قرار محكمة النقض رقم 27
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض
رقم 27 الصادر بتاريخ 06 يناير 2022 ني الملف الجنحي رقم 2020/11/6/8173
سلطة المحكمة
وبعد المداولة
طبقا للقانوا ن . نظرا لمذكر ة بيان أسباب النقض المدلى بها من الطاعن بواسطة الأستاذ )م٠ح( المحامي بعيئة سطات المستو رفية لكافة شروطها الشكلية المتطلبة قانونا . في شأن وسيلتي النقض والمتخذتين في مجموعهما من خرق القانون وانعدام التعليل انعدام الأ ساس القانوني ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت في تأييدها للحكم الابتدائي على شهادة الشهو علما أن هناك شاهد نفى واقعة الانتزاع نفيا قاطعا وأنه القواعد القانونية فإن شهادة شهود النفي تقدم على شهادة شهو الإثبات كماأن أركان جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير غير متوفرة على اعتبار أن التراع منصب على عقار غير الذي هو تحت حيازة المطالب بالحق المدني ء والمحكمة عند وقوفها على عين المكان م تستمع لشهود الجوار حتى تتأكد من البقعة المتنازع حولها والتي أدلى المتهمو ن بما يفيد تملكهم لهاء كماأن هناك قرار استئنافي الملف عدد 2015/2801/787 يستفاد منه أن شهو المطلو ب في النقض في نازلة الحال والذين هم من قرابته هم من شهدوا له بالقرار المذكور تبرئته بخصو صه وهم شهو يستعملهم كلما دعته الضرورة لذلك كماأن المحكمة عون فيه اعتمدت مجرد شهادة شهود تم الطعن فيها لكون مؤديها من قرابة غلما أن هناك وسائل قانونية أخرى من شأنها أن تؤكد عدم إتيان العارض وهي سلوكهم مسطرة الاستحقاق والتمكين لأرض التراع والذي أراد المطل يفرغها على عقار آخر مشابه ملكية العارض ومن معه وتحت حيازتهم ولم تعلل سببلاستبعاد شهادة الشاهدين )م٠ج( و)ر ٠م( اللذين أفادا بأن حيازة أرض التراع هيل للعارضين علمابلأن هناف امجموعة من الوثائق تغني عن شهادة غحكمه الذفف الشهود جميعهاء مما يكون معه القرار على غير اساس وعرضة للنقض والإبطال . حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل المنسوا ب إليه استندت في ذلك شأنها شأن الحكم الابتدائي إلى محضر المعاينة المنجزة في الموضوع وإلى شهادة الشهود المستمع إليهم خلال المرحلة الابتدائية )بب( و)من و)رءب ( والذين أكدوا بيمينهم حياز الطرف المدني لأرض التراع وقيام المتهمين خلسة وفي غيبته بالاستيلاء عليها و حرثها تكون قد استعملت سلطتها في تقييم و تقدير الحجج والأدلة المعددضة عليه لتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في ذلك من محكمة النقض إلا من حيث التعليل وأبرزت العناصر التكوينية للفصل 570 من القانون الجنائي من حيازة مادية للمطالب بالحق المدني وانتزاعها منه من الطاعن ومن معه عن طريق حرثها علماأن كلامن الحرث والتعدد يشكلان حد ذاتهما عنصر ري قوة ووسيلة من وسائل الانتزاع المنصوص عليها في الفصل 570 أعلاه ويغنيان عن ذكر الخلسة أو التدليس وأن ما أثير بخصوص وجود علاقة قرابة بين الطرف المدني والشهو فإنه لا يو جد بالملف ما يبرره كما أن التراع وحسب إفادة الخبير انصب على عقار واحد ذو
تسميتين وأنه لا وجود لعقارين منفصلين وأن سلوك مسطرة الاستحقاق للعقار موضوع التراع من الطاعن إنما هو مفيد في دعاوى الملكية ولا أثر له على دعاوى الحيازة التي تحمي من له الحيازة المادية للعقار طبقا لمقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي وأن عدم استماع المحكمة لشهود الطاعن إنما يدخل في إطار سلطتها التقدير ية وقناعتها الأخذ بشهادة بعض الشهو دون الأخر ى ( عللت قرارها تعليلا سليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وتبقى الوسيلة في مجملها على غير أساس لأجله قضت برفض الطلب مع رد مبلغ الضمانة بعد استخلاص المصاريف القضائية . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل الرياض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين : المحفو ظ سندالي مقررا ومصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختار ي وبحضو المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
المعلكة المغرببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.