النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 99

رقم القرار 99
تاريخ القرار 12 يناير 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة طعن بالنقض تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل _ أثره البين من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصو ص عليها المادة 528 من ق م ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض ما يتعين التصريح بسقوط الطلب سقوط الطلب باسم جلالة آلملك ٠ تا للقانو ن بناء على طلب النقض المرفو بمقتضى تصريح أفضت بتاريخ 2021/6/24 أمام كتابة الضبط بالمحكمة الالبتدائية بأصيلةة الر امي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الددج الأعدى للدسلصة القالقاضي _انبة الاستئنافات بها بتاريخ 21/6/24 في القضية عدد .21/118 بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم متذدة ذدت عليها بمقتضاه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ وغر امة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائها للطر ف المدني تعو يضا مدنيا قدره 4000 درهم مع إرجاع الحالة إلى ماكانت عليه وتحميلها الصائر مجبرا في الأدنى . إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح تقريرها القضية . بعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهو =ض في مستنتجاته ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 99 الصادر بتاريخ 12 يناير 2022 فنى الملف الجنحي رقم 2021/6/6/20339

طبقا للقانو ن بناء على المادتين 544 و528 من قانون المسطرة الجنائية حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية بعد تعديلها بالقانو ن رقم 23٠05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1٠05٠111 وتاريخ 23 نونبر 2005 عل أنه إذا

تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقر ة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض و تقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب . وأن الفقرذ الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في قضايا الجنايات حيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية المحكوم عليها فيها من أجل جنحة لم تقم بإيداع المذكر المنصو _ص عليها أعلا على الرغم من مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وهو 2021/10/22 لهذه الأسباب تصرح بسقوط الطلب تحميل الطالبة الصائر مجبرا في الأدنى . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الر رياض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد العزيز البقالي رئيسا ام بنفلاح مقررة والحسن بن دالي ومحمد المرابط خديجة غبري وبمحضر المحامى امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبوا

المعلكة المغرببة المحن الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة