمثابة عقد نهائي ملحق على الو جه المتطلب قانو نا لتدوين عقد البيع المؤرخ في 1999/12/30 بالرسم العقاري عدد )٠٠٠( بأثر رجعي من التقييد الاحتياطي المدون بتاريخ ,2017/06/29 _بالنسبة للطلب المضاد فإنهم يتمسكون بعقد البيع موضوع طلب إتمام إجراءات البيع ز بعد تمام الإجراءات صدر حكم ابتدائي بتاريخ 2018/05/28 في الطلب الأصلي والإضافي بإلزام المدعى عليهما )ح٠ت ( ورعت بإتمام إجراءات البيع _ المؤرخ في 1999/12/9 المبرم بينه ما بين مورث المدعين اع٠ت ( بخصوص الملك المسمى ش الكائن بقبيلة )٠٠٠( دائرة سيدي سليمان ذي الرسم العقاري عدد )٠٠٠( وما يتطلبه ذلك من إصلاح حالتهما المدنية بجعل ) ح٠م مزدادا سنة 1957 بدلا من سنة 1962 و)ع م( مزدادا سنة 1966 بدلا من سنة 1964 تنفيذا لكتاب المحافظ المؤرخ في 2017/3/8 وكل ما يلزم لتسجيله بالر _سم العقاري المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية قدرا ها 300 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ورفض باقي الطلب وفي الطلب المضاد برفضه استأنفه المدعى عليهما فأمرت المحكمة بإجراء خبرتين خطيتين الأولى أسندت للخبير )إءب ( والثانية لمختبر الأبحاث والتحاليل التقنية والعلمية
للدرك الملكيء بعد تعقيب الطرفين أصدرت قرارها المشار إليه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب . حيث إنه مما يعيبه الطاعنون على القرار عدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل ذلك أن المحكمة استبعدت الخبرة المنجزة من طرف الخبير )إب ( رغم موضوعيتها اعتمدت خبرا مضادة اتسمت بالقصور لكونها وإن جزمت بصدور التوقيع الذي ذيل عقد البيع عن المطلو ب رعت ( إلا أنها في المقابل لم تنتبه لدها المطلوب ) ح . ت ( الذي يتعمد تغيير توقيعه عند إنجاز للتوقيعات التي يتم مقارنتها بعقد البيع المطعون فيه بالزور وكان الأجدى ضمانا لحقوق الأطراف إجراء خبرة ثالثة تحسم الشك باليقين ومن جهة أخرى فإنه باستقراء الخبرة المضادة المنجز` من طرف معهد علوم الأدلة الجنائية التابع للدرك الملكي يلفى أن مقتضيات الفصل 63 من ق . م ٠م م احترامها بالمرة وأن المحكمة صادقت على الخبرة المذكورة رغم عدم احترا امها مبدأ التواجهية مما يجعل قرارها معرضا للنقض . حيث إن تقرير الخبرة المضادة جضور الأطراف إجراءات الخبرة أو إلى تخلفهم رغم توصلهم كما م يرفق بما يثبت ىفة قانونية لحضور إجراءاتها والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما اعتمد أساسا م٧ انتهت إليه واعتبرت أن : تقرير الخبرة الثاني قد أنجز على وموضوعا" دون أن تبين وتتأكد مما إذا كانت الخبرة قد تمت بعد استدعاء عنان بصفة قانونية وفقا ما يقتضيه الفصل 63 من ق . م .م ودون اعتبارها تباين نتيجة الخبرتين اللأمورة بهما مما كان يقتضي الأمر بإجراء خبرة ثالثة تحكيمية للحسم في زورية العقد المطعون فيه مل عدمه فجاء القرار المطعون فيه ناقص التعليل محكمه النفض المترل مترلة انعدامه مما يعرضه للنقض . وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعوا ن فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانوا _ن وتحميل المطلوبين المصاريف كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض والمستشارين السادة : السعدية فنون مقررة امحمد لفطح ( نجية بو جنان محمد المنور أعضا وبمحضر المحامي _ العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامر ة ي .
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.