قرار محكمة النقض رقم 2021/9/1/28
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض
رقم
الصادر بتاريخ 06 يناير 2022 ني الملف المرني رقم 2021/9/1/28
الملف المحالة على محكمة النقض أن الطالبين سبق لهم أن تقدمو بالطعن بالنقض ضد القرار المطعون فيه حاليا وضد نفس الأطراف وأصدرت محكمة النقض قرارها عدد 9/332 بتاريخ 2021/4/29 الملف العقاري عدد 2020/9/1/3392 القاضي بر رفض الطلب زبما أن الطعن بالنقض لا يكون إلا مر واحدة فإن الطاعنين قد استنفدوا حقهم استعمال طلب النقض ضد نفس القرار لذلك فإن طلبهم الحالي غير مقبول عملا بقاعدة تزاحم الطعون . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبين المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاد بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا _المستشارين السادة : وردة المكنوزي مقررة عبد القادر الغماري العلمي محمد الراغ ليلى علالي أعضا وبمحضر المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي
المعلكة المغرببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.