النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2021/9/1/28

رقم القرار 2021/9/1/28
تاريخ القرار 06 يناير 2022
الغرفة الغرفة السيدة
التصنيف مدني
القاعدة طعن بالنقض جواز ممار سته مرة واحدة . إن نفس الطعن لا يمارس إلا مرة واحدة من نفس الطرف ولماكان الثابت من وثائق الملف أن الطالبين سبق لهم أن تقدمو بالطعن بالنقض ضد القرار المطعون فيه حاليا ضد نفس الأطراف فإن طعنهم الحالي يكون غير مقبول عملا بقاعدة تزاحم الطعون . عدم قبول الطلب بام لالة الملك للقانو ن بناء على مقال الطعن بالنقض 2020/10/22 من طرف الطالبين بواسطة دفاعهم الأستاذ ) س.ح( المحامي بفيئة المقبو أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار رقم 279 الصادر عن محكمة الاستئنافامغبالرباط بتاريخ 2019/12/26 الملف عدد 2019/1402/143 المحن الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض وبناء على المستندات المدلى بها الملف و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 15 دجنبر 2021 _بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ يناير 2022 بناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم . ز بعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة زردة المكنوزي والاستما إلى ملاحظات _ المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم . ز بعد المداولة طبقا للقانون . في شأن قبول الطلب : حيث إن نفس الطعن لا يمارس إلا مر واحدة من نفس الطرف ولماكان الثابت من وثائق

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم

الصادر بتاريخ 06 يناير 2022 ني الملف المرني رقم 2021/9/1/28

الملف المحالة على محكمة النقض أن الطالبين سبق لهم أن تقدمو بالطعن بالنقض ضد القرار المطعون فيه حاليا وضد نفس الأطراف وأصدرت محكمة النقض قرارها عدد 9/332 بتاريخ 2021/4/29 الملف العقاري عدد 2020/9/1/3392 القاضي بر رفض الطلب زبما أن الطعن بالنقض لا يكون إلا مر واحدة فإن الطاعنين قد استنفدوا حقهم استعمال طلب النقض ضد نفس القرار لذلك فإن طلبهم الحالي غير مقبول عملا بقاعدة تزاحم الطعون . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبين المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاد بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا _المستشارين السادة : وردة المكنوزي مقررة عبد القادر الغماري العلمي محمد الراغ ليلى علالي أعضا وبمحضر المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي

المعلكة المغرببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة