النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 59

رقم القرار 59
تاريخ القرار 10 يناير 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة إعادة التكييف ووصف الأفعال الوصف القانوني الصحيح سلطة المحكمة لئن كانت المحكمة لا ترتبط بتكييف الجريمة المال إليهاء ويتعين عليها أن توصف الأفعال المحال إليها الوصف القانوني الصحيح ٥ = تطبق عليها النصو ص القانو نية المتلائمة فإن ذلك متوقف على أن يكون ذلك الفعل الجرمي بو صفه القانوني الصحيح ثابت في حق المتهم ما انتهى إليه بحث القضية والمحكمة المطعون في قرارها ا قضت ببراءة المطلوب النقض استندت إلى كون نتيجة بحث القضي الشهو تفض ما يفند إنكاره أو قيامه بأي فعل يكتسي وصفا آخر فجاء قرارها معللا سيلة على غير أساس . رفض الطلب باسم جلالة ممل ئدو طبقا للقانو ن بناء على طلب النقض المقدم دم من وكيًل اماكسلدى المحكمة بدى الابتدائية بتاونات بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/01/21 لدى كتابة الضبط بها، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة في القضية عدد 2020/2801/193 بتاريخ 2021/01/14، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف ببراءة المطلوب في النقض )ع٠م( جنحة سرقة قوى كهربائية . إن محمة النقض ; بعد أن تلا المستشار السيد خالد يو سفي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد إبر اهيم الرزيوي المحامي العام مستنتجاته ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 59 الصادر بتاريخ 10 يناير 2022 ني الملف الجنائي رقم 2021/3/6/10677

طبقا للقانون; نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتاونات المستو فية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية . شأن الوسيلة الو حيدة المستدلة للنقض المتخذ من انعدام التعليل وخرق الإجراءات

الجوهرية للمسطرة والخرق الجوهري للقانون ; ذلك أن المحكمة ناقشت الوصف الذي أعطته النيابة العامة للواقعة وتأكد لها أن الفعل غير منسوب إنى المتهم ( إلا أنها لم تأخذ بعين الاعتبار كون الفعل يتخذ صفا آخر وخاصة نص الفصل 38 من ظهير 1962/10/24 في شأن ضبط تسليم الترخيصات والرخص والامتيازات الخاصة بمنشآت توزيع القوى الكهربائية وكذا شروط تسيير ها ومراقبتها والذي ينص على أنه يمنع على كل شخص أجنبي عن مصلحة توزيع الطاقة الكهربائية والمصالح العمو مية المعنية بالأمر أن يخل بآلات منشآت التوزيع أو يفسدها أو يغيرها لأي سبب كانء أن يضع شيئا على الدعامات والناقلات الكهربائية وجميع أجهزة التوزيع وأن يسلمها أو يقذف شيئا يصيبها والمحكمة ا تنظر للدعوى من هذا الجانب تكون قد أساءت تطبيق القانون بالتكييف غير الصحيح للواقعة وبالتعليل الناقص مما يتعين نقض قرارها . وحيث إنه ولئن كانت المحكمة لا ترتبط بتكييف الجريمة المحال إليهاء ويتعين عليها أن توصف الأفعال المحال إليها الوصف القانوني الصحيح وتطبق عليها النصوص القانونية المتلائمة . فإن ذلك متو قف على أن يكون ذلك القانوني الصحيح ثابت في حق التهم حسب ما انتهى إليه بحث القضية . _ها ما قضت ببراءة المطلود ب في النقض استندت إلى كون نتيجة بحث القض ا يفند إنكاره أو قيامه بأي فعل يكتسي وصفا آخر فجاء قرارها معلاا لة على غير أساس . الهذمة لأسبابة المحنس الأعدى للدسلصة القضانية قضت برفض الطلب المر رفوع من وكيلكللملك طدى المحكمة الابتدائية بتاو نات وتحميل الخزينة العامة الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين السادة خالد يوسفي مقررا ومحمد زحلول وأحمد مومن وعبد الناصر خرفي وبمحضر المامي العام السيد إبر اهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة