النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 42

رقم القرار 42
تاريخ القرار 06 يناير 2022
الغرفة الغرفة والمستشارين
التصنيف جنحي
القاعدة ظروف التخفيف - قانون مراقبة الصيد أثر بمقتضى الفصل 18 من ظهير 1923/08/14 المتعلق بمراقبة الصيد فإن مقتضيات القوانين الجاري بها العمل المتعلقة بالظروف المخففة بإيقاف التنفيذ لا تطبق على العقوبات المقررة في الظهير المذكور . والمحكمة ٧ عدلت العقو بة المحكوم بها ابتدائيا وجعلتها موقوفة التنفيذ حدود ستة أشهر دون أن تراعي القصن أعلاه جاء قرارها منعدم الأساس القانوني وموسوما بنقصان التعليل لانعدامه ضة للنقض والإبطال . نقض وإحالة باسم جلالة الملك وظبقا للقانو ن المصلكة المغرببة بناء على طلب النقض المر رفوع = وكيل الملك لدى المحكمة يلابتدائية بتاوريرت بمقتضى تصريح أفضى بتاريخ 2020/12/28 لدى كتابة الضبط الالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار عدد 226 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/12/16 القضية ذات الرقم 9 .2020/2801/174 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى من إدانة المتهم )أ.ك ( من أجل جنح تعاطي الصيد في وقت ممنوع والاصطياد ليلا وشراء مصيد ونقله والصيد بدون رخصة لأنواع مصيد محمية وشرائها عدم التوفر على رخصة القنص والإذن بقنص القنيص المعني وشهادة التأمين _بطاقة الجامعة الملكية المغربية للقنص وعقابه بسنة حبسا نافذا )12 شهرا نافذا ) هكذا وغرامة نافذة قدرا _ها 2800000 درهم مع تعديله بجعل العقو بة الحبسية موقوفة التنفيذ في ستة أشهر وتحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى . إن محكمة النقض / بعدأن تلت السيدة المستشارة المقررد ة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة القضية ز بعد الاستما إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام مستنتجاته

نص القرار التفصيلي

ترار محكمة النقض

رقم 42 الصادر بتاريخ 06 يناير 2022 فئ الملف )الجنحي رقم 2021/8/6/12601

وبعد المداولة

طبقا للقانو ن في الشكل : نظرا للمذكرة المدلى بهامن لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض . _حيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا م٧ يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع : في شأن الفرع الأول من سبب النقض الوحيد المتخذ من انعدام الأ ساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به غير أنها عدلته بجعل العقو بة الحبسية موقوفة التنفيذ في حدود ستة أشهر وهو ما يتعارض ومقتضيات الفصل 18 من ظهير 1923/08/14 المتعلق بمراقبة الصيد مما يعرض قرارها للنقض . وبناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وحيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين فإنه يتعين أن يكون كل قرار أو حكم أو أمر قضائي معللا من الناحيتين القانو نية والواقعية كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه وبناء على الفصل 18 من ظهير 1923/08/14 بمراقبة الصيد وحيث إنه بمقتضى الفصل المذ إإن مقتضيات القوانين الجاري بها العمل المتعلقة بالظروف المخففة بإيقاف التنف تطبق بات المقررة في ظهيرنا الشر ! يف هذا وحيث إن المحكمة مصدرة القرار االمطعوف افيه رللةعدلت العقو بة المحكوم بها ابتدائيا جعلتها موقوفة التنفيذ في حدود ستة أشهرج دونالأن تراعيا مقتضيات الفصل السالف الذكر جاء قرارها منعدم الأ ساس القانوني ومو سوما بنقصان التعليل الآلموازي لانعدامه عرضة للنقض والإبطال . وبصرف النظر عن باقي ما استدل به على النقض . من أجله قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتاوريرت بتاريخ 202012/16 في الملف الرقم 2020/2801/174 وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرء ى . وتحميل المطلوب في النقض الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة والطيبي تاكوتي وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشر بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يو نس سعيدي .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة