النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 28

رقم القرار 28
تاريخ القرار 18 يناير 2022
الغرفة الغرفة السيد
التصنيف مدني
القاعدة أثره المقرر وفق مقتضيات الفصل 490 من قلع أنه إذا حصل البيع جزافا فإنه يكون تاما بمجرد أن يتراضى المتعاقدان على البيع والثمن وشروط العقد الأخرى ولولم تكن الأشياء التي يرد عليها قد وزنت أوعدت أو قسمت أو كيلت كما يكون البيع تاما بمجرد تر راضي عاقديه أحدهما بالبيع والآخر بالشر اء ، باتفاقهما على المبيع والثمن وشروط العقد الأخرى طبقا لمقتضيات الفصل 488 من قل رفض الطلب باسم الملك اللقانوا ن بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021925 من طرف الطاعن بواسطة نائبه الأستاذ )ر . ج ( الرامي إلى نقض القرار راقم 4053 أعن محلكمق لاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/9/17 الملف المدني عدد 2020/1404/4187 متكده النفض وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف وبناء على قانون المسطر المدنية وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ ,2021/12/14 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ .2022/01/18 وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم . وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد المنور لتقريره ثي هذه الجلسة والاستما إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي . ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 28 الصادر بتاريخ 18 يناير 2022 ني الملف المدني رقم 2021/7/1/1544

عقد

طبقا للقانو ن حيت يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلو ب تقدم بمقال أمام ابتدائية ابن سليمان فتح الملف عدد 2019/1404/398 يعرض من خلاله أن الطاعن التزم بمقتضى

رسم اعتراف بقبض عربون عدد )٠٠٠( بأن يشتري منه واجبه في الملك المسمى "ح " ذي الرسم العقاري عدد )٠٠٠ ، مساحته الإجمالية 3 هكتارات 39 آر 20 سنتيار ( سلمه مبلغ 40.000,00 درهم كعربون مع التزامه بإبرام البيع النهائي بتاريخ 2019/06/30 بثمن إجمالي قدره 570.000, 00 درهم. وقبل حلول هذا الأجل بعث له برسالة تذكيرية من أجل الوفاء بالتزامه في التاريخ المحدد غير أنه يفعل طالبا الحكم عليه بأداء باقي الثمن وقدره 530000,00 درهم وإبرام عقد نمائي تحت طائلة غرامة تهديدية قدره ها 500 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ كما تقدم )م .ه ( بمقال لدى نفس المحكمة فتح له الملف عدد 2019/1404/399 أكد فيه أن العقار محل الدعو =رى موضوع قسمة قضائية في الملف العقاري عدد 2017/487، وأن الخبير ) ع ٠س ( المعين على ذمة القضية حدد نسبة تملك المدعى عليه في 11799770 سهما من 477757440 سهما أيما مساحته 8 آر 38 سنتيار بما يعادل 838 بثمن قدره 30,00 درهم للمتر مربع وجب فيها 25.140,00 درهم طالبا الحكم على المدعى عليه بإتمام إجراءات البيع معه على أساس بيعه واجبه المحدد 838 بمبلغ 25.140,00 در بع خصم العربون وإرجاعه المبلغ الزائد وهو 14.860,00 درهم وفي حالة امتناعه اعتبار آلذي سيصدر بمثابة عقد بيع نهائي وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون ري عدد )٠٠٠( و بعد ضم الملف عدد 9/399 9 .19/398 و تقديم )م .ه ( بمقال إصلاحي بإدخال المحافظ على الأملاك العقارية والرهو سليمان في الدعوى و بعد تبادل الردود صدر الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الطلب نمه أصليا رمبةه ( كما استأنفه )م٠ب( فرعيا الدتلكة التعر وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر القرامجالقاضي بقبول لط ستئنافينة الأصلي والفرعي وفي الموضوع باعتبار أن الدعو ى التي صدر بشأنها الحكمك المستأنف هي موضوع الملف عدد 19399 وليست موضوع الملف عدد 19/398 بتدارك إغفال البت في هذه الدعوى الأخيرة والحكم على المدعى عليه فيها بأدائه للمدعي باقي الثمن وقدره 530.000,00 درهم وإبرامه معه عقد نهائي بخصوص واجبه في الملك المسمى "ح ذي الرسم العقاري عدد )٠٠٠( تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200,00 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ وبتأي آبيد الحكم المستأنف في باقي مقتضياته وتحميل المستأنف فرعيا الصائر هو القرار المطعون فيه بالنقض . في شأن الوسيلتين معا للارتباط : حيث يعيب الطاعن القرار بانعدام التعليل الكافي وخرق مقتضيات الفصلين 345 من ق . م ٠م و 192 من ق ل.ع، بدعوى أن الطاعن تمسك في طلبه الرامي إلى إتمام إجراءات البيع كون رسم قبض عربون جاء متسما بالغبن باعتبار عيب من عيوب الرضا م٧ يتسم به من تصرفات تدليسية قام بها الطرف الواعد المتجسدة في صغر المساحة المحددة بمقتضى الخبرة القضائية المدلى بها في الملف والتي تفيد أن المساحة المبيعة هي 838 مترا مربعاء وأن ثمن المتر الواحد هو 30,00 درهما

ليبقى الفرق شاسعا بين الثمن المحدد في العقد والثمن المحدد بمقتضى الخبرة وبالتالي يبقى الضرر الناتج عنه جسيما حق الطاعن , الشيء مما يجعل العقد المحتج به قابلا للإبطال للعلل المذكورة أعلاه خاصة وأن عقد الوعد بالبيع يبقى عقدا غير ملزم للطاعن وإنما ملزما للواعد المطلو ب، لكونه صادر عن إرادة واحدة وهي إرادة المطلود ب . وأن الطاعن يبقى له خياران وهما إما إتمام البيع أو الفسخ ( وأنه متمسك بالبيع على أساس الخبرة والثمن المحدد فيها ووفق المساحة آلت للمطلوب التيهي 838 مترا مربعا وبثمن 30.00 درهم للمتر المربع لكون رسم قبض عربون يحدد المساحة نظرا لكون الرسم العقاري بدون نسب معينة وهذا ما لم يتطرق إليه القرار المطعون فيه ثم إن الرسم العقاري عدد )٠٠٠( موضوع منازعة ذلك أن المطلوب تقدم بمقال أمام ابتدائية ابن سليمان من أجل تحديد نسب وفرز واجب وهو موضوع الدعوى العقارية عدد .2017/487 كما تقدم الطاعن رفقة إخوته ووالدته بمقال مضاد رام إلى فرز واجب وتحديد نسب وتقدمت )باءه ورعب بمقال مضاد رام إلى الخروج من حالة الشياع الشيء الذي أدى بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان إلى إصدار عدة أوامر تمهيدية بتاريخ 2019/3/19 _2020/7/28 و 2021/10/01 من أجل انتداب الخبراء ) ع٠س( و)عل( إنجاز خبرات في الموضوع من أجل إعداد مشاريع قسمة العقار المذكور فأصدر مة لا ببنسليمان حكما ابتدائيا تحت عدد 355 بتاريخ 2020/11/10 الملف العقارة عد 17/485 انهاء حالة الشياع بين أطراف الدعو ى منهم الطاعن والمطلوب العقار السالف وبالتالي فإن هذا الأ خير موضوع منازعة ويبطل بيعه طبقا للفصل 192 من ق .ع، مما يجعل القرار ضا للنقض . المعلكة المغرببة لكن حيث إن المقرر وفق مقتضيات الفصاد 490 امن قيل ع أنه إذا حصل البيع جزافا فإنه يكون تاما بمجرد أن يتراضى المتعاقدان علىمالبيعقوالثمن وشروط العقد الأخرى ولو لم تكن الأشياء التي يرد عليها قد وزنت أو عدت أو قسمت أو كيلت كما يكون البيع تاما بمجرد تراضي عاقديه . أحدهما بالبيع والآخر بالشراء وباتفاقهما على المبيع والثمن وشروط العقد الأخرى طبقا لمقتضيات الفصل 488 من قلع ولماكان البين من أوراق الملف أن الطاعن واعد المطلود ب ببيعه المدعى في بمقتضى رسم اعتراف بقبض عربون عدد )٠٠٠( كناش عدد )٠٠٠( بتاريخ 26 يونيو 2019 توثيق بن سليمان الذي تكفل بتحديد المبيع بكونه انصب على جميع واجبه في الملك المسمى ح ذي الرسم العقاري عدد )٠٠٠ ، متضمنا اعتراف الواعد بقبض مبلغ 40.000 درهم عربونا من يدي المشتر ري ) الطاعن على أن يتم البيع النهائي بتاريخ 2019/06/30 بثمن إجمالي قدره 570.000 درهم وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى إلزام المشتري بإتمام إجراءات البيع وذلك بأدائه للبائع مبلغ 530000 درهم باقي ثمن المبيع وإبرامه العقد النهائي على سند من قوله أن الطرفين اتفقا على المبيع والثمن على أساس أنه سيتم إبرام العقد النهائي بتاريخ 2019/09/30، وبإقرار الطرفين في دعواهما وقوع البيع على النحو المشار إليه وفي غياب ما يفيد

وقوع تدليس من البائع يكون البيع صحيحا منتجا لآثاره القانو نية فتكون المحكمة قد ساير ت المقتضيات المشار ها أعلاه وأحاطت بمضمو ن الأدلة المعددضة عليهاء و ما يثيره الطاعن على الحكم المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 192 من قلع كون البيع محل النظر باطل لما كان العقار ذي الرسم العقاري عدد )٠٠٠( محل منازعة بين المتقاسمين المالكين على الشياع لا محل له إذ لا تأثير لدعو ى القسمة بين المالكين على الشيا للعقار على صحة البيع ما دام البائع ضامنا للشيء المبيع وتسليمه للمشتر ي بحسب ما يملكه في المقسو وقد باع جميع واجبه فجاء قرارها لكل ذلك مرتكزا على أساس قانوني سليم ومعللا بما فيه الكفاية غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها والوسيلتان على غير أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف وبه صدر القرار وتلي الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط كانت الهيئة الجآكمة كبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا = المستشارين السادة : محمد المنو نجية بوجنان ونجوى الهواس أعضا وبمحضر المحامي العام السيد الحسن كاتب الضبط السيد المصطفى العامرة ي .

الدتلكة الدعدد ببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة