قرار محكمة النقض رقم 9
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض
رقم 9 الصادر بتاريخ 06 يناير 2022 فى الملف امدني رقم 2021/10/1/1015
المتكون من العمارة الكائنة بعمالة سيدي يوسف بن علي وأن المدعى عليهما ) م ٠و( و) ع أ يملكان الشقة رقم )٠٠٠( الكائنة بجوار شقتها عمدا إلى إحداث غرفة تطل على غرفة الضيو د ف وجميع غرف شقتها دون الحصول على الرخص الضرورية وطلبت لأجل ذلك الحكم عليهما برفع الضرر وذلك بإزالة ما شيداه بصفة غير قانونية تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 500 درهم في اليوم في حالة الامتناع عن التنفيذ وأدلت بمحضر معاينة بصور فوتوغرافية وبصورة شمسية من شهادة الملكية . وأدلى المدعى عليه )م٠و( بمذكر جوابية مع مقال مضاد أكد من خلال جوابه تسكن بالطابق الأول وأنه يسكن بالطابق الأرضي ء بالتالي لا يمكن أن يطل على غرفة ضيوفها وفي المقال المضاد فإنها عمدت إلى إحداث سياج حديدي فوق سطح بيتها وأحدثت درجا يسهل ولوجها إلى سطح شقته التي يملكها مناصفة مع زوجته المسماة )ع٠أ( وذلك ثابت من خلال محضر معاينة أنجز في الموضوع يثبت وجود آثار اقتلاع الإطارات والسياج و والتمس الحكم عليها بإزالة الإطارات الحديدية التيلا زالت ملتصقة بالحائط مع ترميم الحفر والخدوش التي أحدثتها بحائطه تحت طائلة غرا امة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير وأدلى بشهادة الملكية وبنسخة من محضر المعاينة وبصور فوتوغرافية وبعد سطة الخبير آأ وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بر رفض الطلب الأص ماد على المدعى عليها فرعيا بإصلاح التشققات التصدعات التي لحقت عي من جراء الأعمدة الحديدية تحت طائلة عم امة تهديدية قدرا ها 50 درهم يوم . خير ( استأنفته المدعية وبعد إجراء خبر بواسطة الخبير )م٠و( وإدلا المستأنفة ستأنف )م٠و( بمستنتجاتهما استيفاء الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف المبغرببة ائياع فيمًا للفظىه بالقمن =رفض الطلب الأصلي وبعد التصدي لدجل آعدتر الحكم على المستأنف عليهما بإزالة البناء المجدث النقطرفهما تحت طائلة غرامة تهديدية قدرا ها 300 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبأدائهما للمدعية تعو يضا قدره 5000 درهما تأييده في الباقي بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف عليها ) ٠٤أ ، في شأن الوسيلة الو حيدة : حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة المصدرة له لم تجب على دفوعها المتمثلة أن المطلو بة تسكن في شقة تعلو الشقة تملكها تسكنها حسب الثابت من شهادة الملكية وهوما يفند ادعاء المطلوبة من أنه يطل على غرفة ضيوفها لأنها هي الأعلى وبأن غرفتها مبنية في ملكها المحفظ ولم تستجب المحكمة لطلبها الرامي إلى الحكم بإجراء خبرة تحكيمية يعهد بها إلى خبير مختص بدون تبرير لذلك لا إيجابا ولا سلبا مخالفة بذلك مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية التي تستوجب أن تكون القرارات معللة ومخالفا لمجمو عة من القواعد والضوابط التي تصون حق الدفاع وهو ما يعرضه للنقض .
لكن ; حيث إنه وخلافا م٧ تمسكت الطاعنة فإن البين من وثائق الملف أنه لم يسبق لهاأن أثارت الدفوع أعلاه أمام المحكمة مصدر ة القرار _ المطعون فيه ولم تجب عنها هذه الأخيرةء مما تكون معه الوسيلة خلاف الواقع لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة المصاريف وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتار يخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . _كانت الهيئة الحا كمة متركبة من السادة : المصطفى مستعيد رئيسا والمستشارين : حفيظة بن لكصير مقررة ومارية أصواب وبهيجة الإمام ومحمد رمزي . أعضا وبمحضر المحامي العام السيد محمد بو فادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة بلعيدي.
المعلكة المغرببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.