قرار محكمة النقض رقم 57
نص القرار التفصيلي
الإعفاء الكلي المؤقت من الخضوع للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية العقار موجود منطقة ممنوع فيها البناء المادة 42 من القانون رقم 47٠06 المتعلق بالجبايات المحلية
العقار موضوع التراع يقع في منطقة ممنوع فيها البناء وبالتالي يخضع للإعفا الكلي المؤقت المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 42 المشار إليها التيتم تأطير الدعو ى فيهاء ولم يكن معددضا على قضاة الموضوع أي دفع ألمادتين 39 و 41 من نفس القانون الأصل إخضا العقارات للرسم على المبنية يكون بحسب تواجدها داخل نفوذ جماعة حضرية أو مركز محدد متوفر ثيقة التعمير وليس استنادا إلى قرار اللجنة الجهوية للاستثمار بمنح استثناء إلغاء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية نعم المعلكة المغرببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية رفض الطلب متكده النمض باسم جلالة الملك وطبقا للقانو ن حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أنه بتاريخ 2018/03/15 تقدمت المطلو بة بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرضت فيه أنها تملك العقار ذي الرسم العقاري عدد )٠٠٠( الكائن بمنطقة )أ بأكادير وأن الجماعة فرضت عليها سم على الأراضي الحضرية غير المبنية برسم سنو ات 2013 إلى 2016 على الرغم من أن العقار يوجد خارج المدار الحضر =ريء والتمست الحكم بإلغاء ذلك الرسمء ثم أدلت بمذكرة توضيحية أكدت فيها أنها غير ملزمة بالرسم المطعون فيه استنادا إلى مقتضيات الفقر الثانية من المادة 42 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية لوجود العقار في منطقة ممنوعة البناء و بعد الجواب وإجراء خبرة وتجهيز القضية صدر حكم بإبطال الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية المفروضة على المدعية برسم السنوا ات من 2013 إلى 2016 موضوع الإشعار للغير الحائز رقم 2018/1 الصادر عن قابض حي )٠٠٠( بأكادير بتاريخ 2018/02/16 مع ما يترتب عن ذلك قانو نا وبتحميل الجماعة الترابية
المحكوم عليها الصائر استأنفته الطالبة فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بقرارها المطعون فيه بالنقض . في وسائل النقض مجتمعة للارتباط : حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون وانعدام الأ ساس وفساد التعليل وانعدامه واستبعاد القوانين والشروط المؤطرة للتراع; بدعوى أن محكمة الموضوع اختزلت المسألة فيكون قرار لجنة الاستثناءات التي فتحت التعمير لا يترتب عنها أي التزام بالضريبة ما دامت المستفيدة منها تبادر إلى طلب خصة البناء وهو تأويل فيه تشجيع على المناورة والاحتيال للسطو على أملاك الدولة على اعتبار أن قرار لجنة الاستثناءات يعتبر تعديلا لتصميم التهيئة ويترتب عنه تحول قابلية العقار للبناء وبالتبعية فتح كل الالتزامات والإعفاءات المنصوص عليها المادتين 39 و 41 من القانون رقم 47٠06 المتعلق بالجبايات المحلية استحقاق الضر ! يبة على الأراضي الحضرية غير المبنية نتيجة لقرار لجنة الاستثناءات كماأن المحكمة عللت قرارها بالاستناد إلى مقتضيات المادة 42 من القانون المذكور في حين أن الأمر يتعلق بالفقرة 17 المادة 41 منه وأن المحكمة تشر لأي جانب من الجوانب المذكورة مما ينا لكن حيث إن المحكمة لا طراف في جميع مناحي دفوعهم وأوجه دفاعهم ولا يكون حكمها مشوبا با إلارعند عدم مناقشة دفع له تأثير على وجه القضاء كما أن المحكمة باعتمادها تكون ستبعدت حججا أخرى متعارضة معها الدسلكة الدغرببة والمحكمة مصدرة القرار المطعوا _نا فيه بما اثبت لديهلمناأن اليطلوبة التي اقتنت عقارا من أملاك الدولة لإنجاز مشروع سكني في إطار السكن اللامجتماعي وحصلت بشأنه على موافقة اللجنة الجهوية للاستثمار نظرا لأن العقار هو الأصل ممنوع به البناء ووقفت ) المحكمة علىأن عدم إنجاز ذلك المشروع يبقي العقار غير خاضع للبناء ويكون تحت طائلة الإعفاءات الكلية المؤقتة الواردة المادة 42 من القانون رقم 47٠06 المتعلق بالجبايات المحلية بالنسبة للأراضي الواقعة داخل المناطق الممنوع فيها البناء تكون قد راعت أن العقار موضوع التراع يقع في منطقة ممنوع فيها البناء وبالتالي يخضع للإعفاء _ الكلي المؤقت المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 42 المشار إليها والتي تأطير الدعو ى فيهاء ولم يكن معددضا على قضاة الموضوع أي دفع بتطبيق المادتين 39 و 41 من نفس القانون والمحكمة بما نحته تكون قد استبعدت ما تمسكت به الطالبة من كون قرار اللجنة الجهوية للاستثمار بمنح المطلو بة استثناء في مجال التعمير يفضي إلى تغيير وثيقة التعمير على اعتبار أن الأصل في إخضاع العقارات للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية يكون بحسب تواجدها داخل نفوذ جماعة حضرية أو مركز محدد متوفرين على وثيقة التعمير فجاء قرارها مرتكزا على أساس سليم وغير خارق للمقتضيات المحتج بها معللا بما يكفيء وما بالوسائل على غير أساس .
لهذه الأسباب
قضت محكمة _ النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر . وبه صدر القرار وتلي الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط _كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عىد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : حميد ولد البلاد مقررا ( وفائز بالعسري وعبد السلام نعناني وأنوار شقروني وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق .
المعلكة المغرببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.