قرار محكمة النقض رقم 2019/4/6/21346
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض رق 39
الصادر بتاريخ 12 يناير 2022 للف - الجنحي رقم 2019/4/6/21346
نقض وإحالة
باسم طبقاء للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط ابتاريخ 2019425 تحت تحت عدد 129 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمقة الذكورة بتاريخ 2019/4/16 تحت رقم 265 القضية عدد 2019/2612/86 والقاضي بإلغاء القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوبين في النقض )محمد . ز. بن أ(ء )مونة. ل. ز. بءم(، )الشعريء ع٠ ح. بن٠ م ، ) خليل . ب (، ) محمد س ) سعيد . ب (، )س . ش. محمد ع ، )صالح زءم )شكريء ي و)مخلوف . و(، الأول والثانية من المشاركة في تزوير محرر رسمي واستعماله والآخرين من المشاركة في تزوير محرر رسمي والإدلاء أمام عدلين بتصريحات مخالفة للحقيقة والكل طبقا للفصول 354-356-129 و355 من القانون الجنائي والحكم من جديد بإدانتهم من أجل ما نسب إليهم ومعاقبة كل واحد منهم بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وبتحميلهم الصائر تضامنا فيما بينهم وتحديد الإجبار في الأدنى باستثنا المطلوبين )محمد . ز ورش . محمد
إن محكمة النقض | بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية; وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض مستنتجاته ; ### وبعد المداولة طبقا للقانون ; الشكل : حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2019/6/05، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 نفس القانون حيث قدم الطلب علاوة على ما ذكر وفقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا الموضوع : بناء على المادة 534 من القانون المشار إليهب شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها عا طل النقض المتخذة من خرق القانون ; ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المط الوثيقة الرسمية وقضت بمؤاخذة المطلوبين في النقض من أجل ما نسب إليهم الوثيقة المزورة تكون قد خرقت مقتضيات المادة 583 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 89 القانون الجنائي وهو ما يعرض قرارها للنقض والإبطال . المملكة المغرببة بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية ب ضائية دتذدة الدذ ذلك أنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة الثانية المشار إليهما أعلاه يجب أن يكونكل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلاكان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 583 من قانون المسطرة الجنائية إذا ثبت الزور في وثيقة رسمية كلها أو بعضهاء تأمر المحكمة التي بتت في دعوى الزور بحذفها أو تغييرها أو ردها إلى نصها الحقيقي ( والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لهاأن رسم ثبوت الغيبة المضمن بكناش المختلفة رقم 3 بعدد 54. صحيفة 333 بتاريخ 1994/8/10 توثيق طنجة قد تم صنعه واستعمل لإقامة دعوى التطليق ( وقضت تبعا لذلك بإدانة المطلوبين في النقض من أجل ما نسب إليهم ( إلا أنها تأمر مع ذلك بحذف تلك الوثيقة التي ثبت لديها زيفها تكون قد خرقت مقتضيات المادة 583 المشار إليها أعلاه فيما تضمنته فقرتها الأولى من مقتضيات آمرة وعرضت قرارها للنقض والإبطال فيما ذكر
وفي شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة; ذلك أنه بمقتضى البند الرابع من الفقرة الثالثة من المادة 636 من قانون المسطرة الجنائية لا يمكن الحكم بالإكراه البدني أو تطبيقه بمجرد ما يبلغ المحكوم عليه 60 عاما حيث إن المحكمة المطعون في قرارها ما قضت بتحديد مدة الإجبار في الأدنى في حق المطلوب النقض الشعيري العربي حكيم والحال أنه يتبين من وثائق الملف أنه من مواليد سنة 1951 أي أن عمره قد تجاوز 60 عاما بتاريخ صدور القرار تكون قد خرقت أحكام المادة 636 المشار إليها أعلاه، يتعين نقض وإبطال القرار المذكور في هذا الجزء دون إحالة لعدم وجود ما يمكن أن تقضي به محكمة الموضوع في هذا الصدد حيث إن الطعن بالنقض وإنكان قد انصب على القرار في جميع ما قضى به، فإن الوسيلة تنع عليه أي شيء بخصوص باقي ما قضى به، مما يتعين معه رفض الطلب فيما ذكر لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2019/4/16 تحت رقم 265 بية عدد 2019/2612/86 جزئيا فيما إغفاله الحكم بحذف رسم ثبوت الغيبة المضمن بعدد (54 صحيفة 333 بتاريخ 1994/8/10 توثيق طنجة ; وبإحالة القضية على نفس المحكمة خرى مشكلة تشكيلا قانونيا لتبت جديد في الجزء المنقوض طبقا للقانون ; المملكة المغرببة المجلس الأعدى للسلمة القضائية كما قضت بنقض وإبطال القرار المذكور _ مجزئمة فيمد قضى به من تحديد مدة الإجبار في الأدنى ثي المطلوب في النقض )الشعيري. ع٠ ح دون إحالة; وبرفض الطلب في باقي ما قضى به القرار المذكور بأنه لا داعي لا ستخلاص المصاريف ; كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرت و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حميد الوالي رئيسا والمستشارين : عبد الوحيد الحجيوي مقررا ( مصطفى صبان ادريس قابو جيلالي
بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان البجيج .
المملكة المغرببة المجلس الأعدى للسلمة القضائية متكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.